السنة
2019
الرقم
221
تاريخ الفصل
15 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين امجد لبادة و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : ع.ب / رام الله

                       وكيله المحامي ايمن بشارات / رام الله

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في رام الله بتاريخ 27/11/2018 في الجناية رقم 181/2018 والقاضي بادانة المتهم بتهمة هتك العرض ذكر أو انثى لم يتم الثانية عشر خلافاً للمادة 298/2 بدلالة المادة 301 من قانون العقوبات وعطفاً على قرار الادانة الحكم بوضع المدان بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  القرار المستأنف غير مسبب وضد وزن البينة.

2.  خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم التحقق من اركان الجريمة.

3.  خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الاخذ باسقاط الحق الشخصي.

4.  المستأنف حرم من تقدي بيناته ودفوعه.

 

 

 

إجراءات المحاكمة

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 15/05/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها ممثل النيابة ، وبذات الجلسة ترافع وكيل المستأنف ملتمساً بالنتيجة فسخ الحكم المستأنف ، وبذات الجلسة ترافع ممثل النيابة ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة ومن الرجوع الى السبب الرابع من اسباب الاستئناف والذي ينعى عليه وكيل المستأنف من انه حرم من تقديم بيناته ودفوعه فانه وبالرجوع الى ملف الدعوى موضوع هذا الاستئناف نجد ان المستأنف قد صدر بالفعل بحقه الحكم المستأنفة في غيابه وهو ما يجعل هذا السبب من اسباب الاستئناف واقع في محله ونقره عليه.

 

لـــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية قبول الاستئناف موضوعاً واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسماح للمستأنف بتقديم بيناته ودفوعه.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 15/05/2019

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة