المادة رقم 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حالات قبول الطعن بالنقض
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، لا يقبل الطعن بالنقض إلا للأسباب التالية:
1- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
2- إذا لم تكن المحكمة التي أصدرته مشكلة وفقاً للقانون، أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى.
3- إذا صدر حكمان متناقضان في وقت واحد في واقعة واحدة.
4- الحكم بما يجاوز طلب الخصم.
5- إذا كان الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون، أو على خطأ في تطبيقه، أو في تفسيره.
6- خلو الحكم من أسبابه الموجبة، أو عدم كفايتها، أو غموضها، أو تناقضها.
7- مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطاتها القانونية.
8- مخالفة الإجراءات الأخرى إذا كان الخصم قد طلب مراعاتها ولم تستجب له المحكمة ولم يجر تصحيحها في مراحل المحاكمة التي تليها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية