السنة
2022
الرقم
12
تاريخ الفصل
30 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده

    وعضوية السيدين القاضيين: ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي  

الطــــاعــن : محمود خضر علي بربراوي / حلحول.

                  وكيله المحامي : فداء دودة /الخليل.     

المطعون ضده: الحق العام. 

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 02/01/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 23/11/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 318/2021 والقاضي بإسقاط الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بتخطئة المحكمة الاستئنافية بقرارها باسقاط الاستئناف وذلك بالاستناد الى مذكرات تبليغ مخالفة للقانون والأصول وباطلة، وأن الاعتماد عليها في تبليغ المستأنف الطاعن وفق أحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ سابق لأنوانه ومخالف للقانون لذلك يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 23/01/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

 

 

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب المستأنف الطاعن وأن أوراق الدعوى خلت مما يفيد تبليغ الطاعن خلاصة الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يجعل هذا الطعن مقدم على العلم فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية فإننا نجد بأن المستأنف الطاعن قد تغيب عن حضور جلسة 30/09/2021 المتفهم موعدها بالذات حيث قررت المحكمة إعادة تبليغه ورفع الجلسة الى 25/10/2021 حيث عادت مذكرة تبليغه بمشروحات " بعد البحث عن المذكور أعلاه لم أجده ولم أجد أحد يرشدني إليه حيث أفاد السيد خالد البربراوي بأنه لا يقيم على العنوان -النصبة حلحول- لذا أعيدت لإجراء المناسب وذلك يوم الاحد 10/10/2021" .

وفي ضوء تلك المشروحات قررت المحكمة تبليغ الطاعن وفق أحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ورفع الجلسة الى 23/11/2021 حيث تم تبليغ الطاعن بالتعليق على لوحة إعلانات المحكمة والالصاق على آخر محل إقامة والنشر في جريدة العدد 9315 بتاريخ 07/11/2021 حيث قررت المحكمة إسقاط الاستئناف بموجب المادة 11 من القرار بقانون 17 لسنة 2014 لتبلغه حسب الأصول وعدم حضوره وتغيبه جلستين متتاليتين دون معذرة مشروعة.

ولما كان من الثابت من أوراق ملف الدعوى الأساس وتحديداً لائحة الاتهام أن عنوان المستأنف الطاعن هو منطقة زبود من مدينة حلحول وليس منطقة النصبة كما جاء في بورقة التبليغ المشار إليها فإن ورقة التبليغ لحضور جلسة 25/10/2021 والحالة هذه وقعت مخالفة للقانون وباطلة ولا يمكن التعويل عليها لتبليغ المستأنف الطاعن وفق أحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ويكون التبليغ على ذلك النحو مخالف للقانون وسابق لأوانه فضلاً عن أن المشروحات الواردة في مذكرة التبليغ المنوه عنها جاءت مخالفة لما توجبه المادة 13 من القانون المذكور من ضرورة السعي لتبليغ المطلوب تبليغه بالذات على مكان سكناه الصحيح وذلك بأن يتحرى مكان إقامته الصحيح و أوقات تواجده في مكان سكناه الأصلي أو المختار أو محل عمله ويتوجب على المحضر أن يذكر سبب تعذر تبليغ المطلوب تبليغه بالذات كما استقر عليه اجتهاد محكمتنا.

وبالتالي فإن اعتماد المحكمة الاستئنافية على تلك المذكرة لتبليغ الطاعن وفق أحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ يكون سابق لأوانه وباطلاً وكان يتوجب على المحكمة التأكيد على إعادة تبليغ المستأنف على عنوانه الصحيح الوارد في لائحة التهام والتأكيد على مراعاة مأمور التبليغ أصول التبليغ واستعمال صلاحيتها  الواردة في المادتين 333 و 247 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وحيث لم تفعل تكون أسباب الطعن واردة على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه.

                                                          لـــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير فيها حسب الأصول وإعادة مبلغ التأمين النقدي.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ص . ع

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة