المادة رقم 298 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

هتك العرض بدون عنف
1- كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد - ذكراً كان أو أنثى - لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد - ذكراً كان أو أنثى - لم يتم الثانية عشرة من عمره.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية