السنة
2019
الرقم
202
تاريخ الفصل
19 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــن : س.م / دورا.

                 وكيله المحامي: حمزة أبو صالح / دورا.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 25/03/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/03/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 138/2015، المتضمن اسقاط الاستئناف وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 17/4/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً، وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستنئافية نجد ان الطاعن المستأنف (س.) كان قد تغيب عن حضور الجلسات 21/10/2015 ، 29/9/2016، 30/3/2017، 23/11/2017، 15/3/2018 ، 31/10/2018 رغم تفهمه موعدها، كما تغيب عن حضور جلستي 7/5/2015، 21/3/2019 رغم تبلغه موعدهما حسب الاصول، وبالتالي فإن احكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى، وان اسباب الطعن مجتمعة لا ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 19/05/2019