السنة
2019
الرقم
200
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القاضيين السيدين : محمود الجبشة وكمال جبر

 

الطعن الأول رقم 200/2019

الطــــاعنــــون :

1) رفيقه عوده موسى زغير / الخليل

2) ريما صلاح الدين يحيى زغير /الخليل

3) عبد إسماعيل عبد العفو زغير / الخليل

4) اسلام إسماعيل عبد العفو زغير / الخليل

5) ايات إسماعيل عبد العفو زغير/ الخليل

6) روان إسماعيل عبد العفو زغير / الخليل

7) رنين إسماعيل عبد العفو الجيلاني / والمعروفه قبل الزواج باسم عائلتها زغير بصفتهم كامل ورثة المرحوم إسماعيل عبد العفو إسماعيل زغير بموجب حجة حصر الإرث رقم 558/14/261 محكمة شرعية الخليل

8) نهاد عبد العفو إسماعيل زغير / الخليل

وكلاؤهم المحاميان نور الدين أبو ميزر و/او محمود عرقان / الخليل           

9) عدلي عبد العفو إسماعيل إسماعيل الصغير / الخليل

وكيله المحامي محمود أبو زاكيه / الخليل

 

الطاعنون المنضمون  :

10) زينات عبد العفو إسماعيل الصغير / الخليل

11) رفيقه عبد العفو إسماعيل الصغير / الخليل

12) نهاد عبد العفو إسماعيل الزغير / الخليل

الطعن الثاني رقم 213/2019

الطاعنــــــــــــــــان :

1) جواد عبد العفو إسماعيل الصغير / الخليل

2) مراد عبد العفو إسماعيل الصغير / الخليل

وكيلهما المحامي سائد العويوي / الخليل

الطاعنون المنضمون :

1) زينات عبد العفو إسماعيل الصغير / الخليل

2) رفيقه عبد العفو إسماعيل الصغير / الخليل

3) نهاد عبد العفو إسماعيل الصغير / الخليل

الطعن الثالث رقم 843/2021

الطاعنــــــــــــــــــه :

سحر عبد العفو إسماعيل الصغير / القدس بصفتها الشخصيه وبصفتها من ورثة مورثها المرحوم عبد العفو إسماعيل الصغير

وكيلتها المحاميه عائشه الحلايقه / الخليل

الطعن الرابع رقم 951/2021

الطاعنــــــــــــــــه :

باسمه عبد العفو إسماعيل الصغير / القدس بصفتها الشخصيه وبصفتها من ورثة مورثها المرحوم عبد العفو إسماعيل الصغير

المطعـــــون ضــــــــدهم في الطعون الاربعه

1) يوسف عبد الرحمن شحاده العناني بصفته الشخصيه وبالاضافه الى تركة مورثته المرحومه سهيله طاهر عبد الرزاق العناني وتركة طاهر عبد الرزاق العناني

2) وائل طاهر عبد الرزاق العناني بصفته الشخصيه وبالاضافه الى تركة مورثه المرحوم طاهر عبد الرزاق العناني وبصفته متخارج له من بعض ورثة المرحوم طاهر المذكور وهن ( غاده و غايه و وغانيه و اذينه و عينيه و مزينه وبثينه وجهينه) بنات المرحوم المذكور بموجب حجة التخارج التي تحمل الرقم 277/100/49 محكمة الخليل الشرعيه

3) عامر و مراد و رائد و عنان أولاد المرحوم غطفان طاهر عبد الرزاق العناني بصفتهم الشخصيه وبالاضافه الى تركة مورثهم المرحوم غطفان المذكور بصفته احد ورثة ابيه المرحوم طاهر عبد الرزاق العناني ومتخارج له من بعض ورثة المرحوم طاهر المذكور وهن (غاده وغايه وغانيه واذينه وعيينه ومزينه وبثينه وجهينه) بنات المرحوم المذكور بموجب حجة التخارج التي تحمل الرقم 277/100/49 محكمة الخليل الشرعيه وبالاضافه الى تركة مورثهم طاهر عبد الرزاق العناني

4) مراد غطفان طاهر عناني بصفته الشخصيه وبوكالته عن كل من معمر غطفان طاهر عناني بموجب الوكاله العامه رقم 689/2013 عدل حلحول وكوكب حسن عبد الهادي عناني وديانا غطفان طاهر العناني ودينا غطفان طاهر كرجات بموجب الوكاله العامه رقم 803/2013 عدل حلحول وجميعهم بصفاتهم الشخصيه وبالاضافه الى تركة مورثهم المرحوم غطفان طاهر عبد الرزاق عناني (كونه احد ورثة والده المرحوم طاهر عبد الرزاق العناني ومتخارج له من بعض ورثة المرحوم المذكور وهن (غاده وغايه وغانيه واذينه وعيينه ومزينه وبثينه وجهينه) بنات المرحوم المذكور بموجب حجة التخارج التي تحمل الرقم 277/100/49 محكمة الخليل الشرعيه وبالاضافه الى تركة مورثهم المرحوم طاهرعبد الرزاق العناني / الخليل

وكلاؤهم المحاميان محمد شاهين ومالك شاهين / بيت لحم

الاجـــــــــــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى أربعة طعون الأول المقدم بتاريخ 5/2/2019 والثاني بتاريخ 6/2/2019 والثالث بتاريخ 28/11/2021 والرابع بتاريخ 9/12/2021 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 31/12/2018 في الاستئنافات المدنيه رقم 283/2017 و 286/2017 و 433/2017 القاضي برد الاستئناف رقم 283/2017 والاستئناف رقم 286/2017 والاستئناف رقم 433/2017 وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه .

يستند الطعن الأول رقم 200/2019 الى الأسباب التاليه :-

1) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه وزنا سليما كون البينه اثبتت ان الطاعنين لم يقيموا اية منجره على أي من القطع المذكوره في لائحة الدعوى عدا عن ان البينه لم تقدم على أية قطعه مقامه عليها هذه المنجره وتاريخ اقامتها ومن أقامها ومن يملكها .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تحديدها أي من ورثة المرحوم عبد العفو الزغير اقام المنجره المدعاه وفي بنائها حكمها المطعون فيه على الشك .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في اصدار حكمها المطعون فيه بناءا على علمها الشــخصي وعدم قيامها بتعيين خبير للكشف على العقارين وبيان الحاله الظاهره لهما  .

4) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم بيان الأسس التي اعتمدتها لمعرفة وبيان معيار المناسبه .

5) أخطأت محكمة الاستئناف في تجزئة الطعن بمرور الزمن (التقادم) وعدم تطبيقه على كامل أسباب الدعوى وكان عليها رد الدعوى وعدم قبولها للتقادم .

6) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى للجهاله التي تعتريها ولعدم صحة الخصومه ولكونها مقدمه ممن لا يملك الحق في تقديمها كون الوكيل تجاوز حدود وكالته اضافه الى كونها مبهمه .

7) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم دفع كامل الرسم القانوني .

8) الحكم المطعون فيه جاء مخالف لحكم المادتين 174 و 175 من قانون الأصول المدنيه كما وان الحكم بني على إجراءات باطله .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا والحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه ومن ثم الحكم برد الدعوى مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة حسب الأصول بتاريخ 17/2/2019 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

 

يستند الطعن الثاني رقم 213/2019 الى الأسباب التاليه :-

1) الحكم المطعون فيه بني على إجراءات باطله اذ على المحكمه وعلى ضوء وفاة المدعي المرحوم يوسف عبد الرحمن شحاده العناني ان تعمل على ابطال كافة الإجراءات من تاريخ وفاته حتى تاريخ اصدار الحكم وذلك سندا للمادتين 128 و 130 من قانون الأصول المدنيه .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لوقوع جهاله في وكاله وكيل المدعين اضافه الى انها أخطأت في عدم معالجتها للدفع المتعلق بتجاوز الوكيل حدود وكالته .

3) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم برد الدعوى لعدم دفع الرسم القانوني .

4) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجتها كافة بنود وأسباب الاستئناف الوارده في لائحة الاستئناف .

5) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار المدعى عليهم بصفتهم ورثه يملكون قطع أراضي مقام على جزء منها منشأه تستعمل لذات الغايه كون الملكيه لا تثبت الا بالتسجيل وان اعتماد المحكمه على شهادة مدير دائرة ضريبة الابنيه والاملاك غير صحيح كما وانه ينبغي تقديم البينه لاثبات المناسبه بين العقارين .

6) أخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها لحكم الماده 4/1/ز من قانون المالكين والمستاجرين وكان على المحكمه الاستعانه بالخبره لتحديد مناسبة العقار المدعى بتملكه مع العقار محل الدعوى .

وطلب وكيل قبول الطعن موضوعا والحكم بفسخ الحكم الطعين وبالنتيجه رد دعوى المدعين وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة حسب الأصول بتاريخ 17/2/2019 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

يستند الطعنين الثالث رقم 843/2021 والرابع 951/2021 الى الأسباب التاليه :-

1) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق احكام القانون وفي الإجراءات التي تمت بالدعوى كون الطاعنه لم تتبلغ أوراق الدعوى وكذلك أوراق الحكم الامر الذي يرتب عليه بطلان الإجراءات في الدعوى .

2) الحكم المطعون فيه مخالف لحكم المادتين 174 و 175 من قانون الأصول المدنيه حيث لم يتم أسماء كافة الخصوم في الحكم المطعون فيه .

3) الحكم المطعون فيه بني على إجراءات باطله اذ على المحكمه وعلى ضوء وفاة المدعي المرحوم يوسف عبد الرحمن شحاده العناني ان تعمل على ابطال كافة الإجراءات من تاريخ وفاته حتى تاريخ اصدار الحكم وذلك سندا للمادتين 128 و 130 من قانون الأصول المدنيه .

4) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لوقوع جهاله في وكاله وكيل المدعين اضافه الى انها أخطأت في عدم معالجتها للدفع المتعلق بتجاوز الوكيل حدود وكالته .

5) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار المدعى عليهم بصفتهم ورثه يملكون قطع أراضي مقام على جزء منها منشأه تستعمل لذات الغايه  .

6) أخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها لحكم الماده 4/1/ز من قانون المالكين والمستاجرين وكان على المحكمه الاستعانه بالخبره لتحديد مناسبة العقار المدعى بتملكه مع العقار محل الدعوى .

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بإعادة الملف الى محكمة الاستئناف لاصدار قرار يتفق واحكام القانون وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

لم يتقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحه جوابيه .

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله من حيث الشكل نجد بالنسبه للطعن المتصل بالنقضيين 843/2021 و 951/2021 انهما قدما الى محكمة النقض دون الحصول على الاذن وفق ما تشترطه الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 الساري المفعول بتاريخ 11/1/2021 وبالتالي نقرر عدم قبولهما ، اما بالنسبه للطعن المتصل بالنقضين رقم 200/2019 و 213/2019 فاننا نجد انهما مقدمان ضمن المده القانونيه ومستوفيان كافة الشرائط الشكليه وبالتالي نقرر قبولهما شكلا .

اما من حيث الموضوع بان المدعين (المطعون ضدهم) اقاموا الدعوى المدنيه 425/2013 لدى محكمة صلح الخليل ضد كل من المدعى عليهم :-

1) إسماعيل عبد العفو إسماعيل الصغير   2) جواد عبد العفو إسماعيل الصغير.

3) عدلي عبد العفو إسماعيل الصغير      4) مراد عبد العفو إسماعيل الصغير .

5) نهاد عبد العفو إسماعيل الصغير        6) بسمه عبد العفو إسماعيل الصغير .

7) زينات عبد العفو إسماعيل الصغير     8) سحر عبد العفو إسماعيل الصغير .

9) رفيقه عوده موسى الصغير / وجميعهم بصفتهم الشخصيه وبالاضافه الى تركة مورثم المرحوم عبد العفو إسماعيل الصغير .

موضوعها تخلية مأجور أجرته السنويه (160) دينار اردني وذلك استنادا للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمه نظر الدعوى في مواجهة المدعى عليهم الأول والثاني والرابع الذين كانوا ممثلين بمحامي في حين تم السير بحق باقي المدعى عليهم حضوريا (اعتباريا) وبنتيجه المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 6/7/2017 القاضي بتخلية المدعى عليهم من العقار المأجور الموصوف في لائحة الدعوى وتسليمه للمدعين خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه حيث سجل استئناف المدعى عليه الأول (إسماعيل) تحت الرقم 283/2017 وسجل استئناف المدعى عليهما الثاني والرابع (جواد ومراد) تحت رقم 286/2017 وسجل استئناف المدعى عليه الثالث (عدلي) تحت رقم 433/2017 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 31/12/2018 القاضي برد الاستئنافات الثلاثه وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وثلائمائة دينار اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة النقض وقد سجل طعن المدعى عليهم الأول والثالث والخامس (إسماعيل وعدلي ونهاد) تحت رقم 200/2019 وسجل طعن المدعى عليهما الثاني والرابع (جواد ومراد) تحت رقم 213/2019 وبتاريخ 19/3/2021 توفي الطاعن الأول إسماعيل وحل محله ورثة الطاعنين من (1-7) في لائحة الطعن المعدله رقم 200/2019 وقدم باقي المدعى عليهم الطاعنين المشار اليهم انفا واستندوا في لوائحهم الى الأسباب المشار اليها استهلالا.

وبمعزل عن اسباب الطعنين رقم 200/2019 و 213/2019 نجد ان سلامة وصحة الإجراءات من متعلقات النظام العام  الواجب التصدي لها ولو لم يأت احد من الخصوم على إثارتها او ذكرها  وحيث تشير الاوراق بان المدعى عليهم (الخامس والسادسه والسابعه والثامنه والتاسعه ) لم يحضروا اي جلسة من جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجه كما وانه لم يتقدموا بلائحة جوابية .

وحيث ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه قد سارت في الطعون الاستئنافيه رقم 283/2017 و 286/2017 و 433/2017 المقدمه من المدعى عليهم (الأول والثاني والثالث والرابع) قبل ان يتبلغ المدعى عليهم ( الخامس والسادسه والسابعه والثامنه والتاسعه) المحكوم عليهم بالحكم الصادر ضدهم من محكمة اول درجه محل الاستئنافات المذكوره لبيان موقفهم من هذا الحكم ذلك ان الماده 200 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه تقضي انه اذا كان الحكم المستأنف في موضوع غير قابل للتجزئه او في التزام تضامني يجوز لمن فوت مدة الطعن من المحكوم عليهم ان يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد المحكوم عليهم منضما اليه في طلباته فإن لم يفعل امرت المحكمه الطاعن (المستأنف) بإختصامه في الطعن وعليه فان عدم تبليغ المدعى عليهم (الخامس والسادسه والسابعه والثامنه والتاسعه) الحكم الصادر بحقهم بمثابة الحضوري بموضوع غير قابل للتجزئه مع الاخرين مما حال دون ممارستهم حقهم في الطعن لا مستقلين ولا منضمين ويكون اختصامهم انضماميا في الطعن الاستئنافي قبل تبلغهم الحكم سابق لاوانه وتكون محكمة الاستئناف تعجلت السير بالاستئنافات دون ان تتحقق من هذه المسأله الجوهريه فان الحكم الصادر بالاستئنافات المذكورة يكون سابقا لاوانه ولا يرتب أي اثر .

لـــــــــهذه الاسبــــــــــاب

تقرر المحكمه عدم قبول الطعنين رقم 843/2021 و 951/2021 ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى الى مرجعها للسير بها على ضوء ما تم بيانه واجراء المقتضى القانوني على ان تنظر من قبل هيئه حاكمه مغايره للهيئه مصدرة الحكم الطعين .

                           حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/02/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف