المادة رقم 360 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة التحقير
من حقر أحد الناس خارجاً عن الذم والقدح قولاً أو فعلاً وجهاً لوجه أو بمكتوب خاطبه به أو قصد اطلاعه عليه، أو بإطالة اللسان عليه أو إشارة مخصوصة أو بمعاملة غليظة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية