السنة
2021
الرقم
41
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضويــــة الســادة القضــاة : أمجد لباده ، عوني البربراوي

الطاعن : النيابة العامة

المطعون ضده : هـ.م / جنين

الإجـــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 24/1/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/12/2020 في الاستئناف جزاء رقم 117/2020 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والغاءه وإعلان براءة المستأنف المطعون ضده من التهمة المسندة اليه.

ويستند الطعن للأسباب التالية :-

1- الحكم محل الطعن مخالف للقانون تفسيراً وتطبيقاً ومخالف لقرار محكمة النقض رقم 80/2020 وجاء خلواً من أسبابه او عدم كفايتها او غموضها او تناقضها مخالف لنص المادة 351/6 من قانون الإجراءات الجزائية.

2- الحكم محل الطعن جاء ضد وزن البينة حيث اثبتت البينة بأن الشاهد المشتكي قد ورد على لسانه بأن رقم المتهم الذي ارسل لي الرساله هو ( .........) وورد هذا الرقم كذلك على لسان شاهد الدفاع ع.ح وما ورد كذلك على لسان الشاهد م.ا عندما قال ( ولقد قمت بسماع التسجلات التي أرسلها المتهم هاني الى المشتكي ع. من خلال جوال هـ.) .

وفي النهاية التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ومن ثم نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

 

المــحــكمة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبما تجاهر به الأوراق فإن النيابة العامة احالت المتهم ( المطعون ضده ) الى محكمة صلح جنين في القضية الجزائية رقم 1757/2019 لمحاكمته بإستعمال الشبكة الالكترونيه ا واحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في تهديد شخص او ابتزازه لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه على خلاف ما نصت عليه المادة (15/1) من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 وبتهمة التحقير باستخدام الشبكة الالكترونية او بإحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات على خلاف احكام المادة 360 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة 45 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشان الجرائم الالكترونية .

وبعد ان باشرت المحكمة إجراءات الدعوى وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمه القاضي بإدانة المتهم ( المطعون ضده ) بالتهمة الأولى والحكم عليه بالحبس مدة شهر وإدانته بالتهمة الثانية والحكم عليه بالحبس مدة شهر ودمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد وهي الحبس مدة شهر .

لم يقبل المتهم - المطعون ضده - بهذا الحكم فطعن به استئنافاً لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية والتي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الوارد في صدد هذا الحكم .

لم تقبل النيابة العامة بذلك الحكم فتقدمت بالطعن الماثل للأسباب الواردة استهلالاً .

وعن أسباب الطعن

وبخصوص السبب الأول وحاصله بأن الحكم محل الطعن مخالف للقانون تفسيراً وتطبيقاً ومخالف لقرار محكمة النقض رقم 80/2020 وجاء خلواً من أسبابه او عدم كفايتها ومخالف لنص المادة 351/6 من قانون الإجراءات الجزائية .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يفقده قيمته القانونية للعموم والغموض الذي جاء به وعلى نحو يتعذر معه مناقشه اذ لم توضح الجهة الطاعنة ماهية مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون الذي جاء الحكم المطعون فيه على مخالفة وان ذكر نص المادة 351/6 من قانون الإجراءات دون ان تبين الجهة الطاعنة أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون واوجه الغموض والتناقض ولما كانت العبرة في اي  سبب من أسباب الطعن هي بالتحديد والوضوح فإن هذا السبب يكون غير مقبول وحرياً بالرد .

وعن السبب الثاني والذي تعيب فيه الجهة الطاعنة على الحكم محل الطعن بأنه قد جاء على خلاف البينة المقدمة في الدعوى وبالعودة الى كافة الأوراق نجد بان النيابة العامة وفي دور بينة الاثبات امام محكمة الدرجة الأولى ومن خلال شهادة الشاهد المشتكي قد ورد على لسانه بأن المتهم - المطعون ضده - قد ارسل للمشتكي عبارات تهديد من خلال رساله صوتية يتهمه بالسرقة وعبارات أخرى قد تحمل معنى التحقير وانه قام بافراغ هذه الاقوال من خلال القرص المرن ( CD ) وان النيابة العامة كذلك قد طلبت ابراز كامل الملف التحقيقي المبرز ن/2 ومن ضمن هذا الملف القرص المرن - CD - وباستعراض المحكمة للبينة المستعمه والمقدمة في الدعوى نجد بأن الحكم محل الطعن لم يأتي على ذكر فحو القرض المرن وما اشتمل عليه من اقوال ، وحيث ان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تعالج في حكمها البينات المقدمة في الدعوى وتناقشها وتزنها وزناً سليماً ودقيقاً بعكس ذلك يكون حكمها مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب ، ولما كان القرض المرن - CD - من الأهمية بمكان وقد يغير سماعه وجه الحكم ولم تعالج محكمة البداية بصفتها الاستئنافية هذه البينة ومن ثم تصدر حكمها المتفق وواقع البينة المتفقه والقانون فإن سبب الطعن هذا يرد على الحكم المطعون فيه ويكون مدعاه لنقضه .

                                                          لــهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم محل الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها لتحكم في الدعوى من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2021