المادة رقم 185 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
كيفية تبليغ الأوراق القضائية تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر أو أحد رجال الشرطة، لشخص المبلغ إليه، أو في محل إقامته، وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية