السنة
2020
الرقم
244
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ،  حسين عبيدات ، أمجد لبادة، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : النيابة العامة بواسطة رئيس نيابة جنين  

المطعون ضدهما : 1- م.ح / مخيم جنين

                        2- ي.ح / مخيم جنين 

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 20/5/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/2/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 15/2020 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومبنياً على خطأ في تفسيره وتطبيقه .

2- القرار المطعون فيه جاء خالياً من التعليل والتسبيب السليمين .

3- أسباب الطعن الثالث والرابع والخامس توضح الإجراء في الدعوى وبالنتيجة بطلان الإجراءات لعدم التقييد باشتراطات التبليغ .

4- ان إجراءات التبليغ برمتها جاءت مخالفة لصحيح الأصول والقانون .

5- ان الحكم الطعين جاء مبنياً على إجراءات تبليغ باطلة .

6- محكمة البداية جنين بصفتها الاستئنافية مصدرة الحكم الطعين جانبت الصواب عند إصدارها لحكمها دون معالجتها لباقي بنود الاستئناف .

-لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تشير اليه أوراق الدعوى نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المطعون ضدهما الى محكمة صلح جنين بتهمة التحقير خلافاً للمادة 360 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وبالتهديد بإنزال ضرر غير محق خلافاً للمادة 354 من ذات القانون .

باشرت محكمة صلح جنين إجراءاتها...

حضر المشتكي ( المدعي بالحق المدني ) جلسة المحاكمة بتاريخ 19/8/2019 وتم تأجيل القضية ليوم 28/10/2019 .

لم يحضر المشتكي ( المدعي بالحق المدني ) جلسة 28/10/2019 رغم تفهمه موعد الجلسة وقررت المحكمة إعادة تبليغه وتأجيل القضية ليوم 18/12/2019 .

لم يحضر المشتكي ( المدعي بالحق المدني ) جلستين متتاليتين دون حضوره تقرر اسقاط دعوى الحق المدني كون التهم المسندة للمتهمين ( المطعون ضدهما ) معلقة على شكوى استناداً لاحكام المادة 3/2 من قرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة ( 5 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

لم ترتض النيابة العام بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف جزاء رقم 12/2020 لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية وبعد استكمال إجراءاتها بتاريخ 23/2/2020 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم ترتض النيابة العامة بالحكم فطعنت فيه نقضاً بهذا الطعن وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .

وعودة الى أسباب الطعن والتي تنصب في مجملها على بطلان التبليغات والنتيجة التي توصلت اليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها .

وعليه وحيث ان المادة 3/2 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 قد عدلت المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بالفقرة الثانية لتصبح ( يجوز للمحكمة المختصه من تلقاء نفسها اسقاط الدعوى الجزائية التي يتوقف حكمها على شكوى او ادعاء بالحق المدني اذا لم يحضر المجني عليه او المدعي بالحق المدني جلستين متتاليتين رغم تبلغه ) .

وبالرجوع الى محضر جلسات المحاكمة نجد ان المشتكي ( المدعي بالحق المدني لم يحضر جلسة 28/10/2019 رغم تفهمه موعدها ولم يحضر جلسة 18/12/2019 التي لم يتبلغها حسب الأصول حيث تفيد مذكرة التبليغ ( بعد السؤال لم اجده لذا تبلغ بواسطة أخيه الراشد والبالغ السن القانوني الساكن معه حسب ما افادني والذي رفض التوقيع والذي رفض الافصاح عن نفسه ) فيبدو واضحاً من ذلك ان مذكرة التبليغ قد خلت من اسم الشخص المتبلغ ورقة التبليغ وان المحضر لم يبذل الجهد والتردد في إجراءات التبليغ الامر الذي يجعل هذا التبليغ مخالفاً لإجراءات التبليغ وشروطه خلافاً لاحكام المادة 13 و 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

وعليه وحيث انه من الثابت من أوراق الدعوى امام محكمة الدرجة الأولى ان المشتكي لم يتبلغ حسب الأصول والقانون ولم يحضر حتى يتم تطبيق احكام المادة 3/2 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .  وبذلك تكون محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد خالفت احكام القانون ، وان أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه وداعية الى نقضه .

                                                          لــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2020.