السنة
2022
الرقم
12
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة: حازم ادكيدك و د. رشا حماد ومحمود الجبشة ونزار حجي

 

المدعي (المُخاصِم): المحامي أمجد عبد القادر إبراهيم عمرو/دورا

                       وكيله المحامي باسم مسودةو/أو ناصر إخليل/الخليل

المدعى عليهم (المُخاصَمون): أعضاء الهيئة مصدرة الحكم بالنقض الجزاء 218/2022

  1. القاضي خليل محمد رشيد الصياد بصفته رئيس الهيئة- المحكمة العليا
  2. القاضي سائد وحيد كامل حمدالله/المحكمة العليا
  3. القاضي بشار جمال عبد الكريم نمر/المحكمة العليا

الاجـــــــــراءات

بتاريخ 3/8/2022 تقدم وكيل المدعي/المُخاصِم بهذه الدعوى ضد المدعى عليهم/المُخاصَمون وذلك كدعوى مخاصمة سنداً للمادة 153 و158 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لعلة الخطأ المهني الجسيم والمطالبة بمبلغ مالي عن ذلك الخطأ بقيمة 300 دينار أردني وبطلب إبطال الحكم الصادر في النقض الجزائي 218/2022.

واستند المدعي بدعواه بخصوص الخطأ المهني الجسيم للأسباب التالية:

  1. ان المدعى عليهم تنصلوا وتخلوا عن دورهم القانوني المناط بهم من ناحية الوقوف على مدى موافقة الحكم المطعون به للنص القانوني ومدى انطباق عناصر وأركان التهمة على الوقائع الثابتة.
  2. أن المدعى عليهم أخطأوا في وزن البينة الأمر الخارج من اختصاصهم لأن البينة أفصحت من نزاع حقوقي بين الطرفين.
  3. ان المدعى عليهم لم يدققوا في أسباب الطعن عندما ذكروا (وبالنسبة لباقي أسباب الطعن وحاصلها واحد وهو تخطئة المحكمة بوزن البينة والنتيجة التي توصلت اليها) وذلك لاختلاف شهادة الشاهد وائل أبو سنينة عما جاء في شهادته لدى محكمة دورا.
  4. أن الحكم الذي أصدره المدعي عليهم مخالف لمنهج بناء الأحكام القضائية وخلى من أي مبدأ قانوني.
  5. ان المدعى عليهم أخطأوا في عدم إعمال نص المادة 239 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لوجود طعن رقم 409/2019 مخالف تماماً لما توصل اليه المدعى عليهم فكان يجب إحالة الأمر للهيئة العامة لتقرر فيه.
  6. أن المدعى عليهم تناقضوا مع أنفسهم باعتبارهم الطاعن لم يتمسك في حقه في احتباس المبلغ لتحصيل أتعابه رغم أن البينة اشتملت على إفادة الطاعن لدى النيابة والتي ذكر بها ذلك صراحة
  7. ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية كان عليها منح الطاعن فرصة لتقديم بينة دفاعية حينما ذهبت لادانته وألغت حكم البراءة وكان على المدعى عليهم تفعيل النصوص 270 و275 من قانون الإجراءات الجزائية.
  8. أن لمحكمة النقض الحق في التدخل في قناعة محكمة الموضوع طالما لا أساس لما توصلت إليه تلك المحكمة.
  9. أغفلت الهيئة المدعى عليها وجود إسقاط حق شخصي ضمن مرفقات الطعن والطلب المتفرع عنه وبعد صدور حكم محكمة البداية لم تلتفت اليه المحكمة وكان عليها إعادة الملف للاستئناف للتقرير بشأنه كما فعلت بالنقض 240/2019.
  10. ان المدعى عليهم خطأوا بربلأخطأوا في اعتبار المبلغ (الكفالة) امانة لدى المدعى وتناست انه كفالة وليس امانة.
  11. أن المدعى عليهم أخطأوا في إغفال حق الطاعن بحبس المبلغ لاستيفاء أتعابه سنداً للمادة 22 من قانون المحامين النظاميين.
  12. أن المدعى عليهم أخطأوا كما أخطأت محكمة بداية الخليل بالاستناد الى البينة غير القانونية والوصول الى ارتكاب المدعي للفعل المسند اليه وان حكم محكمة الصلح هو الصحيح.
  13. ان حكم المحكمة محل الدعوى يلحق ضرراً بالمدعي كونه محامي مزاول قد يؤدي الى شطبه من النقابة إضافة الى تضرر سمعته وأنه تقدم بكفالة وتأمين وأخطر مجلس القضاء طالباً الحكم له حسب لائحة دعواه.

 بالمحكمة الجارية سراً بتاريخ 17/10/2022 تقرر محاكمة المدعى عليهما الأول والثالث ثم في 14/11/2022 تم محاكمة المدعى عليه الثاني حضورياً وتقرر في جلسة 7/12/2022 قبول الدعوى شكلاً ثم كرر وكيل المدعي لائحة الدعوى وطلب ضم ملف صلح دورا وملف الاستئناف وملف محكمة النقض كبينة لموكله طالباً استجواب موكله وتقرر رفض طلب الاستجواب ثم قدم حافظة المستندات ن/1 وختم البينة وبجلسة 28/12/2022 ترافع على أربع صفحات وتقرر ضم مرفقات المرافعة للضبط وحجزت الأوراق للمداولة وإصدار الحكم الى هذا اليوم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبخصوص قبول الدعوى شكلاً فقد تقرر بجلسة 7/12/2022 قبول هذه الدعوى من الناحية الشكلية.

وفي الموضوع، فإن وقائع الدعوى الماثلة تشير الى أن المدعي/المُخاصِم كانت قد أُقيمت ضده شكوى جزائية لدى محكمة صلح دورا من المشتكي رائد محمد محمود عمرو وقد أحيل للمحاكمة بموجب لائحة اتهام من النيابة العامة وسجلت الدعوى الجزائية ضده بتاريخ 3/11/2020 بموضوع التهمة إساءة الأمانة من قبل المدعي خلافاً لأحكام المادة 423/2/د من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 محكمة الصلح أصدرت قرارها بتاريخ 25/10/2021 القاضي إعلان براءة المتهم / المدعي/المحامي أمجد عمرو من تهمة إساءة الأمانة لعدم كفاية الأدلة، تلا ذلك تقديم النيابة العامة للاستئناف رقم 734/2021 أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الجزائية الاستئنافية للطعن بقرار قاضي الصلح وبعد أن استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها أصدرت حكمها بتاريخ 22/2/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بإدانة المدعي/المُخاصِم بتهمة إساءة الأمانة والحكم بحبسه مدة ثلاثة أشهر والغرامة خمسين دينار أردني والزامه بنفقات المحكمة مبلغ 300 دينار.

 

بادر المتهم/المدعي بهذه الدعوى بتقديم طعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بإدانته لدى محكمة النقض بالطعن الجزائي رقم 218/2022 بعد أن أكملت محكمة النقض إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 8/5/2022 القاضي برد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه ومصادرة التأمين النقدي ما حمل المدعي/المتهم/ المُخاصِم الى إقامة هذه الدعوى لمخاصمة السادة القضاة مصدري حكم النقض الأخير على سند من القول انهم وقعوا في أخطاء مهنية جسيمة بينها في أسباب دعواه والملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وبالعودة الى أسباب الدعوى وبإمعان التدقيق في الأسباب (1و2و3و4و6و8و10و11و12و13) فجميع هذه الأسباب لا تتضمن أي سبب يعتبر خطأ مهني جسيم يتيح للمدعي تقديم دعوى المخاصمة هذه بالاستناد إليها ذلك أن البينة ووزنها وتقدير قيمة الأدلة واستبعاد بعضها والركون الى الأخرى منها وانطباق أي نص قانوني على الواقعة الجرمية من حيث التكييف القانوني للفعل وتوافر اركانه وعناصره وكيفية معالجة محكمة النقض لأسباب الطعن سواء معالجتها مجتمعة أو على انفراد والتناقض في البينات وتكييف المبلغ المقبوض من المدعى عليه أنه أمانة ام كفالة وتفسير نص المادة 22 من قانون المحامين النظاميين فمن المستقر عليه اجهاداً وفقها أن الخطأ الذي يُسأل عنه القاضي بدعوى المخاصمة هو الخطأ الذي يصل الى أقصى صور الإهمال والذي يبلغ في جسامته مبلغ الغش الذي لا ينقص لاعتباره كذلك إلا اقترانه بسوء نية .

ولما كانت كافة الأسباب سالفة الإشارة تجعل من هذه الدعوى طعناً جديداً بحكم محكمة النقض الذي يعتبر نهائياً ولا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن وان هدف المدعي/المُخاصِم واضحاً في انشاء طريق جديد للطعن بأحكام محكمة النقض ما يجعل الالتفاف عن هذه الأسباب هو الأولى من معالجتها أو الوقوف عندها.

أما بخصوص السبب (5) من ملخص الأسباب الذي أخذ على المدعى عليهم بالخطأ المهني الجسيم في عدم إعمال نص المادة 239 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المرتبطة بدعوة الهيئة العامة للانعقاد اذ تبين لمحكمة النقض أو إحدى دوائرها انها ستخالف سابقة قضائية مستقرة، ذلك أنه يوجد طعن سابق رقم 409/2019 يخالف ما توصلت إليه الهيئة المُخاصَمة.

ولما كان هذا السبب ومخالفة المادة 239 من الأصول المدنية والتجارية لا يعد سبباً للقول بوجود خطأ مهني جسيم للهيئة الحاكمة إلا أننا وفي هذا السياق نؤكد بداية على أن لكل دعوى وقائعها وظروفها والبينات التي تقدم فيها وملابسات ارتكاب الفعل المسند فيها للمتهم وهي بكل تأكيد تختلف من دعوى إلى أخرى، ولن يكون هناك تطابق بالكامل بين دعوى وأخرى، وبالاطلاع على الحكم 409/2019 المشار إليه من وكيل المدعي بوصفه(سابقة قضائية مستقرة) نجد أن الوقائع المادية للفعل بالدعوى المذكورة تختلف عن الوقائع المادية للفعل الذي نُسب إلى المدعي/المُخاصِم في الدعوى الجزائية محل الإدانة ، بالتالي لا يمكن اعتبار الحكم 409/2019 سابقة قضائية مستقرة توجب اعمال نص المادة 239 بانعقاد الهيئة العامة لمحكمة النقض من عدة وجوه او لها اختلاف الواقعة وثانياً عدم اعتبار هذا الحكم كسابقه مستقرة على الاطلاق ما يجعل من قول المدعي بوقوع خطأ جسيم من المدعى عليهم لا يقوم على أساس قانوني أو واقعي صحيح ويوجب رد هذا السبب.

أما بخصوص السبب (7) من ملخص الأسباب و القول بوقوع المدعى عليهم المُخاصَمين بخطأ مهني جسيم بعدم تفعيل المواد 270 و275 من قانون الإجراءات الجزائية وكان على محكمة الاستئناف اتاحة الفرصة للمدعي تقديم بينة دفاعية،  فإننا نجد أن هذا الذي سطره المدعي كسبب لدعوى المخاصمة هذه هو سبب قد يصلح للطعن بالنقض بحكم محكمة الاستئناف ولا يصلح كسبب لدعوى المخاصمة فلائحة الطعن بالنقض المقدمة من المدعي/المُخاصِم لم تتضمن هذا السبب بالأساس وهو لم يطعن بهذا الأمر كسبب يجرح الحكم المطعون فيه بالنقض ولما كان ذلك وكان المدعي هو من قصر في حق نفسه بعدم اثارة هذا الأمر كسبب لطعنه بالنقض فلا يقبل منه بعد ذلك القول بخطأ الهيئة الحاكمة /المدعى عليهم في ذلك لان دعوى المخاصمة كما سبق لنا القول ليست طريق للطعن بحكم محكمة النقض على الاطلاع، ما يجعل من هذا السبب واجباً الرد.

وعن السبب(9) من ملخصات الأسباب والقول للمدعي بأن المدعى عليهم وقعوا بخطأ مهني جسيم عند عدم التفاتهم لإسقاط الحق الشخصي وأنه كان عليهم إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لتقرر في الشأن كما فصلت محكمة النقض بالحكم 240/2019، نقول في ذلك أن الأخذ بالأسباب المخفقة التقديرية هو بالأساس لمحكمة الموضوع وأخذها بتلك الأسباب من عدمه وكأساس عام لا يصلح كسبب لدعوى المخاصمة، فعدم أخذ محكمة النقض بسبب التخفيف التقديري لا يعد ولا بحال من الأحوال خطأ لا جسيم ولا عادي ولا يطلق عليه لفظ الخطأ من حيث الأساس ولذلك يغدو هذا السبب أيضاً واجب الرد.

 

 

لهـــــذه الأســـبــــــــاب

تقرر المحكمة بالأكثرية رد الدعوى وعملاً بالمادة 160/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 الحكم على المدعي بغرامة قدرها ثلاثمائة دينار أردني ومصادرة الكفالة.

حكماً صدر بحضور المدعي وبغياب المدعى عليهم وافهم في 15/02/2023

 

الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

       س.ر

 

 

 

الرأي المخالف المعطى

من القاضي محمود الجبشة

أخالف الأكثرية المحترمة فيما ذهبت إليه وحملت حكمها عليه والنتيجة التي خلصت إليها لاسيما ما أوردته في مدونات حكمها بخصوص معالجتها للسب الثالث من أسباب الدعوى والذي أعتبرت ذلك السبب طعناً جديداً واعتبارها ذلك محاولة من الطاعن (المتهم) لإنشاء طريق جديد للطعن والرأي عندي - أن القاعدة في التشريع الجنائي أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص وأن احكام قانون العقوبات لا تسري على كل فعل مادي ارتكب عملاً بحق يعتقد المتهم بصحته استناداً الى مبررات معقولة يسوقها إذ أن بعض الأفعال التي يعتبرها القانون مشروعة قد يمكن أن تنطبق عليها بعض  مواد قانون العقوبات إذا ضيّق في تأويلها واخذت على ظاهرها.

ولما كانت مأمورية القاضي الجنائي تتناول أمرين الأول: تقرير مسؤولية المتهم اذ أن المسؤولية الجنائية هي أساس العقاب والثاني تعيين نوع العقوبة وتحديد مقدارها.

وتأسيساً على القواعد الفقهية سالفة الذكر: ولما كانت الواقعة التي أثبتها حكم محكمة الاستئناف في مدوناته الواردة على لسان الشاهد (نقيب الأطباء-عبد الناصر سلامة)

بأن المتهم له مبالغ مالية عند المشتكي نتيجة ترافعه عنه بعدة قضايا وبالمقابل كان للمشتكي لدى المتهم قيمة الكفالة المقبوضة ولما كان المتهم وبإفادته لدى النيابة قد صرح بأن له بذمة المشتكي أتعاب محاماة عن عدة قضايا ترافع بها عن المشتكي  وادعى بأن مبلغ الكفالة المقبوضة هو من حقه لقاء أتعابه. وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف واستناداً للوقائع الواردة في مدونات حكمها بصفتها محكمة موضوع أن تجري التحقيق في الدعوى للتثبت من صحة إدعاء المتهم لأنه لو صح إدعاءه لكانت النية الجرمية لجريمة إساءة الأمانة معدومة ولكانت الواقعة غير معاقب عليها، و أنه لا يكفي بهذه الحال قول محكمة الاستئناف في مدونات حكمها بأن المتهم لم يقدم إتفاقية أتعاب وورقة حساب بينه وبين المشتكي لأن مسؤولية المتهم الجنائية عن جرم إساءة الأمانة لا تتحقق الا اذا ثبت أن حبسه للمال المقبوض (قيمة الكفالة) ليس له ما يبرره أو أنه جرى بناء على أسباب غير معقولة ومن جانب آخر فإن القاعدة في أن الطعن بالنقض لا يطرح أمام محكمة النقض  النزاع برمته كما هو بالنسبة للطعن بالاستئناف وانما سلطة محكمة النقض تقتصر على مجرد تقرير المبادئ القانونية في النزاع دون أن تفصل في موضوعه فهي لا تملك استخلاص الوقائع الصحيحة في القضية بل ينحصر دورها في التحقق من تطبيق صحيح القانون على ما أثبته الحكم الطعين في مدوناته .

ولما كانت الواقعة التي أثبتها حكم محكمة الاستئناف الواردة على لسان نقيب الأطباء المذكور والتي إنصبت على تمسك المتهم بأن له حقوق أتعاب عن قضايا توكل عن المشتكي بها وأن مبلغ الكفالة المقبوض هو حقه لقاء تلك الأتعاب فقد كان على محكمة النقض (الهيئة ناظرة دعوى المخاصمة) إعادة القضية الى محكمة الاستئناف بصفة هذه الأخيرة محكمة موضوع لاجراء التحقيق في الدعوى لأن ثبوت هذه الواقعة إنما يعني نفي النية الجرمية للجريمة المنسوبة للمتهم - وحيث أن تجاهل المبادئ الأساسية للقانون وما ينزل منزلتها من إجتهادات قضائية وفقهية والانحراف غير المبرر للوقائع الثابتة في الدعوى ولو حصل ذلك دون تعمد أو قصد الإضرار بأحد الخصوم  فإن ذلك يعد خطأً مهنياً جسيماً موجباً لقبول دعوى المخاصمة

لـــــذلـــــك

وخلافاً لرأي الأكثرية أرى قبول دعوى المخاصمة وإبطال تصرف الهيئة المخاصمة.

تحريراً في 15/02/2023

 

القاضي المخالف

 

محمود الجبشة

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة