المادة رقم 130 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
أثر انقطاع السير في الدعوى يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية