دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، محمود الجبشة ، كمال جبر
المستدعــية : تغريد صالح محمد جادو / بيت لحم .
وكيلها المحامي : أمجد الخواجا / بيت لحم .
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1422/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 08/11/2022 ، عن محكمة إستئناف الخليل ، بالإستئنافين المدنيين رقم 330/2022 و 368/2022 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سنداً للمادة 240 من قانون الأصول المدنية ، وحيث لا نجد ما يبرر الأخذ بالإستثناء الوارد بالمادة المذكورة .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
16/01/2023