السنة
2017
الرقم
488
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : فريد عقل، عصام الانصاري ، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني .

 

الطــــــاعـــــــن :  الحق العام .

 

المطعــون ضده :  ت.ع / نابلس .

وكيله المحامي أحمد شرعب

 

الاجـــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 17/10/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله الصادر بتاريخ 25/09/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 285/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح ادانة المطعون ضده بالتهمة المعدلة وهي الايذاء البليغ بالاشتراك سندا لملادة 333 و 76 ع لسنة 60 والحكم عليه بالحبس لمدة ستة اشهر وكذلك ادانته بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص سندا للمادة 25/5 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 98 والحكم عليه بالحبس لمدة اربعة اشهر وتنفيذ العقوبة الاشد .

وتتلخص أسباب الطعن في :

أولا ً : لورود الطعن ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فان الطاعن يلتمس قبوله شكلا  ً.

ثانيا ً: يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار موضوع هذا الطعن كونه مبني على مخالفة لأحكام الاقنون في تطبيقه وتفسيره على هذه الواقعة التي نحن بصددها استنادا للفقرتين الخامسة والسادسة من احكام المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية وذلك للأسباب التالية :

1.  ان القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كونه مبني على فساد في الاستدلال من محكمة الاستئناف فيما يتعلق بتهمة التسبب في احداث عاهة دائمة خلافا لاحكام المادة 335 ع لسنة 60 وخالفت القانون عندما قررت في قرارها موضوع هذا الطعن تعديل وصف التهمة المسندة بحق المطعون ضده من التهمة المذكورة اعلاه الى جنحة الايذاء البليغ خلافا لاحكام المادة 333 ع لسنة 60 .

2.  ان القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كون ان محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة .

3.  ان القرار موضوع هذا الطعن مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

طالبا ً قبول الطعن موضوعا ً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون والاصول .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله حسب الاصول بتاريخ 01/11/2017 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع،

وما تفيد به اوراق واجراءات هذه الدعوى بان النيابة العامة الطاعنة احالت المطعون ضده وآخرين للمحاكمة عن تهمة حيازة سلاح دون ترخيص وتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك خلاف المادة 326 و 70 و 76 ع لسنة 60 وذلك امام محكمة بداية نابلس وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 08/05/2016 بإدانة الطاعن بالتهمة الاولى وهي حيازة سلاح دون ترخيص وقامت بتعديل التهمة الثانية الى تهمة احداث عاهة خلاف المادة 335 ع لسنة 60 والحكم عليه بالتهمة الاولى اربعة اشهر وبالتهمة الثانية احداث عاهة بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات .

لم يقبل المطعون ضده ت. المذكور بهذا الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس وتقدم باستئناف الحكم لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف الجزائي رقم 285/2016 وبعد استكمال الاجراءات اصدرت حكمها بتاريخ 25/09/2017 والقاضي قبول الاستئناف موضوعا وتعديل التهمة من تهمة الشروع بالقتل خلاف المادة 326 و 70 و 76 ع لسنة60 الى تهمة الايذاء البليغ خلاف المادة 333 و 76 ع لسنة60 والحكم عليه بالحبس لمدة ستة اشهر بالاضافة الى التهمة الاولى وهي حيازة سلاح دون ترخيص والحكم عليه لمدة اربعة اشهر وتنفيذ العقوبة الاشد .

لم ترتض النيابة العامة بحكم محكمة الاستئناف فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه.

وفي الموضوع نجد بان محور الطعن واسبابه يتمثل في ان التهمة التي ادانت محكمة الاستئناف بها الجاني والمتمثلة بتهمة الايذاء البليغ خلاف المادة 333 و 76 ع لسنة 60 لا تتفق مع الواقع والقانون خاصة وما جرى عليه قضاء محكمة النقض والذي نراه وبانزال حكم القانون وبعد الاطلاع على وقائع الدعوى تحديدا شهادة المشتكي ض.ط من الصفحة 10 من الضبط يقول فيها انه " اصابتي كانت بليغة وطلبت الاسعاف وذهبت الى مستشفى التخصصي وبعدها تم تحويلي الى مستشفى رفيديا وحصلت على تقرير طبي بحالتي واعتقد انه موضوع في الملف وقاموا باجراء عملية لي بازالة شظايا الرصاص برجلي وبقيت في المستشفى تقريبا 18 يوما واستمريت بالعلاج لعدة اشهر ولا اذكر الفترة ( والحمد لله في الفترة الحالية وضعي بخير ولا اعاني من اي حاجة) وعلى الصفحة 11 من الضبط يقول ان الاصابة لم تحدث لي اية عاهة كما ان الطبيب خ.ق وعلى الصفحة 17 من الضبط مدير صحة نابلس ورئيس اللجنة الطبية المحلية بنابلس قد ذكر في شهادته امام المحكمة وقمنا بتحديد نسبة العجز للمريض المذكور ض.  بـ 10% وحددنا مدة التعطيل سنة وان مدة التعطيل المقررة هي مدة تعطيل وعلاج ويضيف ويقول ان وضع المريض هو عبارة عن اصابة بطلق ناري حسب ادعائه وحسب التقرير الطبي الاولي المرفق والصادر بتاريخ 17/11/2014 ان نسبة العجز تختص بالندب وبالنسبة للمريض هذه ليست وظيفية ويضيف على السطر الاخير من الصفحة 17 ان نسبة العجز 10% هي غير وظيفية وان الندبة تعطي تشوه في الكشل وعلى الصفحة 17 يضيف ويقول وبالمناقشة ان نسبة العجز للمريض غير وظيفية ولا تؤثر على الحالة اليومية الا اذا تطلب عمله اليومي شكل جمالي كعارض ازياء مثلا واخيرا يضيف ويقول ان المريض موضوع التقرير يستطيع ان يعيش حياته الطبيعية بدون مشاكل ومن الممكن ان يعمل عملية تجميلية ويخفف من الندب .

ولما كان من الثابت وفق صريح نص المادة 335 ع لسنة 60 بان تعطيل العضو او الطرف او البتر هو الذي يوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ولما كانت الندبة المنوه عنها في رجل المشتكي ض. والذي اكد التقرير الطبي انها ندبة وليست اعاقة ولا تحد من حركته ويستطيع ان يقوم باعماله اليومية بصورة طبيعية وان موقع هذه الندبة في رجل المجني عليه وطبيعة هذه الاصابة لا تعتبر من الاعضاء التي ينطبق عليها مفهوم العاهة وفق صريح المادة المذكورة لان العاهة هي التي تؤدي الى تحديد الحركة ولاصابة العضو بخلل في وظيفته التي وجد لاجلها في الجسم الامر الذي لا يستوجب معه ادانة الجاني عن تهمة احداث عاهة دائمة طالما ان المجني عليه عاد الى مزاولة عمله دون ان تؤثر هذه الندبة على حركته ولم يتعطل اي عضو في جسمه كما ان نسبة العجز تتحدد على اساس ان الاصابة باعتبارها ندبة وليست عاهة .

ولما ان مفهوم صريح المادة 335 ع لسنة 60 بان كل من احدث بغيره جرحا او ضربا وكذلك نشأ عنه قطع او انفصال عضو او فقد منفعته او نشأ عنه كف بصر او نشأ عنه عاهة مستديمة بالمعنى المذكور يستحيل برؤها ولما كان يتوجب لقيام جريمة احداث عاهة دائمة ان يتوفر ركنان الاول هو الركن المادي ويتكون من الضرب او الجرح ونشوء عاهة مستديمة بالمعنى المذكور وقيام علاقة السببية بين الفعل (الضرب او القتل او الجرح) والعاهة والثاني هو القصد الجنائي ويتحقق بتعمد الضرب والجرح دون قصد احداث عاهة ( ولم يعرف المشرع العاهة المستديمة وانما اورد بعض صورها قطع او انفصال عضور او فقد منفعته الا ان هذه الصور جاءت على سبيل المثال حيث اعتبرتها بقوله نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وان ما جرى عليه قضاء محكمة النقض بتعريف العاهة المستديمة بانها فقد منفعة عضو من اعضاء الجسم كليا او جزئيا على نحو يستمر مدى الحياة ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الواجب توفره في تكوين العاهة بل ترك الامر للمحكمة لتثبته من تقرير الطبيب وحالة المصاب فاذا ما ثبت ان منفعة احد الاعضاء او وظيفته قد فقدت كليا او جزئيا ولا تدخل الندبة المنوه عنها في مفهوم العاهة وفق ما ورد في التقرير الطبي الذي اعتمدته المحكمة وان اصل الامر الذي ورد بالتقرير حول نسبة العجز هو صالح لغايات التعويض في الدعاوى المدنية وليس لغايات التطبيق الجزائي لان العاهة الدائمة التي تصيب العضو بعطل وتأثر في سير الحياة هي التي توصف العقوبة وعليه فان الذي عبر عنه الطبيب خ.ا بشهادته امام المحكمة بانه ليست عاهة وانما ندبة ، لذلك فهي لا تدخل في عناصر وتطبيق صريح المادة 335 ع لسنة60 وفق المعطيات المقدمة في هذه القضية الامر الذي نجد معه ان محكمة الاستئناف قد اصابت صحيح القانون في تعديل وصف التهمة من تهمة احداث عاهة دائمة الى تهمة الايذاء البليغ وذلك على ضوء الوقائع المعروضة امامها ووصفها القانوني وتطبيق العقوبة التي يقضي بها القانون .

لذا فان ما اثاره الطاعن النيابة العامة بما يخالف ما اشرنا اليه يغدو في غير محله مستوجب الرد.

ولما كان ذلك فان اسباب الطعن تغدو غير واردة على الحكم الطعين مما يتوجب معه رد الطعن موضوعا .

لـــــذلـــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2018 .

الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

  ن.ط