السنة
2015
الرقم
23
تاريخ الفصل
11 مارس، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

  دولــــــــــة فـــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي ســـــامـــــي صــــرصـــور         

وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، ايمان ناصر الدين،عدنان الشعيبي، حلمي الكخن.
 

الطاعـــــن: ف.ق / طولكرم.

               وكيلاه المحاميان : عبد الكريم شريم وابراهيم جاروشي / طولكرم

                     

المطعـون ضــــده :  الحــــق العـــــام

                                                                

الإجــــــــــــــــــــــــــــــــراءات

   تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيليه بتاريخ 19/01/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 17/02/2014 في الاستئناف الجزائي رقم 230/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

 

يستند الطعن لما يلي :-

1.    الحكم المطعون فيه جاء قاصرا ً في التسبيب ، وغير معلل تعليلا ً قانونيا ً سليما ً.

2.  أخطأت المحكمة بإدانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه واعتماد البينة المقدمة من النيابة العامة دون الأخذ ببينات الدفاع ، ولم تأخذ بتناقض الشهود.

3.  أخطأت المحكمة مصدرة الحكم بعدم الأخذ بانقضاء الدعوى العمومية ، اذ ان الواقعة وعلى فرض ثبوتها وقعت سنة 1996 ، في حين ان النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية بتاريخ 03/07/2008.

4.  لم تاخذ محكمة الاستئناف بالاسباب المخففة لورود المصالحة واسقاط الحق الشخصي ، وبـأقوال المشتكيات بأنهن لا يرغبن باستمرار الشكوى ، ولم تاخذ بمدة توقيف الطاعن التي قاربت العامين وهي مدة كفيلة بردعه.

5.  اخطأت المحكمة بادانة الطاعن حيث أن اركان الفعل المعزو له بشقيه المادي والمعنوي غير متوافرة.

6.  ان تشكيل المحكمة في احدى جلسات المحاكمة ( بتاريخ 18/5/2009) كان باطلا لاشتراك القاضي رائد عساف في هذه الجلسه ، اذ ان انتدابه مخالف للقانون وبالتالي فان جميع الاجراءات التي تلت هذه الجلسه بما فيها الحكم المطعون فيه تكون قد وقعت باطلة ، مما يستوجب نقض الحكم.

7.  ان الطاعن هو والد المشتكيات وكبير في السن وابنه الوحيد يقبع في سجون الاحتلال وان علاقة المشتكيات بالطاعن باحسن ما يكون وقد تزوجن وانه المعيل لاسرته.

      وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه واصدار الحكم المناسب و/أو الاكتفاء بمدة توقيفه.

      تقدم مساعد النائب العام بمطالعه خطيه ، تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه يتفق وحكم القانون ، وان اسباب الطعن لا ترد عليه وقد جاء معللا تعليلا قانونيا سليما وطلب بالنتيجة رد الطعن شكلا وموضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدما ً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلا ً
وفي الموضوع : -  وعلى ما يبين من الأوراق أن النيابة العامة أحالت الطاعن واخر الى محكمة  بداية طولكرم في الدعوى الجزائية رقم(  41/2008) لمحاكمته بالتهم التالية:

1- هتك العرض المعاقب عليها بالمادتين 296 و 299ع لسنة 1960 .

2- السفاح المعاقب عليها بالمادة 285 ع لسنة 1960.

3- المداعبه المنافية للحياء المعاقب عليها بالمادة 305ع لسنة 1960.

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد استماعها لبينات الطرفين واقوالهما الختامية اصدرت حكمها بتاريخ 31/3/2011 ، الذي قضت بموجبه اعلان براءة الطاعن من تهمتي السفاح والمداعبه المنافية للحياء ، وادانته بتهمة هتك العرض المعاقب عليها بالمادتين 298 و 300ع لسنة 1960 والحكم عليه تبعا لذلك بوضعه بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات ونصف.

لم يرتض المتهم " الطاعن " بالحكم فطعن فيه استئنافا لدى محكمة اسئناف رام الله بالاستئناف الجزائي رقم 184/2011 ، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها ، اصدرت حكمها بتاريخ 21/11/2012 قضت بموجبه قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لبحث الدفع المثار بخصوص التقادم.

لدى اعادة الاوراق الى محكمة   البداية ، سارت على هدى حكم محكمة الاستئناف ، ومن ثم اصدرت حكمها بتاريخ 20/5/2014 الذي قضت بموجبه بإدانة المستانف " الطاعن" بتهمة هتك العرض المعاقب عليها بالمادة 298ع و 300ع لسنة 1960 ، واعلان براءته من تهمتي السفاح والمداعبه المنافيه للحياء ، والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة مدة اربع سنوات ونصف ، الأمر الذي لم يرتضيه الطاعن ، فطعن فيه مجددا لدى محكمة استئناف رام الله التي وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي قضت بموجبه رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف ، فطعن فيه  الطاعن بموجب هذا النقض  للاسباب التي اوردناها انفا.

وعن اسباب الطعن:

وبخصوص السبب الاول الناعي بموجبه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه جاء قاصرا في التسبيب وغير معلل تعليلا سليما.

وبعطف النظر على مدونات الحكم نجد ان المحكمة مصدرته قد تطرقت بشكل مفصل لما جاء في لائحة الاتهام وعالجتها ، وتطرقت تفصيلا ً لوقائع الدعوى ومادة الاسناد القانوني وبينت في حكمها العلل والاسباب القانونية التي استندت اليها في حكمها بعد محصت كافة البينات المقدمة في الدعوى ، وحكمت فيها وفق قناعتها الوجدانيه ، بعد ان انزلت حكم القانون على الوقائع المتحصله في هذه الدعوى ، فجاء حكمها مشتملا على موجبات ما نصت عليه المادة (276) من قانون الاجراءات الجزائية ، مما يغدو معه ما اثاره الطاعن في هذا السبب على خلاف ما جاء في الحكم ، مما يتعين معه رده.

وعن السبب الثاني المتعلق بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم لجهة ادانة الطاعن وذلك باعتمادها على البينة المقدمة من النيابة دون الاخذ ببينات الدفاع ، كما لم تاخذ بتناقض الشهود.

ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن في هذا السبب يشكل مجادلة فيما استقر في وجدان وقناعة المحكمة المؤسس على ما استمعت اليه وما قدم امامها من البينات وتناقش بها الخصوم وهي من مسائل الواقع الذي تستقل بتقديره ومناقشته وتمحيص الدليل المقدم فيه محكمة الموضوع ، التي لها السلطة المطلقة في ان تاخذ بالدليل الذي اطمأن له ضميرها ، وتطرح ما دونه، فتقرر فيه دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما انها اقامت قضاءها على الثابت من اوراق الدعوى وسببته تسبيبا سائغا سليما ووفق استخلاص منطقي سليم ، .

فإننا تأسيسا ً على ذلك نجد ان هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

وبخصوص السبب الثالث المتصل بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم بعدم الاخذ بانقضاء الدعوى العمومية ، لان النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية بتاريخ 3/7/2008 ، في حين ان الواقعه موضوع الدعوى ، وعلى فرض ثبوتها وقعت في العام 1996.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم اذ قضت برد الدفع  المقدم من الطاعن المتعلق بانقضاء الدعوى العمومية ، وعدم الاخذ به ، حملته على الثابت من الاوراق ان الطاعن قد ارتكب جريمة هتك العرض بحق المجني عليهن، (بناته)  قبل اشهر قليلة من مباشرة النيابة العامة التحقيق في التهم المنسوبة اليه وان كان قد بدأ تحرشاته في العام 1996 (وهو التاريخ الذي يتشبث به الطاعن كتاريخ لانقضاء الدعوى العمومية للافلات من العقاب).

ولما كان ما تقدم ، وقد اسهبت المحكمة مصدرة الحكم في سرد الوقائع المتحصله في الدعوى وفق تواريخها الثابته وتفاصيل ما كان يقارفه الطاعن بحق بناته المجني عليهن، والتي اتضح لها من خلالها انتفاء تحقق شروط انقضاء الدعوى العمومية ، لاسيما وان ما يسند للطاعن من افعال ، يشكل بالمعنى القانوني جناية هتك العرض التي تتقادم الدعوى الجزائية  بشأنها بمضى عشر سنوات.

وعليه ، ولما ثبت للمحكمة ان الطاعن قد ارتكب فعلته قبل اشهر قليلة  من تاريخ مباشرة النيابة العامة التحقيق في التهمه المسندة اليه ( أي بعد تاريخ 3/7/2008) فان النعي على المحكمة عدم اخذها بالدفع بانقضاء الدعوى العمومية يغدو على غير ما اثبتته الوقائع المتحصله في الدعوى وعلى غير سند من القانون فنقرر رد هذا السبب.

وعن السبب الرابع ، المتعلق بالتعييب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عدم اخذها بالاسباب المخففه لوقوع المصالحه واسقاط الحق الشخصي من قبل المجني عليهن.

ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن في هذا السبب لم يكن محل اثارة امام محكمة الاستئناف ، التي لها الصلاحية كمحكمة موضوع بالبحث والتقرير في ذلك ، فان اثارته امام قضاء محكمة النقض ولاول مرة دون ان يكون محل اثارة من قبل الطاعن امام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، يغدو غير مقبول قانونا ً ، هذا فضلا عن ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد تطرقت لاسقاط الحق الشخصي ، وبحثته واصدرت حكمها بعد ان اخذت ذلك بالاعتبار ، ومن ثم انزلت العقوبة بحق الطاعن  وفق احكام القانون ، وهو ذات الحكم الذي كان مطروحا امام محكمة الاستئناف وقالت كلمتها فيه وقضت بتأييده ، وهو ايضا ً ذات الحكم محل الطعن الماثل.

وبخصوص السبب الخامس ، الذي ينعى بموجبه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بإدانته لعدم  توافر اركان الجريمة بشقيها المادي والمعنوي .

ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن يخالف الثابت من الاوراق ، حيث بحثت المحكمة مصدرة الحكم في البينات المقدمة في الدعوى واستظهرت من خلالها توافر اركان وعناصر جريمة هتك العرض المعاقب عليها بالمادة 299ع لسنة 1960 ، بدلالة المادة 300 من ذات القانون ، لا سيما وان ما خلصت اليه في حكمها له ما يسوغه قانونا ومعلل تعليلا سليما بعد ان ارتسم في وجدانها بالدليل الصحيح فإن هذا السبب يغدو مستوجب الرد ايضا ً .

وعن السبب السادس ، الذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ، لاشتراك القاضي رائد عساف في نظر الدعوى البدائية ، وان انتدابه كان على خلاف احكام القانون ، وبالتالي فان كافة الاجراءات التي تلت جلسة 18/05/2009 التي شارك فيها القاضي المذكور  بما في ذلك الحكم المطعون فيه تكون قد وقعت باطلة.

ولما كان ما ينعاه الطاعن في هذا السبب غير مؤسس على أي سند يدعمه، ويفتقر للدليل لا سيما وان القاضي رائد عساف قد شارك في نظر الدعوى موضوع الطعن الماثل وجلس قاضيا في محكمة البداية وفق احكام القانون المتصله باحكام الندب المنصوص عنها في قانون السلطة القضائية ، وقانون تشكيل المحاكم ، مما يغدو معه ما اثير في هذا السبب تشبثا في غير محله ، مستوجبا الرد.

وعن السبب السابع ، المتصل بوضع الطاعن العائلي ، بانه والد المجني عليهن ، وان علاقته الاسرية معهن جيدة ، وانه كبير السن ، وابنه الوحيد يقبع في سجون الاحتلال.

ولما كان هذا السبب لا يصلح للطعن بالنقض ، اذ لا يندرج والاسباب الوارده في المادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية ، فإننا نقرر  الالتفات عنه وعدم قبوله.

وعليه ولما كان ذلك ، وحيث لم يرد في اسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه ، فان الطعن يغدو والحالة هذه مستوجبا الرد.

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  11/3/2015             
الرئيس                                                                                                    الكاتب