السنة
2022
الرقم
679
تاريخ الفصل
21 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسودة ، عوني البربراوي

 

الطـــــاعن : م.ص / رام الله

وكيله المحامي طارق عيسى / رام الله

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 29/11/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية  رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/09/2018 في الاستئناف جزاء رقم 569/2017 والقاضي باسقاط الاستئناف .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1- اخطأت المحكمة الاستئنافية باسقاط الاستئناف كون الطاعن- المستأنف لم يتبلغ حسب الاصول وبذلك يكون الحكم المطعون فيه مخالف للعديد من قرارات محكمة النقض .

2- اخطأت المحكمة الاستئنافية في تطبيق نص المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية .

3- ان غياب المستأنف عن حضور جلسة المحاكمة التي تم فيها اسقاط الاستئناف كان لعذر مشروع كونه قد ادخل المستشفى في ذلك اليوم بسبب سوء وضعه الصحي .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 13/12/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطاعن ولم يتبلغ به اصولا فان الطعن والحالة هذه يكون مقدماً على العلم لذا تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن مجتمعة

وبالعو\ة الى كافة الاوراق والى جلسات المحاكمة التي تمت امام المحكمة الاستئنافية نجد بان الطاعن - المستأنف - لم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 3/6/2018 المتفهم لها ولم يحضر وكيله ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه ، ولم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 23/9/2018 على الرغم من تبلغه لها بالذات حسب الاصول ولم يحضر وكيله المتبلغ كذلك موعد تلك الجلسة ولم يتقدم بمعذرة مشروعة منه تبرر غيابه او من قبل وكيله في موعد تلك الجلسة .

وان ما ارفقه وكيل الطاعن من تقارير طبية مع لائحة هذا الطعن وهي عبارة عن صور فوتوستاتية لا تفي بالغرض القانوني لتبرير غياب الطاعن وهي بينة غير قانونية كونها صور وكان على وكيل الطاعن حضور جلسة المحاكمة ويبدي المعذرة المشرعة لموكله الطاعن - المستأنف - .

وبانزال حكم القانون على هذه الواقعة الثابتة نجد بان المادة 339 المعدلة من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك) .

وحيث ان الطاعن - المستأنف - قد تغيب عن جضور جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 3/6/2018 والمتفهم لها وتغيب كذلك عن حضور جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 23/9/2018 المتبلغ لها بالذات حسب الاصول ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه فان الحكم باسقاط الاستئناف يكون متفقاً وحكم القانون مما يستتبع ذلك رد اسباب الطعن .

لــــــــــذا

                                               تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/12/2022