السنة
2021
الرقم
513
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، بشار نمر

الطــــاعــن :  ع. ج 

                   وكيله المحامي : وليد دويكات   

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 14/12/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 14/11/2021 في الاستئناف جزاء رقم 483/2021 والقاضي باسقاط الاستئناف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

الحكم المطعون مخالف للأصول والقانون كون ان مذكرات التبليغ جاءت على خلاف ما نصت عليه المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ووقعت باطلة لعدم تبلغ الطاعن جلسات المحاكمة بالذات.

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 29/3/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست بها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

                                               المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن .

وحاصلها بان الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون كون ان مذكرات التبليغ قد وقعت باطلة ومخالفة لنص المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وبالعودة الى ملف الدعوى الاستئنافيه نجد بأن الطاعن المتهم قد تبلغ جلسة 11/7/2021 بواسطة ابنته البالغة العاقلة الساكنة معه ورفضت التوقيع وقد تبلغ كذلك جلسة المحاكمة 14/11/2021 بواسطة ابنه البالغ العاقل الساكن معه - امير - ورفض الاستلام والتوقيع وقد جاءت مذكرتي التبليغ سالفتي الإشارة خالية من ساعة التبليغ وكذلك لم يبين محضر المحكمة كيفية تعذر تبليغ - الطاعن - المتهم - بالذات ولم يبذل الجهد الكافي لذلك .

وحيث ان المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت بأن تبليغ الأوراق القضائية في الأمور الجزائية يجب ان يتم وفق القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وحيث ان المادة 13 من قانون الأصول المدنية والتجارية قد نصت يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من عمره.

وحيث ان عدم الالتزام بقواعد إجراءات التبليغ وشرطة يرتب البطلان وفق مؤدى نص المادة 22 من قانون الأصول ، وحيث ان محضر المحكمة لم يبذل الجهد الكافي ولم يتردد على عنوان الطاعن اكثر من مره وفي أوقات مختلفه لتبليغه بالذات وجاءت مذكرتي التبليغ خاليتين من ذكر ساعة التبليغ ولم تتحقق الشروط القانونية لصحة تبليغ الطاعن لجلستين من جلسات المحاكمة التي اعتمدت عليهما محكمة الاستئناف في اسقاط استئناف الطاعن ، وبالتالي فلا يمكن اعمال نص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 والتي نصت - يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم  يتقدم قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ...الخ .

وحيث ان تبليغ الطاعن بجلستي المحاكمة سالفة الذكر قد وقعت باطلة ولا ترتب الأثر القانوني لمتطلبات المادة 11 سالفة الذكر فإن حكم محكمة الاستئناف يكون قد جاء مخالفاً للقانون مستوجباً للنقض.

                                                             لـــــــــذا

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وإعادة مبلغ التأمين للطاعن.

                     حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/4/2022