السنة
2023
الرقم
335
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

    دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضوية القضاة السادة: عماد مسوده، محمود جاموس، سائد الحمد الله، عوني البربراوي

الطـــــاعن: ح.ي/قلقيلية

             وكيله المحامي فادي الناطور/نابلس  

المطعون ضده: الحق العام

الإجراءات

بتاريخ 18/7/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 11/6/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 171/2021 والقاضي بإسقاط الاستئناف..

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي: -

  1. ان تغيب الطاعن -المستأنف- عن جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 10/10/2021 كان لعذر مشروع حيث منع من دخول المحكمة كونه كان غير حاصل على طعم فايروس الكورونا وقد صرح وكيله بهذا الامر امام المحكمة وقد قبلت المحكمة هذه المعذرة.

ولم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 11/6/2023 بسبب مرضه وقد ارفق الطاعن تقرير طبي يفيد ذلك وبالتالي فإن تغيب الطاعن عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة كان لعذر مشروع.

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 9/8/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

 

                                            المــحـــكـــمـــة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن

وبالعودة الى اجراءات المحاكمة التي تمت امام محكمة الاستئناف نجد بأن الطاعن -المستأنف- لم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 7/9/2020 المتبلغ لها بواسطة ابن اخيه وجاءت مشروحات محضر المحكمة على مذكرة التبليغ تفيد (بعد بذل الجهد والسؤال عن المذكور لتبليغه بالذات تبلغ بواسطة ابن اخيه البالغ العاقل الساكن معه في نفس المبنى) .

ولم يحضر جلسة المحاكمة المتفهم لها المنعقدة بتاريخ 10/10/2021 وقد صرح وكيله في تلك الجلسة ان سبب غيابه هوعدم السماح له بالدخول للمحكمة بسبب عدم حصوله على التطعيم لفايروس كورونا، ولم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 9/1/2012 المتفهم لها  ولم تقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه، ولم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 26/5/2020 المتبلغ لها بواسطة النشر والتعليق والالصاق ولم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 14/5/2023 المتبلغ لها بواسطة ابنه وجاءت مشروحات محضر المحكمة على مذكرة التبليغ تفيد (بعد بذل الجهد والسؤال عن المذكور تبلغ بواسطة ابنه البالغ العاقل الساكن معه)

ولم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 11/6/2023 المتفهم لها وقد ارفق الطاعن مع لائحة الطعن تقريراً طبياً يفيد بأن الطاعن وبتاريخ 10/6/2023 كان يعاني من انتفاخ في الوجه وقد تم ازالة الضرس جراحياً واعطي راحة لمدة يومين من تاريخ التقرير مما يعني ذلك بأن الطاعن المستأنف وبتاريخ جلسة 11/6/2023 كان لديه معذرة مشروعة تبرر غيابه عن تلك الجلسة.

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة الثابتة نجد بأن المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية قد نص) (تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر او احد رجال الشرطة لشخص المبلغ اليه، او محل اقامته، وفقاً للقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية ...)

وان المادة 13 من قانون الاصول المدنية قد نصت (يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الاصلي او المختار او محل عمله او لوكيله، فإن تعذر ذلك فإلى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر) وحيث ان تبلغ الطاعن لجلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 7/9/2020 بواسطة ابن اخيه مخالفة للنصوص القانونية سالفة الذكر فإن الاعتماد عليها في اسقاط الاستئناف يكون مخالفاً للقانون.

وكذلك فإن تبليغ الطاعن بجلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 14/5/2023 بواسطة ابنه باطل كون ان محضر المحكمة لم يبذل الجهد الكافي ولم يتردد على عنوان الطاعن في اوقات وتواريخ مختلفة لتبليغه لشخصه ، وحيث ان الطاعن كذلك وعلى لسان وكيله في جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 10/10/2021 قد جاء بأن سبب غيابه عن حضور تلك الجلسة كان بسبب انه لم يكن حاصلاً على التطعيم لفايروس كورونا ولم يسمح له بدخول المحكمة لهذا السبب تغيب عن الحضور وقبلت المحكمة المعذرة المشروعة واستعد وكيل الدفاع بإحضاره في موعد الجلسة القادمة وقد حضر الطاعن الجلسة التي تلت تلك الجلسة فان لا يكمن اعتماد هذه الجلسة لغايات اسقاط الاستئناف.

وحيث ان تبلغ الطاعن لجلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 16/5/2022 بالنشر والتعليق والالصاق مخالف للأصول والقانون كون ان محضر المحكمة قد اورد ضمن مذكرة التبليغ عن تلك الجلسة التي سبقتها بانه لم يخرج من المنزل احد لتبليغ الطاعن فان التبليغ على الوجه المذكور آنفاً يكون باطلاً.

وحيث ان الطاعن -المستأنف- وبتاريخ جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريه 11/6/2023 كان مريضاً وقد ارفق مع لائحة هذا الطعن تقريراً طبياً يفيد بأنه كان مريض بتاريخ تلك الجلسة فلا يمكن الاعتماد على هذه الجلسة لإسقاط الاستئناف.

وحيث ان المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية قد نصت (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ ان لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة، الا ان رأت المحكمة المعذرة مشروعة خلاف ذلك) ولما كان الطاعن قد تغيب عن حضور جلسة واحدة من جلسات المحاكمة التي كان متفهم لها وهي جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 9/1/2022 ولم يتقدم لمعذرة مشروعة تبرر غيابه فإن اسقاط استئنافه يكون والحالة هذه مخالف للأصول والقانون ونص المواد سالفة الذكر مما يستتبع ذلك نقض الحكم المطعون فيه .

                                                لـــــــــذا

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة وإعادة مبلغ التأمين النقدي.

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العبي الفلسطيني بتاريخ 24/9/2023