السنة
2018
الرقم
349
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : مصطفى القاق ، فريد عقل ، محمد سلامه ،عبد الكريم حلاوه

 

الطــاعـــــــــن : الحق العام   

المطعـون ضدهم: 1- م.ب / جنين

                         2- ف.ب / جنين

                         3- م.ب / جنين

                      وكيله المحامي : احمد سميح / جنين

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 17/5/2018 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 334/2017 بتاريخ 11/4/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص اسباب الطعن في

القرار جاء مخالفاً للقانون في تطبيقه وتفسير استناداً للفقرتين 5،6 من احكام الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائيه للأسباب التاليه

1- اخطأت المحكمة بتعديل وصف التهمه بحق المطعون ضده الاول من جناية احداث عاهه دائمه خلافاً لاحكام الماده 335 ع 60 الى جنحة الايذاء خلافاً لاحكام الماده 334 ع 60 رغم توفر عناصر جريمة العاهه الدائمه .

2- الحكم مخالف للقانون عندما قررت المحكمة اعلان براءة المتهمين (المطعون ضدهما) الثاني والثالث رغم ان شهادة المشتكي تثبت قيامهم بالاعتداء عليه حيث تناست هيئة المحكمة ان البينه في الامور الجزائيه تقام بجميع طرق الاثبات.

3- القرار مخالف للقانون حيث انه كان على المحكمة اجابه طلب النيابه عملاً بأحكام الماده 208 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك بدعوه الطبيب الشرعي ومناقشته بالتقرير الطبي من حيث الاصابه ومن حيث تسبيب العاهه الدائمة.

4- المحكمة لم تقم بوزن البينات وخاصه ما جاء في شهادة الاطباء والتقرير الصادر عنهما بما يتفق وصحيح القانون رغم ان التقرير الطبي الصادر عن اللجنه الطبيه بينت ان الاصابه هي بمثابة عاهه دائمة.

5- الحكم مخالف للقانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على الخطأ في تفسير القانون.

          وبالنتيجة طالبت النيابه العامه قبول الطعن ونقض الحكم.

          تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع ،

نجد ان النيابه العامه قد احالت المطعون ضدهم بتهمة الايذاء المقصود المؤدي الى البتر او التعطيل او التشويه خلافاً للماده 335 ع 60.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 14/10/2017 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم م.ب بالتهمه المسنده اليه بعد تعديل الوصف لها من تهمة احداث عاهه دائمه خلافاً لاحكام الماده 335 ع 60 الى تهمة الايذاء البسيط خلافاً لاحكام الماده 334 ع60 وتبعاً للادانه حبسه لمدة ثلاث شهور وتحويل العقوبه الى غرامه بواقع نصف دينار عن كل يوم على ان تحسم له مدة التوقيف.

وإعلان براءة المتهمين الاول والثاني من التهمه المسنده اليهم.

لم تقبل النيابه العامه الحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 334/2017 وبنتيجة المحاكمه وبتاريخ 11/4/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن أسباب الطعن ،

فإننا نجده ينعى على الحكم مخالفته القانون لتعديل وصف التهمه المسنده للمتهم (المطعون ضده) الثالث م.ب من تهمة إحداث عاهه دائمه عملاً باحكام الماده 335 ع 60 الى تهمة الايذاء البسييط خلافاً لاحكام الماده 334 ع 60.

ولما كانت الماده 335 تفيد اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال او بتر احد الاطراف او الى تعطيلها او تعطيل احد الحواس او سبب في احداث تشويه جسيم.....)

ان قانون العقوبات لم يحدد ماهو التشويه الجسيم ولم يعرف العاهه الدائمه وانما ترك ذلك للفقه والقضاء.

وبالتالي ان احداث العاهه يتم اثباته من خلال البينات والوقائع الماديه في الدعوى.

ولما كانت محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحيه في تقدير البينات ووزن الادله وتكوين قناعتها بموجبها وان تقرير ما اذا كان الفعل الذي اتاه المتهم (المطعون ضده) هو من قبيل الايذاء او احداث عاهه دائمه منوط بمحكمة الموضوع وقناعتها بوقوع الحادث بصوره الموصوفه في الواقعه والبينات بعد تطبيق النص القانوني عليها حيث استقر الفقه والقضاء على لزوم توفر العلاقه السببيه بين النشاط الاجرامي الذي يقترفه المتهم وبين النتيجة التي تتحقق من الضرب. اي لمسائلة المتهم عن العاهه الدائمه يجب ان تكون العاهه ناشئه عن فعل المتهم اي هي نتيجة سببيه للفعل الذي قام به المتهم.

وحيث ان الاصابه وكما قضت بها المحكمة ليست ناشئه عن فعل التضارب وانما ناشئه عن فعل التدافع من الاطراف والسقوط على الشيك وبالتالي الضرب لم يحدث الاصابه والسقوط لم يكن في نية او حساب المطعون ضده.

وهذا ما اقتنعت به المحكمة من خلال الادله وثبتته في حكمها ونجده متفق واحكام القانون مما يستوجب رد هذا السبب.

اما السبب الثاني من اسباب الطعن تنعي على الحكم انه جاء مخالفاً للقانون باعلان براءة المتهمين الثاني والثالث والمحكمة لم تأخذ بافادة المشتكي.

ولما كان لمحكمة الموضوع صلاحيه وزن البينه والاخذ بما تراه منها وترك ما لا تراه بعد التمحيص والموازنه ولا رقابه عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام انها كونت قناعتها بناء على بينات قانونية وان ما توصلت اليه من نتائج كان استخلاصاً سليماً سائغاً. والبراءه هي الاصل وليس المطلوب اثباتها.

اما بقية الاسباب الثالث والرابع جاءت ايضاً على البينات ووزنها وهذه تخرج عن حدود المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية حيث ان البينات ووزنها هو من صلاحيات محكمة الموضوع والطعن بالنقض لا يقبل الطعن بموضوع الدعوى ووقائعها الماديه ولا جدل موضوعي في النقض كونه من اختصاص محكمة الموضوع الذي لم نجد ما يعيب فيما توصلت اليه مما يستوجب معه رد هذه الاسباب جميعاً.

اما السبب الخامس ان الحكم شابه القصور في التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال.

ان التسبيب هو بيان الحجج القانونية والادله الواقعيه التي بنت عليها المحكمة حكمها وتقديرها للمستندات ان سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتقديره وباستفراد الحكم نجد انه جاء مكتملاً لعناصر الحكم من حيث سلامة الاستنتاج والاستخلاص والنتيجه التي وصلت اليها من ادله قانونيه صحيحه في الدعوى مما يستوجب معه رد هذا السبب وكذلك الطعن.

 

لذلـــــــــــــــك

                                          تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً في 12/11/2018

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق