السنة
2018
الرقم
679
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــن : ع.ي من بلعا.

                   وكيله المحامي : جاسر خليل

المطعـون ضده: الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 19/12/2018 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله في الاستئناف الجزائي رقم 272/2018  الصادر بتاريخ 28/11/2018 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند هذا الطعن الى ما يلي :-

من الناحية الشكلية الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفي لشرائطه الشكلية يلتمس الطاعن قبوله شكلاً.

من الناحية الموضوعية

أخطأت المحكمة مصدرة القرار بقرارها الطعين وذلك على النحو التالي :-

أولاً :- لم تعالج المحكمة مصدرة القرار افادة المتهم المأخوذه لدى النيابه العامه بتاريخ 28/10/2012 حيث شابها البطلان بمخالفة اجراءات تنظيمها حيث ان استجواب المتهم تم من قبل معاون النيابه السيد شادي سويدان.

ثانياً :أخطأت المحكمة من حيث التكييف.

ثالثاً : المحكمة لم تأخذ بما هو ثابت وهي مسألة الدفاع الشرعية.

رابعاً : أخطأت المحكمة بعدم اعلان براءة المتهم لوجود التناقض في اقوال المشتكين.

طالباً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض القرار الطعين.

بتاريخ 22/1/2019 تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابية طلبت  فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله قانوناً وحيث ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية ومستوفي لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تشير اليه اوراق هذه الدعوى ان النيابه العامه احالت المتهم الطاعن ع.ي سنة 23 من بلعا الى المحكمة المختصه محكمة بداية طولكرم بتهمة إحداث عاهة دائمة خلافاً للماده 335 ع لسنة 60 ، على سند من القول انه بتاريخ 28/10/2012 قام المتهم الطاعن بضرب المشتكين بواسطة شفره حيث تسبب بإصابة كل من (ا.ق) و(ث.ا) باصابات وندب معيبه في اجسامهم ونقل المصابين الى المستشفيات واحتصلوا على تقارير طبية بحالتهم الصحية.

وعودة لأسباب الطعن وبخصوص السبب الاول والنعي به على الحكم الطعين بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تعالج افادة المتهم المأخوذه لدى النيابه العامه بتاريخ 28/10/2012 حيث شابها البطلان مخالفة اجراءات تنظيمها حيث ان استجواب المتهم في حينه كان معاون نيابه.

 وبهذا الخصوص نجد ان محكمة الاستئناف قد عالجت هذا السبب معالجة وافية كون أحد أسباب الإستئناف المقدم من الطاعن وكانت معالجتها صحيحه ومتفقه مع القانون على اعتبار ان هذه الافادة مخالفة للقانون ولم تأخذ بها محكمة أول درجة ولم تتطرق إليها في حكمها ولم تكن من ضمن البينات التي اعتمدتها المحكمة في سبيل تكوين قناعتها عند اصدار حكمها وان ما اعتمدته المحكمة من بينات هي الافادات المؤرخه بتاريخ 27/2/2014 و 31/10/2012 والمأخوذه من المتهم الطاعن من قبل وكيل النيابه المختص في حينه وبالتالي فإن النعي بهذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الثاني من الطعن والنعي به على الحكم الطعين خطأ المحكمة من حيث تكييف التهمه.

 وبهذا الخصوص وبالرجوع الى مادة الاسناد بالتهمة المسنده للطاعن نجد انها احداث عاهه دائمة خلافاً للماده 335 ع لسنة 60 حيث ان المستفاد منها انه ( إذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر اي الاطراف او الى تعطيلها او تعطيل احد الحواس عن العمل او التسبب في احداث تشويه جسيم في الجسم او اية عاهه اخرى دائمة او لها مظهر العاهه الدائمه عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات ) وحيث ان التكييف السليم للتهمه هي من المسائل الموضوعيه التي تختص بها محكمة الموضوع والذي يتوجب علينا بحثه للتوصل لمدى مطابقة ما توصلت اليه محكمة الاستئناف مع الوقائع الثابته في الدعوى.

وعليه وبعد الاطلاع على وقائع الدعوى وخاصة شهادة المشتكين والتقارير الطبيه ومدى وحجم الاصابات التي لحقت بالمشتكين والتي كانت باداه حاده وهي الشفره نجد ان هذه الاصابات التي تعرض لها المشتكي ا.ظ وحسب وما ورد في افادته امام المحكمة انه تعرض للضرب من قبل المتهم على رجله اليمين وان التقرير الطبي المعطى له من قبل اللجنة الطبية يشير ان المريض شفي من الاصابه ولا يوجد نسبة عجز ومدة التعطيل ثلاثة أيام من تاريخ الاعتداء اما المشتكي الثاني في افادته امام المحكمة يقول علي ضربني بشفره على يدي اليمنى وفي رقبتي وصدري وقد ورد في التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية جرح قطعي على مفصل الكوع الايمن بطول 10 سم وجرح قطعي على الرقبه بطول 15 سم من الجهه اليمنى من الرقبة وجرح قطعي على الصدر ومن اليد اليسرى بطول 10 سم والوضع الحالي شفي من الاصابه ولكن يعاني من ندب معيبه في اماكن مختلفه من الجسم ونسبة العجز لذلك 20% ومدة التعطيل 21 يوم من تاريخ الاعتداء.

اما المشتكي ا.هــ فقد ذكر في افادته امام المحكمة …. ان المتهم هجم علي وضربني بشفره على وجهي ويتابع ويقول ان الاصابه التي تعرضت لها اثرت علي نفسياً واثرت على شغلي كمدير معرض ويكفي ان الناس تقول عنك مضروب بشفره وانك تبع مشاكل وانا ما زلت لغاية اليوم اتعالج بشأن هذا الموضوع وحسب ما ورد في تقرير اللجنه الطبية الجرح عميق في الجهه اليمنى من الوجه بطول 12 سم المذكور شفي من الاصابه ( ولكنه يعاني من ندبه معيبه في الجهة اليمنى من الوجه ونسبة العجز 10% ومدة التعطيل اسبوعين من تاريخ الاعتداء) وقامت المحكمة بمشاهدة وجود الندبه الواضحه في خده الايمن.

والشاهد المشتكي م.م فقد ذكر في افادته المبرز ن/7 ضربني المتهم على رسغي وهي ضربه كبيره وضرب بقية المشتكين وبنتيجة الضرب حصل عندي تلف في اعصاب اليد وهناك صعوبة في تحريك اصابعي ودائماً احس بخدران بها وانني حتى الآن اتعالج علاج طبيعي كل اسبوع مرتين او ثلاثه وذلك لعلاج العطل الذي حصل بيدي وهنا نلاحظ الجرح القطعي العرضي على يد المشتكي الذي يبلغ طوله 15 سم وكذلك شهادة د.(ف.س) الذي ذكر في شهادته امام المحكمة ان العجز لدى المصابين غير وظيفي وانه يترك ندبه (تشوه) وغير مضمون انه يمكن تلافيه بأي عمليه تجميلية.

ولما كان صريح نص الماده 335 ع لسنة 60 وفق ما اشرنا اليه سابقاً جريمة احداث عاهة دائمة متوفره في الركن المادي لهذه الجريمه هو الضرب او الجرح او التشوه وقيام العلاقه السببيه بين الضرب والجرح والتشوه والعاهه التي نتج عن ذلك وجود تشوه دائم لدى المشتكي ا.هـ وهذا التشوه الحاصل في وجه المشتكي وفي يد المشتكي م.م الذي حصل لديه تلف في اعصاب اليد وصعوبة تحريك الاصابع ووجود خدران طوال الوقت في يده رغم انهم تعالجوا لهذه الظواهر ولم يتم شفائهم بل ان الطبيب ف.س اشار الى ان التشوه الذي تعرض له المشتكين غير مضمون تلافيه بأي عملية تجميلية وحيث ان المشرع لم يعرف العاهه المستديمه بصوره واضحه ومحدده وانما اورد بعض صورها كما جاء في الماده 335 ع لسنة 60 ومنها كما هو واضح التشوه في الجسم او اية عاهة اخرى دائمة لها مظهر العاهه الدائمه وان امر ذلك متروك لقاضي الموضوع وفق البينات الشفوية والفنيه المقدمه امامه والواضح منها ان المشتكي ا.هـ تعرض لتشوه في الوجه والذي شاهدته المحكمة بعينها وكذلك ما تعرض له المشتكي م.م من تلف في الاعصاب وصعوبه في تحريك الاصابع والخدران بها طوال الوقت رغم ان المشتكين ما زالوا يتعالجوا لهذه الاصابات والتي اكد الدكتور ف.س ان التشوه لدى  ا.هـ غير مضموم انه يمكن تلافيه بأي عملية تجميلية فإن ما توصلت اليه محكمتا الموضوع من ان التهم الموجه للمتهم الطاعن وهي احداث عاهه دائمة خلافاً للماده 335 ع لسنة 60 واقع في محله لذلك نقرر رد هذا السبب.

اما بخصوص السبب الثالث والنعي به على الحكم الطعين بان المحكمة لم تأخذ في مسألة الدفاع الشرعي فإن هذا الدفع لم يكن مثار لدى محكمة الاستئناف وبالتالي اثارته امام محكمة النقض يخالف القانون وقد حددت الماده 151 ف5 الحالات التي يجوز الطعن بها بالنقض وحيث ان هذا السبب ليس من تلك الاسباب  ولم يتم الطعن به امام محكمة الاستئناف فإننا نقرر رده وعدم قبوله.

اما بالنسبة للبند رابعاً من الطعن والنعي به بخطأ المحكمة بعدم اعلان براءة الطاعن والتضارب في اقوال المشتكين.

فإن مثل هذا النعي يدخل في باب وزن البينات التي تختص بها محكمة الموضوع والتي لها الحق بعد تمحيص البينه اخد منها ما تقتنع به وتستبعد ما لا تراه يتفق وقناعتها ولا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في ذلك على ان يكون ما بنت عليه حكمها مستخلص استخلاصاً سائغاً ومتفق واحكام القانون ذلك ان المحكمة في الدعوى الجزائية تحكم في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها وبنت حكمها على ذلك والتي استخلصته من ادله وبينات طرحت امامها وتناقش بها الخصوم وبذلك ليس لمحكمة النقض ان تستأنف النظر بالموازنه والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم لمحكمة الموضوع من الدلائل على اساس انها حره في تقدير الدليل المقدم اليها تأخذه اذا قنعت به وتطرح ما عداه إذا تطرق الشك الى وجدانها وحيث ان الحكم الطعين استخلص مما هو واقع وسائغ من اوراق هذه القضيه ولا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع لها تقديرها للبينات ما دامت قد اصلت حكمها على اسباب قد بررتها وغير متعارض مع الثابت من الاوراق ولما كان حكم محكمة الموضوع والذي تأيد بحكم محكمة الاستئناف وبما لها من رقابة قانونية وموضوعية اذ حكمت بتأييد الحكم ولم تخطأ في تطبيق القانون ولا يجوز المجادله بما ارتسم في وجدانها بالدليل الصحيح امام محكمة النقض والتي لها محكمة الموضوع السلطه المطلقه فيما تتعلق بحصول الواقعه فنياً او اثباتا وحيث انه لما كان الحكم الطعين لم يخالف القانون ولم يخطأ في تطبيقه او تفسيره فقد بات هذا السبب على غير اساس من القانون مما يتعين رفضه.

لــــــــــــذلك

ولكل ما تقدم وحيث ان جميع اسباب الطعن لا ترد عليه لذلك نقرر رد الطعن.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019