السنة
2018
الرقم
253
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد  محمد سامح الدويك

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، بسام حجاوي، محمد سلامة.

المستــدعــــــــي: بلال حامد حسين صلاح بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافة إلى باقي ورثة

                        وتركة المرحوم والده حامد حسين حامد صلاح بموجب حجة حصر الإرث

                        26/181/13 الصادرة عن محكمة سلفيت الشرعية الغربية / بديا بتاريخ

                        24/02/2016

           وكيله المحامي: أحمد شرعب

المستدعى ضده: ياسر عبد الرحمن داود سلامة بواسطة وكيله الخاص بسام عبد المحسن داود سلامة

                       / بديا

           وكيله المحامي: طالب أبو قمر

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بصفته المذكورة بهذا الطلب بواسطة وكيله بتاريخ 01/07/2018 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية رقم 442/2017 في 05/06/2018 المتضمن تأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح سلفيت في الدعوى المدنية رقم 472/2013 بتاريخ 22/10/2017 القاضي بمنع ورثة المدعى عليه حامد حسين حامد صلاح من معارضة المدعي ياسر عبد المحسن داود سلامة وتسليمه العقار.

يستند المستدعي إلى القول أنه تقدم بالطعن بالحكم الاستئنافي لدى محكمة النقض سجل تحت رقم 1134/2018 وان تنفيذ الحكم الطعين قبل البت بالطعن بالنقض سوف يلحق بالمستدعي الضرر حيث أن هذا الطعن يمكن أن يكون مقبولاً لدى محكمة النقض أو الرد لذلك يلتمس من المحكمة وقف التنفيذ لحين البت بالطعن.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد أن المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته نصت على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء على طلب الطاعن.

والمستفاد من هذا النص أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً عاماً يتمثل في الاستمرار بتنفيذ الحكم رغم الطعن به بطريق النقض وبذات الوقت أورد استثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك بناءً على طلب الطاعن.

والمعيار في ذلك يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض.

وحيث أن هذه المحكمة تجد ما يبرر استعمال هذه الرخصة وتقرير الوقف.

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة بإجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض 1134/2018 لحين البت في الطعن وتكليف قلم المحكمة بتنفيذ مضمون هذا القرار.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/09/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

       ن.ر