السنة
2017
الرقم
1
تاريخ الفصل
8 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عزت الراميني

وعضوية القضاة السادة : عبد الغني العويوي ، فريد عقل ، عصام الانصاري ، عبد الكريم حلاوه

 

المــــدعي (المخاصم) : محمد امين معروف عبد القادر شهوان

                    وكيله المحامي محمد شديد / طولكرم

المــــدعى عليهم (المخاصمون) : 1- القاضي رفيق زهد

                                           2- القاضي مصطفى القاق

                                           3- القاضي اسامه الكيلاني

                                           4- القاضي طلعت الطويل

                                           5- القاضي طالب البزور

بصفتهم الشخصيه وبالاضافة الى وظيفتهم وبصفتهم الهيئه التي نظرت الطعن بالنقض رقم 935/2016

الاجـــــــــــــــراءات

          تقدمت الجهه المدعيه (المخاصمه) بهذه الدعوى بتاريخ 15/01/2017 لمخاصمة المدعى عليهم المذكورين باعتبارهم قضاة محكمة النقض التي اصدرت الحكم في النقض رقم 935/2016 بتاريخ 13/11/2016 استناداً لنص المادة 153 بدلالة المادة 154 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 طالبا الحكم ببطلان الحكم الصادر بالنقض المدني رقم 935/2016 والحكم بالدعوى الاصلية واصدار الحكم بموضوعها بعد سماع الخصوم سندا لاحكام المادة 160/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ساري المفعول .

وقد اسست الجهه المدعيه دعوى المخاصمة على الاسباب التاليه :-

  1. المدعى عليهم المخاصمين الذين اصدروا قرار النقض رقم 935/2016 اربع قضاة منهم سبق لهم ان نظروا بالدعوى الاصلية رقم 71/2007 حقوق بداية قلقيلية والاستئنافات الواقعه على الطلبات الصادرة بها وبالنقض الواقع على قرارات محكمة الاستئناف وهم القاضي اسامه الكيلاني والقاضي طلعت الطويل والقاضي رفيق زهد والقاضي        مصطفى القاق خلاف ما نصت عليه المادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فقره رقم 1/و .
  2. المدعى عليهم المخاصمون وقعوا في خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه عندما اعتبرت ان وكالة المحامي انس عماوي غير قانونية وتعتريها الجهالة لعدم توقيع الموكل عليها بالخصوص الموكل به .

          والتمس المخاصم قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً والحكم ببطلان الحكم الصادر بالنقض المدني رقم 935/2016 والحكم بالدعوى الاصلية واصدار الحكم بموضوعها بعد سماع الخصوم سندا لاحكام االمادة 160/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية .

          تقدم المدعى عليهم المخاصمين بلائحة جوابية بتاريخ 28/01/2017 تضمنت بأن الدعوى غير مقبولة ومرفوضة وان تعنونت بمخاصمة قضاة المحكمة العليا وان الدعوى اقيمت على البطلان والتزوير .

          بالمحاكمة الجارية سرأ بحضور وكيل الجهه المدعيه (المخاصمه) وعدم حضور المدعى عليهم (المخاصمين) المتبلغين موعد جلسة 18/09/2017 والمقرر السير بحقهم حضورياً اعتبارياً عملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتمس وكيل المدعي قبول الدعوى شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية واستيفائها لشرائطها الشكلية وبعد ان كرر وكيل المدعي لائحة الدعوى وبتاريخ 25/06/2018 تقدم ببينته ملتمسا ابراز وصل الدفع وفق اشتراطات القانون ومذكرة حصر البينة وكافة محتويات الطلب المقدم لرئيس مجلس القضاء الاعلى كبينة له في هذه الدعوى كما التمس اعتماد ملف الدعوى رقم 935/2016 وطلب تسطير كتاب لمحكمة بداية قلقيلية لتزويد المحكمة بالملف الحقوقي رقم 71/2007 وتسطير كتاب لمحكمة الاستئناف لتزويد المحكمة بالملف رقم 543/2015 واعتبارهم بينة له في هذه الدعوى حيث قررت المحكمة ابراز وصل المقبوضات رقم 35089 والوصل رقم 345501 وتمييزهم بالحرف م/1 كذلك الطلب المقدم لرئيس مجلس القضاء الاعلى بمحتوياته وابرازه وتمييزه بالحرف م/2 وبجلسة 10/09/2018 ورد الملف رقم 935/2016 من محكمة النقض والملف رقم 543/2015 استئناف رام الله والملف رقم 71/2007 محكمة بداية قلقيلية حيث ضمت هذه الملفات وابرزت وميزت بالحرف م/4 وبجلسة 10/12/2018 التمس وكيل المدعي اعتبار لائحة الطعن والبينات المقدمة مرافعة له وبالنتيجة الحكم وفق ما جاء في لائحة الدعوى .

المحكمـــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الجهه المدعيه (المخاصمة) قد اشعرت مجلس القضاء الاعلى بمخاصمة المدعى عليهم المخاصمون بموجب الاخطار المقدم بتاريخ 05/12/2018 والمورد لمكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى بالرقم 4427 طبقا لمتطلبات المادة 154 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وجرى دفع الرسم القانوني بموجب وصل المقبوضات رقم 35089 كما جرى دفع الكفالة البالغه 200 دينار بموجب الايصال 345501 (المبرز م/1) طبقا لمتطلبات احكام المادة 155/3 من ذات القانون الامر الذي يعني ان المتطلبات الشكلية لدعوى المخاصمة اصبحت متوافرة لذا تقرر قبول الدعوى الماثلة من حيث الشكل .

          اما من حيث الموضوع فان وقائع الدعوى تشير الى ان الجهه المستدعيه تقدمت بالدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم 71/2007 لدى محكمة بداية قلقيلية وموضوعها التملك بحق الشفعه والتي اصدرت حكمها بتاريخ 27/04/2007 والذي قضى بالحكم للمستدعي بتملك كامل الحصص المباعه والمفرغه لدى دائرة تسجيل اراضي قلقيلية في قطعة الارض رقم 62 حوض 7631 من اراضي حبله بموجب عقد البيع رقم 550/2007 وتسجيلها باسم المستدعي وقد تم استئناف القرار الصادر لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 543/2015 وقررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف وتم الطعن بقرار محكمة الاستئناف لدى محكمة النقض بتاريخ 26/06/2016 بالنقض المدني رقم 935/2016 حيث قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين والحكم برد دعوى المطعون ضده (المدعي المخاصم) والزامه بالرسوم والمصاريف .

          وبالعودة الى اسباب الدعوى وحيث نجد بأن المدعي المخاصم وقد اعتبر ما خلصت اليه الهيئه (المدعى عليهم المخاصمين) في حكمها بالنقض رقم 935/2016 من اعتبار وكالة المحامي انس عماوي غير قانونية وتعتريها الجهالة لعدم توقيع الموكل عليها بخصوص الموكل به على الرغم من توقيع الموكل على هذه الوكالة قبل رفع الدعوى رقم 71/2007 .

          وبالعودة الى هذه الوكالة فاننا نجد بانها اشتملت في صدرها وتضمنت اسم الموكل والموكل ضدهم والخصوص الموكل به وبيان للارض من حيث رقم القطعه ورقم الحوض والمساحة المطلوب حق الشفعه فيها وقد بينت محكمة الاستئناف بان ما جاء على ظهر الوكالة سرد عام للدعوى وطلبات الموكل وان ما جاء على صدر الوكالة من بينات ومعلومات كافية لغايات قبول تمثيل الموكل للوكيل في الدعوى وما اضيف من معلومات وتفصيلات على ظهرها لا يؤثر على صحة الخصومة وصفة الوكيل ولا يؤثر على صفة من اقام الدعوى باسم المدعي ما دام قد منح وكالة صحيحة ولا يرتب ما تم اضافته على ظهر الوكالة مركزاً قانونياً للمدعى عليه لغايات عدم قبول الدعوى وان متطلبات الخصومة من حيث صفة الموكل والوكيل والخصوص الموكل به        لا تثريب عليها ولا جهالة بها فيما ذهبت محكمة النقض (الهيئه المخاصمة) قد اعتبرت بأن محكمة الاستئناف قد شاب حكمها القصور في التعليل والتسبيب والخطأ في الاسناد والاستدلال بعدم معالجة موضوع الوكالة وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وان الوكالة المنوه عنها غير قانونية وتعتريها الجهالة لعدم توقيع الموكل عليها بالخصوص الموكل به مما يجعل من الدعوى قد تأسست على غير سند من القانون الامر الموجب لقبول الطعن ونقض الحكم الطعين الامر الذي حذا بالطاعن المخاصم لاعتبار ما خلصت اليه محكمة النقض (الهيئه الحاكمة المخاصمه) قد وقعت بخطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه .

وفي ذلك نجد بأن القرار الصادر عن محكمة النقض لا ينطوي على خطأ مهني جسيم لان استخلاص الوقائع او تفسير القانون او قصور الاسباب او الخطأ في التقدير ووفق ما ذهب اليه الفقه والقضاء بأن الرأي او التطبيق الذي يخلص اليه القاضي بعد امعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول للمسالة القانونية المطروحة يخرج من دائرة الخطأ المهني الجسيم حتى لو خالف في ذلك احكام القضاء واراء الفقهاء . وان ما بينته الهيئه المخاصمة في حكمها لم تتجاوز الحد الذي خوله لها القانون من امور تستقل بتقديرها ولا تشكل خطأ مهنياً جسيماً لكون فهم رجال القضاء للقانون على نحو معين او تقديرهم لواقعة قانونية تخرج من نطاق الخطأ المهني الجسيم .

وحيث ان ما توصلت اليه المحكمة يتصل بتقديرها وبما احتواه ملف الدعوى من بينات ووقائع الامر الذي يجعل من هذا السبب للمخاصمة يفتقر للاساس القانوني ولا يرتب اثراً يندرج في عداد الخطأ المهني الجسيم ولا يصلح لان يكون وجهاً للمخاصمة كون الخطأ المهني الجسيم التي تجوز مخاصمة القاضي اذا وقع منه في عمله خطأ ينطوي على اقصى ما يمكن تصوره من الاهمال ونتيجة غلط فادح او الاهمال اهمالا مفرطاً بما يوصف بأنه الخطأ الفاحش كالجهل الفاضح بالمبادئ الاساسية للقانون وهو ما لا نجده في حيثيات هذا السبب من اسباب المخاصمة مما يتعين رده وعدم الاعتداد به .

          اما بخصوص ما ورد في السبب المتعلق بأن الهيئه الحاكمة المخاصمة والمكونة من خمسة قضاة قد سبق لاربعه منهم النظر بالدعوى الاصلية رقم 71/2007 حقوق بداية قلقيلية .

وبعد العودة الى ملف الدعوى والمبرزات المقدمة فيها نجد بأن كل من القاضيين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق قد نظروا الدعوى من ضمن هيئه النقض بالنقض المدني رقم 06/2009 المتعلق بالطعن في قرار الاستئناف رقم 135/2008 والقاضي بعدم قبول الطعن والمتفرع عن الدعوى الاساس في الطلب رقم 04/2008 والذي موضوعه رد الدعوى قبل الدخول بالاساس والانتقال لرؤية الطلب رقم 03/2008 واستئخار النظر في الدعوى لحين النظر في الطلب والذي تم استئنافه في القضية الاستئنافيه رقم 135/2008 والتي قررت به محكمة الاستئناف بحكمها الصادر بتاريخ 14/12/2008 برد الاستئناف باعتبار ان القرار المستأنف يدخل ضمن القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير بالدعوى ولا تنتهي بها الخصومة طبقا لنص المادة 192 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وفي ذلك نجد بأن مشاركة القاضيين المخاصمين في هذه الدعوى السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق كونهما اعضاء هيئه حاكمة في محكمة النقض لا يمتنع عليهما النظر في الطعن الماثل ولا تعتبر مشاركتهما في هيئة النقض المدني رقم 06/2009 مما يمنعهم من نظر الطعن رقم 935/2016 لسبق النظر في النقض 06/2009 لكونهم اعضاء في محكمة النقض ولم ينظروا الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى او امام محكمة الاستئناف كقضاة في اي منهم وانما اقتصرت مشاركتهم في رؤية الطعنين والنظر فيهم بصفتهم اعضاء في محكمة النقض وهو جائز قانوناً ولا تثريب عليهم في ذلك الامر الذي يجعل من ما اورده المدعي المخاصم بشأنهم لا اساس له من الصحة ولا يسنده قانون مما يتعين الالتفات عن ما اورده بخصوصهم .

          اما فيما يتعلق بالسادة القضاة اسامه الكيلاني وطلعت الطويل وحيث ثبت بعد الرجوع الى ملف الدعوى الاساس رقم 71/2007 والملف الاستئنافي رقم 135/2008 تبين مشاركة القاضي     اسامة الكيلاني في نظر الدعوى الاساس كقاضي محكمة بداية ومشاركة القاضي طلعت الطويل في هيئة محكمة الاستئناف كقاضي في محكمة الاستئناف كما ثبت في المبرز م/4 المتضمن ملف الدعوى 71/2007 محكمة بداية قلقيلية والملف الاستئنافي رقم 135/2008 محكمة استئناف      رام الله وفي ذلك نجد بأن ما نصت عليه المادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ساري المفعول والمتعلق بعدم صلاحية القضاة وتنحيهم وردهم والتي نصت المادة الاولى منها على (يجب على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى ولم لم يطلب رده احد الخصوم اذا توافرت احدى الحالات المذكورة فيها ومنها الفقره (و) والتي تنص على (اذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضيا او خبيرا او محكما او وسيطا) ازاء ذلك يكون قد لحق بالمدعى عليهم المخاصمين القاضي اسامه الكيلاني والقاضي طلعت الطويل سبب من اسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى في الطعن الماثل الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه قد لحقه البطلان لانطوائه على اخلال جسيم باجراءات التقاضي لان شرط التصدي ان يكون الحكم صادراً من هيئه مشكلة تشكيلاً صحيحاً ولم يقم باحد اعضائها اي سبب من اسباب عدم الصلاحية في نظر الدعوى مما يجعل من اشتراك القاضيين المدعى عليهما المخاصمين القاضي اسامه الكيلاني والقاضي طلعت الطويل باصدار الحكم بالنقض الماثل بعد سبق المشاركة امام محكمة الدرجة الاولى كقاضي فيها للقاضي اسامه الكيلاني ومشاركة القاضي طلعت الطويل امام محكمة الاستئناف كقاضي في هيئتها مخالف للقواعد الامره والمتعلقة بالنظام العام ومخالفتها يؤدي لبطلان الحكم الصادر ويعتبر ذلك من مشتملات الخطأ المهني الجسيم الذي لا يمكن تداركه باعتبار ان قرار محكمة النقض هو حكم مبرم غير قابل لاي طريق من طرق الطعن مما فوت على المدعي المخاصم حقاً من حقوقه المقررة بالقانون والحق به ضرراً الامر الذي أوقع المدعى عليهم المخاصمون بارتكاب خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه وفق صريح ما نصت عليه المادة 153/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يجعل من توافر هذا الخطأ وثبوته بجواز وقبول دعوى المخاصمة وبطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 935/2016 من محكمة النقض حيث استقر اجتهاد محكمة النقض بهذا الخصوص (انظر دعوى المخاصمه رقم 06/2016) دون الحكم باية تعويضات كون المدعي المخاصم لم يطلب ذلك . ومن جهة اخرى وحيث ان المحكمة علمت علماً يقينياً بوفاة المرحوم القاضي طلعت الطويل ولكون طبيعة دعوى المخاصمة هي دعوى شخصية فنقرر رد الدعوى عنه .

لـــــــــهذه الاسبـــــــــــاب

ولكل ما سابق بيانه تقرر المحكمة قبول دعوى المخاصمة موضوعاً دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة او اية تعويضات كون المدعي لم يطلبها واعادة التأمين المدفوع ودعوة الخصوم لنظر الدعوى واجراء المقتضى القانوني بسماع اطراف الدعوى للحكم بها حسب الاصول والقانون .

        حكماً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة