المادة رقم 305 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

المداعبة المنافية للحياء
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، كل من داعب بصور منافية للحياء:
1- شخصاً لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى، أو
2- امرأة أو فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة أو أكثر دون رضاهما.