السنة
2018
الرقم
638
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــن: م.د / دورا.

                    وكيله المحامي : رامي ربعي / دورا.

المطعـون ضده : 1- الحق العام .

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 27/11/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 21/11/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 437/2015 والمتضمن إسقاط الاستئناف.

وتتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

1- أخطأت المحكمة في تطبيق احكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية.

2- أخطأت المحكمة في عدم تطبيق احكام الماده 267 من قانون الاجراءات الجزائية.

3- الطاعن تغيب عن الحضور بسبب عذر مشروع.

وطالب بالنتيجه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

قدمت النيابه العامه لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله تقرر قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه واستيفائه لشرائطه الشكليه.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد بأن النيابه العامه كانت قد أحالت المتهم (الطاعن) للمحاكمه أمام محكمة صلح دورا بتهمه اصدار شيك بدون رصيد خلافاً لاحكام الماده 421 عقوبات لسنة 1960 وباختتام اجراءات المحاكمه اصدرت قرارها بادانه الطاعن والحكم عليه بالحبس لمده سنه الا انه لم يرتضي الحكم. فقدم استئناف ضده أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه رقم 437/2015 وبعد اجراء المحاكمه أصدرت قرارها محل الطعن بتاريخ 21/11/2018 المتضمن اسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف رغم تبلغه جلستين من جلسات المحاكمه دون عذر مشروع.

وبالعوده لأوراق الملف الصادر به القرار محل الطعن نجد بأن الطاعن كان قد تبلغ أكثر من جلستين من جلسات المحاكمه الاستئنافيه حسب الاصول والقانون وقد تغيب دون عذر مشروع.

وحيث ان الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 المعدله بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنص [ يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحريه واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسه أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمه. الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك]. وحيث أن الطاعن قد تغيب عن جلسات المحاكمه رغم تفهمه حسب الاصول ومنها جلسه 26/11/2015 وتبلغه جلسات 28/1/2016، 21/11/2018 حسب الاصول حيث تبلغت عنه زوجته المقيمه معه وفي نفس المسكن ومع ذلك لم يحضر ولم يتقدم بأي عذر مشروع او ايه بينه تثبت ذلك أمام المحكمة لتغيبه عن حضور الجلسات التي تبلغ فيها حسب الاصول والقانون.

تكون بذلك محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه طبقت صحيح القانون الامر الذي نقرها عليه وحيث ان الطاعن لم يورد من الاسباب ما تنال من القرار محل الطعن.

 

لـــــــــــذلك

تقرر رد الطعن ومصادره مبلغ التأمين.

            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019