السنة
2018
الرقم
700
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطعن الأول رقم 25/2019

الطــاعـــــــن : الحق العام.

المطعـون ضده : الحدث / س.ع / جنين.

                      وكيله المحامي : احمد سميح.

الطعن الثاني رقم 700/2018

الطــاعـــــــن الحدث : س.ع / جنين.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 13/1/2019 قدمت النيابة العامة الطعن رقم 25/2019 وبتاريخ 27/12/2018 تقدم وكيل الطاعن بالطعن رقم 700/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف الجزائي رقم 107/2018 الصادر بتاريخ 12/12/2018 والقاضي بادانة الطاعن بالتهمة المعدلة خلافاً لاحكام المادة 333 لسنة 60 بدلالة القرار بقانون بشأن الاحداث لسنة 2016 وحبسه لمدة ستة شهور.

يستند الطعن الاول رقم 25/2019 للاسباب التالية:

1- لورود الطعن ضمن المدة القانونية يلتمس الطاعن قبوله شكلاً.

2- أخطأت المحكمة وخالفت القانون عندما قررت تعديل وصف التهمة المسندة بحق المطعون ضده.

3- المحكمة لم تقم بوزن البينة.

4- الحكم مشوب بعيب القصور بالتعليل والتسبيب لعدم تطرق المحكمة الى أركان الجريمة وعدم التسبيب في جرائم إحداث عاهة وتهمة الايذاء البليغ.

طالباً قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

بينما يستند الطعن الثاني رقم 700/2018 للاسباب التالية:

1- لورود الطعن ضمن المدة القانونية يلتمس الطاعن قبوله شكلاً.

2- القرار واجب الطعن كون ان محكمة استئناف الاحداث لم تطبق قانون الاحداث من حيث العقوبة كون الطاعن حدث وقت ارتكاب الفعل.

3- القرار الطعين واجب النقض حيث شابه العيب بالتفسير والقصور بالتعليل حيث كان يجب ان يوزن البينة وزناً صحيحاً وبالتالي كان يجب على محكمة الاستئناف بصفتها محكمة استئناف احداث ان تعلن براءته لا إدانته.

4- القرار الطعين واجب الطعن حيث شابه البطلان وذلك للاخطاء في الاجراءات.

5- محكمة استئناف الاحداث لم توزن البينة من حيث التقرير الطبي ولم توزن وقائع القضية كون الطاعن الحدث هو الذي تعرض للضرب وبالتالي فإن كان هناك ضرب فهو دفاع مشروع.

طالباً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بالغاء القرار المطعون فيه وبالنتيجة اعلان براءته مما اسند اليه واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 22/1/2019 قدمت النيابة العامة لائحة جوابية طالبت فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. 

المحكمــــــــــــــة

وبالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية ومستوفيان لشرائطهما الشكلية والقانونية تقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع وبما تنبئ عنه اوراق الدعوى ان النيابة العامة احالت المتهم س.ع من سريس الى محكمة الاحداث في جنين بالقضية الجزائية رقم 302/2016 بتهمة الايذاء المقصود المؤدي الى البتر او التنكيل او التشويه خلافاً للمادة 335ع سنة 60 على سند من القول وكما جاء في لائحة الاتهام بتاريخ 2/9/2011 حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً في بلدة سريس وفيما كان المشتكي ع.ص بالقرب من دكانه هجم عليه المتهم بالاشتراك مع متهم حدث تم احالته الى نيابة الاحداث وكان كل منهم يحمل بيده مشرط وقاما بضربه بواسطة المشارط على ظهره ويده اليمنى مسببين له جرحاً كبيراً في يده اليمنى حيث تم نقله الى مستشفى الرازي واجري له العلاج اللازم ثم تم عرض المجني عليه على اللجنة الطبية المحلية تفيد بأنه يعاني من ندبة جراحية على الظهر من بداية الكتف الايمن حتى منطقة الورك الايمن بطول 42سم وندبة جراحية في الساعد الايمن بطول 10 سم ونسبة العجز 10% دائم ومدة التعطيل شهر باشرت محكمة احداث جنين السير بالقضية وفي جلسة 30/1/2017 قررت ضم هذا الملف الى الملف رقم 142/2016 لوحدة الاطراف والوقائع والتهمة  والسير بهما معاً وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة الاحداث وبتاريخ 26/3/2018 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم الطاعن س. بتهمة الايذاء المقصود المؤدي الى البتر او التعطيل او التشويه خلافاً للمادة 335 ع لسنة 60 واعلان براءه المتهم الاخر لعدم كفاية الادلة وحكمت على الطاعن وعملاً بأحكام المادة 46/1/ث من قانون الاحداث رقم 4 لسنة 2016 الحكم على المدان الحدث س. بالحبس مدة سنة.

لم يرتضي الطاعن بهذا الحكم فطعن به بالاستئناف الجزائي رقم 107/2018 لدى مكمة استئناف رام الله وبعد استكمال الاجراءات امامها وبتاريخ 12/12/2018 قررت تعديل التهمة المسندة للمتهم الى تهمة الايذاء خلافاً للمادة 333ع لسنة 60 بدلالة القرار القانون رقم 4 بشأن الاحداث لسنة 2016 وحبسه لمدة ستة شهور .

لم ترتضي النيابة والمتهم أيضاً بهذا الحكم فطعن به بالطعون الماثلة وفق الاسباب التي اوردوها.

وعودة الى اسباب الطعن رقم 700/2018 والنعي في السبب الثاني بأن القرار واجب الطعن كون ان محكمة استئناف الاحداث في رام الله لم تطبق قانون الاحداث من حيث العقوبة كون الطاعن حدث وقت ارتكاب الفعل. وبهذا الخصوص ومن حيث الرجوع الى اوراق الدعوى نجد ان محكمة الموضوع قد باشرت السير بالدعوى من بدايتها سراً كون ان المتهمين فيها هم احداث كما هو موضح في محاضر الجلسات وهو ما سارت عليه كذلك محكمة الاستئناف وان الفقره الحكمية جاءت على النحو التالي بعد تعديل التهمة الى تهمة الايذاء خلاف المادة 333 ع لسنة 60 ( بدلالة القرار بقانون بشأن الاحداث لسنة 2016 يتم حبس الطاعن ستة شهور) وهي بذلك تكون قد طبقت المادة 46 من قانون حماية الاحداث رقم 4 لسنة 2016 مما يستوجب معه رد هذا السبب من الطعن.

اما بخصوص السبب الثالث من الطعن والنعي عليه بأن شابه العيب بالتفسير والقصور بالتعليل حيث كان يجب ان يوزن البينة الوزن الصحيح واعلان براءته.

وبهذا الخصوص نجد ان هذا النعي يشكل جدلاً في الجانب الموضوعي الذي يتطلب تحقيقاً موضوعياً يدخل ضمن صلاحيات محكمة الموضوع وتنأى محكمة النقض البحث فيه طالما ان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مستند لوقائع لها اصل ثابت في الاوراق ومستخلص بناء على ما تولد في وجدانها وقناعتها كمحكمة موضوع لها كامل الصلاحية والسلطة التقديرية فيما تتوصل اليه وحيث ان حكمها جاء مسبباً تسبيباً صحيحاً وفق تعليل قانوني سليم قائم على ما ارتسم في وجدانها بالدليل الصحيح فإن ما جاء في هذا السبب غير وارد وتقرر رده.

اما بخصوص السبب الرابع والنعي على القرار الطعين بأنه شابه البطلان في الاجراءات فإن مثل هذه الاقوال لا تصلح ان تكون سبباً للطعن حيث يتوجب ان تكون اسباب الطعن واضحة ومحدده وحيث ان الطاعن لم يبين اوجه الخلل في الاجراءات وان جاء هذا السبب عاماً ومبهماً فيكون والحالة هذه مستوجب الرد.

اما بخصوص السبب الخامس والنعي بأن المحكمة لم توزن البينة من حيث التقرير الطبي وحالة الدفاع الشرعي مثل هذه الاقوال ايضاً تندرج ضمن السبب الثالث الذي تم معالجته وان تكراره ضمن اسباب الطعن يدخل ضمن الجدل الذي لا طائل منه امام محكمة النقض حيث ان وجدان المحكمة وقناعتها بالبينات المستمعه والمقدمة في ملف الدعوى والتي على اساسها بنت حكمها والذي جاء مستخلصاً استخلاصاً سائغاً وقانونياً وفق صلاحيات المحكمة وسلطتها التقديرية في وزن البينات والذي جاء حكمها مسبباً ومعللاً حسب ما ارتسم بوجدانها بالدليل الصحيح وعليه يكون هذا السبب ايضاً غير وارد ويستوجب الرد.

اما بخصوص اسباب الطعن رقم 25/2019 المقدم من النيابة العامة والذي تتمحور على خطأ المحكمة في تعديل وصف التهمة المسندة للمطعون ضده من تهمة احداث عاهة دائمة الى تهمة الايذاء البليغ خلاف المادة 333 ع لسنة 60.

وبهذا الخصوص وبعد الاطلاع على وقائع الدعوى تحديداً شهادة الدكتور م.ز وهو احد اعضاء اللجنة الطبية المحلية بجنين فقد ذكر في شهادته وبعد الفحص تبين انه يوجد ندبة من بداية الكتف حتى الورك الايمن وكذلك ندبة على الساعد الايمن بطول 10سم وهي نتيجة ضربه بآلة حادة وتم اعطاءه استراحة ونسبة عجز 10% وبخصوص الندبة فهو ينطبق عليه حاله تشوه والاغلب يبقى ظاهر الا اذا عمل عمليات تجميلية في المستقبل ( وان هذه الاصابة من ناحية عمله لا تؤثر) وانما هي من ناحية جمالية .

ولما كان من الثابت وفق صريح المادة 335ع لسنة 60 بأن تعطيل العضو او الطرف او البتر او التشويه الجسيم هو الذي يوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة .

ولما كانت الندبة المنصوص عنها في كتف المجني عليه والذي تأكد من التقرير الطبي انها ندبة وليست اعاقة وان موضع هذه الندبة في الكتف وطبيعتها لا تعتبر من التعريفات التي ينطبق عليها مفهوم العاهة وفق صريح المادة المذكورة لان العاهة هي التي تؤدي الى تحديد الحركة او التشويه الجسيم الذي يأخذ شكل العاهة الامر الذي لا يستوجب معه ادانة الطاعن عن التهمة المسندة اليه بلائحة الاتهام طالما أن هذه الاصابة (الندبة) لا تؤثر على عمل المجنى عليه كما ذكر الطبيب المذكور اعلاه.

كما ان نسبة العجز تتحدد على اساس أن الاصابة باعتبارها ندبة وليست عاهة وكما ان مفهوم صريح المادة 335 من القانون بأن كل من احدث بغيره جرحاً او ضرباً نشأ عنه قطع او نفصال عضو او فقد منفعته أو نشأ عنه كف بصره او تشويه جسيم و نشأ عنه عاهة مستديمة بالعضو المذكور يستحيل برؤها ولما كان يتوجب لقيام جريمة احداث عاهة دائمة ان يتوفر الركن المادي ويتكون من الضرب او الجرح ونشوء العاهة المستديمة بالمعنى المذكور وقيام علاقة السببية بين الضرب والعاهة والثاني هو القصد الجنائي ويتحقق بتعمد الضرب والجرح بقصد احداث عاهة وحيث ان ما جرى عليه قضاء محكمة النقض بتعريف العاهة المستديمة بأنها فقد منفعة عضو من اعضاء الجسم كلياً او جزئياً على نحو يستمر مدى الحياة ولا تدخل الندبة المنوه عنها في مفهوم العاهة وفق ما ورد بالتقرير الطبي الذي اعتمدته محكمة الاستئناف بالمطلق وأن أصل الذي ورد بالتقرير حول نسبة العاهة هو التعويض في الدعوى المدنية ولا يجوز بالمطلق الخلط بين ما يقصده المشرع باعتباره عاهة مستديمة كلية او جزئية وبين نسبة العجز والذي عبر عنه الطبيب بشهادته بأنها ندبة لا تؤثر على عمل المجنى عليه كما وان القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للعجز الذي يشكل عاهة دائمة او حالة مظهر العاهة بل ترك لتقدير قاضي الموضوع البت فيه على ضوء حالة المصاب والبينة الطبية الامر الذي نجد معه ان محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون في تعديل وصف التهمة وتطبيق العقوبة التي يقضي بها القانون لذلك نجد ان اسباب طعن النيابة مجتمعة غير واردة ومستوجبة الرد. 

  وعلـــــيه

وحيث ان اسباب الطعنين غير واردة لذلك تقرر رد الطعنين موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وحيث انه تم الفصل في هذه الدعوى فإن الطلب رقم 175/2018 اصبح غير ذي مضووع مما تقرر عدم قبوله.

قراراً صدر بالاغلبية تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/4/2019

 

 

 

 

 

 

 

رأي مخالف

أخالف رأي الاغلبية حيث ان الاصابة التي اصابت المشتكي علي صبري علي محمود كانت نتيجة ضربه بمشرط ادى الى جرح بطول 42 سم في الظهر وحصل على تقارير طبية وتقرير طبي من اللجنة الطبية بأن الاصابة بطول 42 سم ادت الى احداث ندب في ظهر المشتكي وكان قد اعترف المتهم الطاعن س.ع بأنه قام بضرب المشتكي بمشرط وذلك من اجل التعليم عليه وسداد لضربة سابقة كان المشتكي قد ضربه قبل مدة من الزمن.

لـــــذلك

اخالف رأي الاغلبية واعادة القضية لمحكمة الاستئناف حيث هناك فساد في الاستدلال ومخالف للمادة 335 عقوبات رقم 16 لسنة 60 وان الجرح احدث تشويه جسيم في جسم المجنى عليه (المشتكي) ويحتاج الى عمليات تجميلية .

القاضي المخالف

عصام الانصاري