المادة رقم 130 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أثر انقطاع السير في الدعوى
يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.