السنة
2021
الرقم
121
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السيدين القاضيين: حسين عبيدات ، عوني البربراوي

الطاعن : الحق العام - النيابة العامة

المطعون ضده : م.ا - نابلس - بيت ايبا   

                   وكيله المحامي : راضي السيد

الإجـــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 8/6/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 47/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المتهم من جميع التهم المسندة اليه لعدم كفاية الأدلة ، ورد المضبوط للمتهم بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وحرياً بالالغاء لعلة القصور في التعليل والفساد في الاستدلال ولإنعدام التسبيب السليم ومتناقض مع الأدلة .

2- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة حيث اثبتت كافة البينات المقدمة في الدعوى قيام المتهم بالافعال المسندة اليه .

وبالنتيجة التمست الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المــحــكمة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وبما تجاهر به الأوراق بأن النيابة العامة احالت المطعون ضده - المتهم - الى محكمة صلح طولكرم في القضية الجزائية رقم 1420/2020 لمحاكمته عن تهمتي التحقير باستخدام الشبكة الالكترونية على خلاف ما نصت عليه المادة (360) عقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة (45) من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 والتهديد من خلال إستخدام الشبكة الالكترونية على خلاف ما نصت عليه المادة رقم (45) من القرار بقانون سالف الإشارة بدلالة المادة (354) عقوبات لسنة 60.

وبعد ان باشرت المحكمة إجراءات الدعوى وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم المطعون ضده بالتهمة الأولى والحكم عليه بعقوبة الحبس لمدى شهر وادانته بالتهمة الثانية والحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة أسبوع وعلى ان تنفذ بحقه العقوبة الأشد وهي الحبس لمدة شهر .

لم يرتض المتهم - المطعون ضده - بهذا الحكم فطعن به استئنافاً لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية والتي بنتيجة المحاكمة أصدرت الحكم الوارد في صدر هذا الحكم .

لم تقبل النيابة العامة بهذا الحكم فتقدمت بالطعن الماثل للأسباب الواردة آنفاً .

وعن أسباب الطعن وبخصوص السبب الأول وحاصله بأن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وحرياً بالالغاء لعلة القصور في التعليل والفساد في الاستدلال ولانعدام التسبيب السليم ومتناقض مع الأدلة.

وفي ذلك نجد ان هذا السبب قد جاء بصيغة العموم والغموض وعلى نحو يتعذر معه مناقشة أي منها اذ لم توضح الجهة الطاعنة ما هو أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ولم تبين أوجه الفساد في الاستدلال وما هو وجه الانعدام الذي اعترى الحكم محل الطعن مما يفقد هذا السبب قيمته القانونية وبالتالي فإن هذا السبب يكون مستوجباً لعدم القبول .

وعن السبب الثاني وحاصله بأن الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة حيث اثبتت كافة البينات المقدمة قيام المتهم بما سند اليه من تهم وفي ذلك نجد بأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع قد خلصت الى اعلان براءة المتهم - المطعون ضده - من التهم المسندة اليه وبنت حكمها على عدم قناعتها بشهادة المجني عليها - المشتكية - وعدم اطمئنانها الى اقوالها التي جاءت لتبين ( وان شرطة المكافحة الالكترونية لم تستطيع التوصل لمعرفة اسم صاحب الحساب ـ الرقم ـ وانا قدمت الشكوى ضد المتهم لاني بشك فيه ) .

وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن وزن البينة وكفاية الأدلة وتقدير اقوال الشهود مرهون بما تضمن اليه محكمة الموضوع وتثق به ولا معقب عليها في ذلك لا ان تخرج بتلك الاقوال الى ما يؤدي اليه مدلولها .

وبما ان محكمة الموضوع لم تتولد لديها القناعة بالبينة المقدمة بحق المتهم - المطعون ضده - فيكون الحكم محل الطعن قد صدر وفق صحيح القانون ويكون سبب الطعن هذا مستوجباً للرد .

                                                          لهذه الأسباب

فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2021

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق