السنة
2019
الرقم
196
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

الطــــاعــــــن : اسماعيل عبد العفو اسماعيل زغير / الخليل.

                      وكيلاه المحاميان: نور الدين ابو ميزر و/أو محمود عرقان / الخليل.

المطعون ضـدهم :  1- وائل طاهر عبد الرزاق العناني / حلحول.

                            2- عامر غطفان طاهر عبد الرزاق العناني / حلحول.

                           3- رائد غطفان طاهر عبد الرازق العناني / حلحول.

                           4- عنان غطفان طاهر عبد الرازق العناني / حلحول.

                           5- مراد غطفان طاهر عبد الرازق العناني / بصفته الشخصية

وبالاضافة الى تركة ورثة المرحوم غطفان طاهر عناني وبوكالته عن كل من معمر غطفان طاهر عناني بموجب الوكالة العامة رقم (689/2013) عدل حلحول وكوكب حسن عبد الهادي عناني وديانا غطفان طاهر العناني ودينا غطفان طاهر كرجات بموجب الوكالة العامة رقم (803/2013) وجميعهم بصفاتهم الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم غطفان طاهر عبد الرزاق عناني (2+3+4) بصفتهم الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم غطفان طاهر عبد الرزاق عناني / حلحول - قرب البلدية. 

                          وكيلاهم المحاميان: محمد شاهين و/او مالك شاهين.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 5/2/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/12/2018 في الاستئناف المدني رقم (212/2016) والقاضي بتوجيه اليمين المتممة لكل واحد من المدعين (المستأنف ضدهم).

تتخلص اسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها محكمة استئناف في تفسير القانون و/أو تأويله وجانبت الصواب في تفسير المادة (146) من قانون البينات.

2- أخطأت المحكمة مصدرة القرار اذ كان عليها معالجة اسباب الاستئناف وتدقيق البينات المقدمة ووزنها.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء القرار الطعين واعتباره كأن لم يكن وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة وباطلاعها على القرار المطعون فيه نجده قضى بتوجيه اليمين المتممة الى المستأنف عليهم ولما كان هذا القرار يعتبر من القرارات الاعدادية والتي تتصل بالقواعد الناظمة لطرق الاثبات واصولها والتي لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى ولا تنهي الخصومة فيها وبما ان الاحكام التي تقبل الطعن تلك التي تصدر بصورة نهائية ومن شأنها رفع يد المحكمة مصدرتها عن الدعوى المنظورة امامها فإن المحكمة وبعطف النظر عن موعد تقديم الطعن واسبابه تقرر عدم قبول الطعن وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2019