المادة رقم 305 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
المداعبة المنافية للحياء يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، كل من داعب بصور منافية للحياء: 1- شخصاً لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى، أو 2- امرأة أو فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة أو أكثر دون رضاهما.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية