المادة رقم 151 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة الانتماء الى جمعية أنشئت للنيل من الوحدة الوطنية
1- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.
2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
3- وفي كل الأحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها.