السنة
2023
الرقم
31
تاريخ الفصل
23 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

                          وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده و بشار نمر   

الطـــــاعن : رزق لافي احمد سمارة / جنين    

                   وكيله المحامي : رشاد شاور    

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 10/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/11/2022 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 270/2022 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- الحكم المطعون فيه جاء باطلاً وحرياً بالالغاء كونه غير مسبب .

3- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث ان الهيئة مصدرة الحكم لم تختلي لغرفة المداولة مخالفة لنص المادة 272 من قانون الإجراءات الجزائية .

4- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم في اسقاط الاستئناف كون ان التبليغ التي استندت اليها غير قانونية ومخالفة للأصول المتبعة فلا يجوز اسقاط الاستئناف .

والتمس بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم وإعادته الى محكمة لسير به حسب الأصول والقانون.

بتاريخ 18/1/2023 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن ومصادرة قيمة التأمين.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع نجد بأن النيابة العامة احالت الطاعن لمحكمة صلح جنين بالدعوى رقم 2186/2021 لمحاكمته بتهمة اصدار شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421 من قانون العقوبات لسنة 1960 المعدلة بموجب الامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 11/8/2022 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن ادانة الطاعن وحبسه لمدة سنة لم يرتضي الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 270/2022 واثناء نظر الدعوى أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 28/11/2022 والقاضي بإسقاط الاستئناف ، لم يرتضي الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمتنا ضمن الأسباب الواردة به ومن خلال ملف الدعوى نجد بأن المحكمة اسقطت الاستئناف وذلك بسبب تغيب الطاعن عن حضور جلسة 18/10/2022 كونه تبلغ بواسطة زوجته ولم يحضر ولم يبدي أي معذرة مشروعة وعودة على مشروحات المحضر على مذكرة التبليغ والتي ورد بها    ( بعد البحث وبذل الجهد والتحري تعذر تبليغ المذكور أعلاه بالذات كونه يعمل خارج المنزل لذا تبلغت زوجته العاقلة الساكنه معه كما افادتني ) وكذلك تغيب عن جلسة 28/11/2022 والذي تبلغها بواسطة زوجته الساكنه معه وعودة على مذكرة التبليغ نجد انه ورد بها ( بعد البحث وبذل الجهد والتحري تعذر تبليغ المذكوره بالذات ولذا تبلغ بواسطة زوجته العاقلة الساكنه معه حسب افادتها) وبتطبيق ذلك على نصوص القانون نجد ان المادة (11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 والمعدلة للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص على ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رات المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) ولغايات تطبيق احكام هذه المادة يتوجب ان يتوفر عدة شروط وهي 1- ان تكون العقوبة سالبة للحرية 2- ان تكون العقوبة واجبة النفاذ 3- ان لا يقدم الطاعن نفسه للتنفيذ قبل موعد الجلسة او تغيب نعن حضور جلستين من جلسات المحاكمة رغم تبلغه تبليغاً سليماً 4- ان لا يكون لدى الطاعن عذر مقبول للمحكمة وبتطبيق هذه الشروط على وقائع الدعوى نجد ان الشرط الأول وهو ان تكون العقوبة سالبة للحرية من خلال الحكم المطعون فيه نجد ان الدرجة الأولى أصدرت حكمها على الطاعن بالحبس لمدة سنة وعليه يكون الشرط الأول متحقق اما الشرط الثاني والمتمثل في ان تكون العقوبة واجبة النفاذ من خلال حكم محكمة الدرجة الأولى نجد بأن الحكم واجب النفاذ فهو غير موقوف وعليه يكون الشرط الثاني متحقق اما الشرط الثالث وهو تقديم الطاعن نفسه للمحكمة قبل موعد الجلسة او عدم حضور جلستين رغم تبيلغه تبليغاً قانونيأً انه من خلال ملف الدعوى نجد ان الطاعن تغيب عن حضور جلستين رغم تبلغه بواسطة زوجته وحيث ان قانون الإجراءات الجزائية بالمادة (185) فيه أحال تبليغ الأوراق القضائية وصحتها الى الاحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 تحت طائلة البطلان في المادة (22) من ذات القانون كما نجد ان المادة (13/1) من ذات القانون تنص على ( يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الأصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من  افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشره من عمره) فمن خلال النص يتوجب ان يتم تبليغ الشخص المراد تبليغه بالذات في مكان سكنه فإذا تعذر ذلك يتم تبليغه  لافراد اسرته ويتوجب على محضر المحكمة ان يبين سبب التعذر وبتطبيق ذلك على ملف الدعوى نجد بان محضر المحكمة جاء بمشروحاته على التبليغين بانه بعد البحث وبذل الجهد والتحري تعذر تبليغ المذكور أعلاه بالذات كونه يعمل خارج المنزل لذا تبلغت زوجته العاقلة الساكنه معه  انه من خلال مشروحات المحضر لم يبين سبب التعذر لم يوضح للمحكمة انه بذل الجهد الكافي وانه وفق مشروحاته لم يتردد على الطاعن لغايات تبليغه فيكون والحالة هذه اجراء التبليغ لا يتفق مع القانون ومخالف له وبهذا يكون اعتماد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على التبليغ لغايات اسقاط الاستئناف مخالف للقانون وبهذا يكون الشرط الثالث غير متحقق مما يستوجب نقض الحكم .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون وإعادة مبلغ التأمين .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/1/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق