دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ،عوني البربراوي ، بشار نمر
الطـــــاعن : ع.ي/ جنين
وكيلته المحامية : مها حاج حسين / جنين
المطعون ضده : الحق العام
الإجــــــــــراءات
بتاريخ 18/12/2022 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيلته للطعن بالحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 15/12/2022 في الاستئناف جزاء رقم 272/2021 والقاضي بإسقاط الاستئناف.
وتتلخص أسباب الطعن :-
1- الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لنص المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية وان غياب الطاعن - المستأنف - جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 20/10/2022 كان لمعذرة مشروعة وتتمثل في استشهاد الشهيد ( عدي التميمي ) وأعلنت نقابة المحامين تعليق العمل في ذلك التاريخ .
2- ان الطاعن المستأنف وبتاريخ جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 15/12/2022 كان محال الى مستشفى جنين الحكومي بسبب وضعه الصحي الصعب مما يعد ذلك معذرة مشروعة تبرر غيابه .
3- ان محكمة الاستئناف لم تسير على هدي محكمة النقض ضمن النقض رقم 174/2022 وتنكبت له.
4- الطاعن في وضع صحي صعب دائم يتعذر معه الحضور للمحكمة وهذا معذرة مشروعة تبرر غيابه .
وبالنتيجة التمست وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلأً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .
بتاريخ 4/1/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن مجتمعة والتي تعيب على الحكم المطعون فيه بمخالفته لحكم المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبالرجوع الى ملف الدعوى الاستئنافية ، وعما أنبأت عنه كافة الأوراق نجد بأن المستأنف - الطاعن - لم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 20/10/2022 المتفهم لها ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه.
ولم يحضر كذلك جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 15/12/2022 المتبلغ لها بالذات ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة نجد بأن المادة 339 المعدل بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 قد نصت ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ، او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رات المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ).
وحيث ان المستأنف - الطاعن - لم يتقدم بمعذرة مشروعة مقنعه للمحكمة تبرر غيابه عن حضور جلستي المحاكمة التي عقدت بتاريخ 20/10/2022 المتفهم لها وجلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 15/12/2022 المتبلغ لها بالذات .
فإن اعمال محكمة الاستئناف لنص المادة 339 سالفة الذكر بإسقاط إستئناف - المستأنف - الطاعن يكون متفقاً وحكم القانون .
وبالتالي فإن أسباب الطعن والحالة هذه لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يستتبع ذلك رد الطعن موضوعاً.
لــــــــــــــذا
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2023