السنة
2018
الرقم
253
تاريخ الفصل
2 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد امجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و فلسطين أبو رومي
 

المســـــــــتأنف : ا.ر - نابلس.

                       وكيله المحامي شاكر بشارات

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس بالقضية الجزائية رقم 195/2018 والصادر بتاريخ 29/5/2018 والقاضي بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه وتبعاً لهذه الإدانة حبس المتهم لمدة سنة وغرامة ألفين دينار.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  الحكم المستأنف صدر بغياب المستأنف.

2.  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون.

3.  الحكم المستأنف جاء غير معلل تعليلاً صحيحاً.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة ومن الرجوع الى السبب الأول من أسباب الاستئناف والذي ينعى عليه المستأنف باستئنافه من أن الحكم المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديمه بيناته ودفوعه ومن الرجوع الى الملف موضوع هذا الاستئناف نجد أنه قد صدر بالفعل في غياب المستأنف الأمر الذي حرم معه من تقديم بيناته ودفوعه.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإعادة الدعوى الى مرجعها للسماح للمستأنف بتقديم ما لديه من بينات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المتفق وصحيح القانون.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2/1/2018

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة