السنة
2017
الرقم
1
تاريخ الفصل
16 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: محمد العمر ، طالب البزور، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

 

المستــدعــــــــي: هاني عبد اللطيف حسن درواشة بصفته وكيلا عن شريف علي حامد دبيك / عورتا  

        وكيلاه المحاميان : حسام رفيق فتوح و / أو عمر حسام فتوح / نابلس

 

المستدعى ضدهم: 1- خالد شاهر سليم عواد / عورتا   2- عمار شاهر سليم عواد / عورتا  

                        3- رامي شاهر سليم عواد / عورتا  4- عامر شاهر سليم عواد / عورتا  

                       5- صابر شاهر سليم عواد / عورتا 

                    

الإجــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 3/1/2017 لوقف تنفيذ القرار الصادر في القضية الاستئنافية رقم 7/2015 .

يستند الطلب لما يلي :

1- اقام المستدعي دعوى حقوقية حملت الرقم 295/2011 امام محكمة بداية نابلس والتي موضوعها ملكية ومنع معارضة بقطعة الارض من اراضي قرية عورتا المحدودة شمالا احمد حسين حسن درويش شرقا عبد الله سليمان محمود عواد غربا الشارع العام والعائدة ملكيتها للمدعي شريف علي حامد دبيك والتي آلت اليه بموجب حجتي بيع والتي اصدر فيها قرار بتاريخ 30/11/2014 بمنع المستدعى ضدهم من معارضة المستدعي في قطعة الارض المملوكة له .

2- تم استئناف القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس والتي حملت الرقم 7/2015 وذلك امام محكمة استئناف رام الله والذي قام بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف .

3- إن الغاء قرار محكمة بداية نابلس رقم 295/2015 والقاضي بمنع معارضة المدعي من قبل المدعى عليه يلحق ضررا بالمدعي كون ان وقف القرار يتيح للمدعى عليه باستغلال الارض والبناء عليها.

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

  ف.ح

 

4- يلتمس المستدعي الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة استئناف رام  الله رقم 7/2015 وبما في ذلك وقف اعمال البناء على قطعة الارض المذكورة اعلاه .

طالب المستدعي وقف التنفيذ لحين البت في الطعن الماثل .

المحكمــــــــــــة

 

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص ( لا يترتب على الطعن  بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ) ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الامر الذي يعني ايجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب او يستحيل فيها رد الامر الى ما كان عليه قبل التنفيذ ، إذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال او عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم او التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

وسندا للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا لما قدم من اسباب في الطلب النقض المتفرع عن هذا الطعن بدعوى منع معارضة في ملكية ولجدية الطعن بالنقض وعملا بصريح المادة 240 من القانون المذكور وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى ان يكلف المستدعي الطاعن بكفالة تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بهم من ضرر اذا ما تبين انه غير محق بطعنه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2017

 

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

  ف.ح