السنة
2020
الرقم
115
تاريخ الفصل
27 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، محمد الحاج ياسين ، عماد مسوده ، حسين عبيدات

 

الطــاعـــــــــــن : ب.ط / رام الله

          وكيله المحامي مصطفى وهدان ومشاركوه / رام الله

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

-   بتاريخ 09/02/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/12/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية 225/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستانف وتعديل وصف التهمة المسندة للمستانف ضده الحدث ب.ط لتصبح الفعل المنافي للحياء وفق المادة 305/1 من قانون العقوبات بدلا من هتك العرض وفق المادة 296 من ذات القانون ، وبذات الوقت فان المحكمة تعتبر التهمة الثانية وهي التهديد وفق المادة 151 من قانون العقوبات عنصرا من عناصر تهمة الفعل المنافي للحياء وعليه تقرر المحكمة ادانة المستانف ضده بتهمة الفعل المنافي للحياء بالوصف المعدل ووضع الحدث تحت اشراف مرشد حماية الطفولة استنادا لحكم المادة 42/1 مدة سنة وذلك لضرورة تأمين حسن سلوك الحدث ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهم المسندة اليه .

-   بتاريخ 02/03/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا وموضوعا ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً  .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً .

-   نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 312/2019 الصادر بتاريخ 14/07/2019 فيما يتعلق بالوقائع الثابتة التي اقدم عليها الطاعن وكافة الدفوع والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع ، وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به طبقا لما نصت عليه المادة 236/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وان التدبير الخاص المحكوم به الطاعن متفق واحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث .

-   وعليه فان هذه الأسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها .

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/07/2020

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف