السنة
2019
الرقم
196
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــن : ع.ك / نابلس

                 وكيلها المحامي : محمد سعيد .

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 7/3/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 606/2018 بتاريخ 12/2/2019 والقاضي بتبليغ الطاعن بالرغم من سحب كفالة الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى.

وتتلخص أسباب الطعن في :

1- القرار المطعون فيه غير معلل وغير مسبب.

2- القرار جاء مخالفاً للقانون والأصول ومخالفاً لنص الماده 185 من قانون الاجراءات الجزائية حيث تبليغ الطاعن قد خالف أحكام القانون.

3- القرار المطعون فيه مخالف لنص الماده 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- المحكمة لم تتبع الأصول القانونية في التبليغ.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله والاطلاع على اوراق الدعوى نجد ان الطاعن قد تقدم بطعنه دون أن يودع خزينة المحكمة مبلغ خمسين دينار تأمين الطعن ذلك أنه يشترط لقبول الطعن بالنقض وفق أحكام الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائية إذا لم يكن الطعن مقدم من النيابه العامه او من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية أن يودع الطاعن 50 دينار ، ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد الى الطاعن إذا كان محقاً في طعنه.

لذا ولما كان الطاعن لم يودع المبلغ المذكور وهو غير موقوف لعقوبة سالبة الحرية فإن طعنه والحاله هذه يغدوا مستوجب عدم القبول.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019