المادة رقم 339 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

سقوط الاستئناف لعدم التنفيذ
يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية