السنة
2023
الرقم
2
تاريخ الفصل
16 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين

وعضويــة القضاة السادة :  حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، محمود الجبشة ، كمال جبر

المستدعــية : تغريد صالح محمد جادو / بيت لحم .

               وكيلها المحامي : أمجد الخواجا / بيت لحم .

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1422/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 08/11/2022 ، عن محكمة إستئناف الخليل ، بالإستئنافين المدنيين رقم 330/2022 و 368/2022 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سنداً للمادة 240 من قانون الأصول المدنية ، وحيث لا نجد ما يبرر الأخذ بالإستثناء الوارد بالمادة المذكورة .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطلب .

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 16/01/2023