السنة
2017
الرقم
107
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي  حازم ادكيدك 

وعضويةالقضاة ثائر العمري وسامر النمري

المستأنفة في الاستئناف 107 /2017 وبصفتها المستأنف عليها في الاستئناف 117 /2017 :           شركه التامين الوطنية المساهمة المحدودة

وكيلاها  المحامي عبد القادر ابو زيد ورنا رحيل

المستأنف عليهم : 1- رضوان عبد الرحمن احمد عطياني

                       2 - رزان نزيه عبد الرحيم عطياني بولايتها عن اولادها القصر    رضا ورازي ورنيم ابناء المرحوم رضوان عبد الرحمن عطياني و بصفتهم ايضا المستانفين في الاستئناف 117 /2017

 وكيلهم  المحامي  نبيل مشحور

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ   21/ 12/ 2016   في الدعوى رقم 1094/ 2013   والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدر125189 شيكل بالإضافة الى مبلغ 2160 دينار اردني لورثة المدعى وهم رزان وابنائها القصر المذكورين وفق حجه حصر ارث

تتلخص اسباب الاستئناف 107 /2017  فيما يلي

1.  ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية

2.  اخطات محكمة الموضوع في عدم رد الدعوى ذلك ان المادة 128 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص على انقطاع السير بالدعوى للوفاة

3.  اخطات محكمة الموضوع في احتساب التعويض حيث مجموع الفترة  التي عاشها المستأنف ضده مورث المحكوم له بعد الحادث 26 سنة

4.  اخطات محكمة الموضوع في عدم حسم الدفعات المقبوضة على حساب التعويض من احتساب التعويض النهائي

5.  اخطات محكمة الموضوع في الحكم بالتعويض لعدم ثبوت انقطاع الدخل

6.  اخطات محكمة الموضوع في عدم ايداع حصص القصر في احد البنوك العاملة في فلسطين وفق احكام القانون

7.  اخطأ قاضي الموضوع في الحكم بالالم والمعاناة سواء كان عن العجز او المبيت او بدل العملية  ذلك انها لا تورث فهي تستحق لمن يقع معه الحادث لا لورثته

8.  اخطات محكمة  الموضوع بالحكم بفقدان الدخل رغم ثبوت استمرار ه من وزارة المالية

9.  القرار المستأنف  مخالف لاحكام الاصول  والقانون والسوابق القضائية

وتتلخص اسباب الاستئناف 117 /2017 بما يلي

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول

2.  اخطات محكمة بداية رام الله في اعتبار بان دخل المرحوم مورث المستأنفين الشهري هو مبلغ 5000 شيكل  لا غير

3.  اخطات محكمة بداية رام الله في قصر التعويض الى تاريخ وفاة المرحوم مورث المستأنفين

4.  اخطات محكمة بداية رام الله في اعتبار بان فترة تعطيل المرحوم مورث المستأنفين كانت بواقع 15 شهر  خلافا لتقرير اللجنة الطبية العليا

5.  اخطات محكمة بداية رام الله  في الحكم  للمستأنفين بمبلغ 34500 شيكل بدل فقدان الدخل المستقبلي

6.  اخطات محكمة بداية رام الله في اعتبار ان المرحوم مورث المستأنفين مكث في المستشفى لمدة اربع ايام فقط

7.  اخطات محكمة في عدم الحكم للمستأنفين 500  دينار اردني بدل الالم والمعاناة

8.  اخطات محكمة بداية رام الله  في عدم الحكم للمستأنفين ببدل مساعدة  الغير خلافا لفترة التعطيل

9.  اخطات محكمة بداية رام الله  في الحكم للمستأنفين 9944 شيكل  بدل مصاريف طبية  ومواصلات

10.         اخطات محكمة بداية في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية

11.         اخطات محكمة بداية رام الله في الحكم للمستأنفين بمبلغ 100 دينار فقط بدل اتعاب محاماة

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية في 29/ 5/ 2017 تقرر قبول الاستئناف 117 /2017 شكلا وتم ضمه الى ملف الاستئناف 107 /2017 لتعلقهما  بذات الحكم واما في ما يتعلق بالاستئناف 107 /2017 فقد تقرر عدم قبول هذا الاستئناف عن المستأنف عليه الاول المدعي  رضوان المتوفي و تقرر قبوله شكلا بالنسبة للمستأنف عليها الثانية ثم  كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

المحكمة

بالتدقيق و المداولة وعن اسباب الاستئناف 117 /2017 نجد ان المستأنف ينعى  على الحكم المستأنف في البند الاول بان الحكم مخالف للقانون و الاصول ولما كان هذا النعي جاء على جانب كبير من العمومية والجهالة لم يوضح فيه الطعن وجه مخالفه القانون فان هذا النعي حري بالرد.

 

واما عن السبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي ينعى  على الحكم المستأنف بان محكمه الدرجة الاولى اخطات عندما قررت ان دخل المرحوم المدعي مورث المستأنفين هو 5000 شيكل فقط دون ان تأخذها محكمه البداية الموقرة بعين الاعتبار دخله من عمله في وزاره الشؤون الاجتماعية وفي ذلك نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ذلك ان الثابت من خلال البينة المقدمة وخاصه شهاده الشاهد ايمن يوسف حباس محمد حيث ثبت ان المدعي لم يفقد دخله الناتج عن عمله في وزاره الشؤون الاجتماعية وإنما كان يتم حسم المواصلات من رواتب المرحوم المدعي بعد تعرضه للحادث وعليه فان هذا السبب ايضا لا يرد على الحكم المستأنف

 

اما عن السبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي ينعى على الحكم المستأنف انه اخطأ في قصر التعويض الى التاريخ الذي توفي فيه المدعي  وفي ذلك نجد ان ما توصلت اليه محكمه الدرجة الاولى من ان  ورثه المدعي يستحقون تعويضا عن فقدان الدخل حتى تاريخ الوفاه امر واقع في محله ذلك ان الاصل في احتساب فقدان الدخل المستقبلي حتى سن الستين هو انه يفترض ان المدعي سوف يبقى يعمل وينفق على نفسه وعائلته حتى بلوغ سن 60 الا انه و لما  تبدل هذا الفرض باليقين بحيث ثبتت وفاه المدعي قبل بلوغ سن 60 و قبل النطق بالحكم فان قصر التعويض على المدة من تاريخ الحادث حتى  تاريخ الوفاه امر واقع في محله ولا تثريب على قاضي محكمه الدرجة الاولى فيما توصل اليه وعليه فان المحكمة تقرر ايضا عدم قبول هذا السبب

 

اما عن السبب الرابع من اسباب الاستئناف الذي يخطا محكمه الدرجة الاولى في انها جانبت الصواب عندما حكمت بتعويض عن التعطيل بواقع 15 شهرا  بخلاف ما جاء في تقرير اللجنة الطبية الذي حدد التعطيل بانه ثمانية عشر شهرا وبانه كان على محكمه الدرجة الاولى ان تحتسب التعطيل على اساس  ان دخل المرحوم 7000 شيكل وليست 5000 شيكل.

 

 ففيما يتعلق بدخل المرحوم المدعى فقد عالجت محكمتنا  ذلك في موضع سابق في هذا القرار،  واما في ما يتعلق بفتره التعطيل فان المحكمة تجد ان هذا النعي يرد على الحكم المستأنف حيث ان محكمه الدرجة الاولى قد احتسبت مده التعطيل بواقع 15 شهرا في حين ان الثابت من خلال التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا ان مده التعطيل ثمانية عشر شهرا وهو المبرز م/ 8  مع العلم ان محكمتنا سوف تقوم بحساب التعويضات الناجمة عن مده التعطيل  على ضوء هذا الاستئناف و اسباب الاستئناف 107 /2017

واما عن السبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف والذي يعود فيه المستأنف ويكرر مقولته في وجوب احتساب  فقدان الدخل المستقبلي على اساس ان الاجر 7000 شيكل وعلى اساس بلوغ سن 60 وليس تاريخ الوفاه فان المحكمة تحيل الى ما قلناه مسبقا في هذا الخصوص وعليه يغدو هذا السبب غير وارد

 

واما عن السبب السادس والذي ينعى على الحكم المستأنف بان  محكمه الدرجة الاولى اخطات في الحكم بالتعويض عن الألم والمعاناة عن المكوث في المستشفى لمده اربعه ايام في حين انه بات ثمانية ايام فان المحكمة تجد ان البينة لا تسعف  المستأنف في ذلك فنجد ان تقرير الخروج من المستشفى يوضح ان المدعي دخل بتاريخ 14/ 1/ 2012 وخرج بتاريخ 18 /1 /2012 وهو المبرز م/5  وبالتالي فان مده مكوثه في المستشفى كانت لأربعه ليالي فقط

 

اما عن السبب السابع من هذا الاستئناف والذي ينعى  على حكم محكمه الدرجة الاولى في انها لم تحكم للمستأنفين بمبلغ خمسمائة دينار اردني بدل التعويض عن الالم والمعاناة بسبب العمليات الجراحية سندا للمادة 152 /4 من قانون التامين النافذ فان المحكمة تجد ان  هذا النعي  واقع في غير محله ذلك ان  الحكم المستأنف قد حكم للجهة المدعية بمبلغ خمسمائة دينار بدل الم ومعاناه عن العمليات الجراحية

 

واما  بالنسبة الي السبب الثامن من اسباب هذا الاستئناف والنعي على حكم محكمه الدرجة الاولى في انها لم تحكم للجهة المدعية ببدل مساعده للمدعي واحتياجه للغير رغم اثبات ذلك من خلال كتاب الممرضة كرمل احمد فان المحكمة تجد ان هذا النعي واقع في محله ذلك انه ثبت من خلال شهاده الشاهدة كرمل محمد يوسف احمد في الجلسة 10 /2/ 2016 انها كانت تطبب المدعي لقاء اجر مدفوع  بلغ 60 الى 70 شيكل يوميا وعلى مده ثلاثة شهور تقريبا اي بحساب متوسط هذا المبلغ لهذه المدة يكون  الناتج بحدود 6000 شيكل الا ان  الجهة المستأنفة ولما تمسكت بما جاء في كتاب الشاهدة المذكورة  من انها تقاضت مبلغ 3450 شيكل فيحكم لها بهذا المبلغ الاخير

 

 اما عن سبب الاستئناف التاسع الذي يدور حول ان محكمه الدرجة الاولى اخطات في الحكم بمبلغ 9944 شيكل مصاريف طبيه مع العلم ان المستأنفين ابرز وفواتير طبيه بمبلغ 14677  شيكل  وفي ذلك وبالتدقيق في مجموعه الايصالات المبرزة بما فيها الايصال بقيمه 1000 شيكل بدل مواصلات طبيه والذي تم الشهادة حوله نجد ان مجموع المصاريف هو مبلغ 12170 شيكل لا غير وعليه يكون هذا السبب واردا على الحكم المستأنف

 

اما عن السبب العاشر من اسباب الاستئناف والذي ينعى على حكم محكمه الدرجة الاولى في انها اخطات في عدم ربط الحكم  بجدول غلاء المعيشة و بالفائدة القانونية  فأننا في هذا الخصوص نجد ان المدعي كان في لائحة الدعوى  قد طلب  ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة،  الا اننا نجد ان محكمه الدرجة الاولى لم تحكم بذلك المطلب والامر ما زال ساري المفعول مما يوجب قبول هذا السبب .

 

 واما عن السبب الحادي عشر والاخير من هذا الاستئناف  والذي ينعى على حكم محكمه الدرجة الاولى في انها اقتصرت على الحكم بمبلغ مائه دينار اتعاب محاماه رغم الجهد المبذول،   فان محكمتنا في هذا  الصدد تجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وان قانون اصول محاكمات قد اعطى المحكمة الحق في تقدير الاتعاب التي تفرضها في نهاية الاجراءات ولا نرى موجبا للتدخل  في ما قدرته محكمه البداية.  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

 

 

 

واما عن اسباب الاستئناف 107/ 2017

وعن السبب الاول والذي ينعى على حكم محكمه الدرجة الاولى في انها وقعت في البطلان عندما سارت في الدعوى  في ظل وفاه احد الخصوم وان تلك الاجراءات باطله وفي ذلك نجد ان هذا النعي في غير محله وذلك انه لم يتخذ اي اجراء في الفترة ما بين وفاه المدعى و بين احضار وكاله عن الورثة حيث توفي المدعى بتاريخ 19 /3 /2014 واحضرت وكاله عن الورثة بتاريخ  7 /4/ 2014 ولم يتخذ اي اجراء في تلك الفترة ولما كانت المادة 130 من قانون اصول محاكمات تنص على ان الدعوى  تستأنف سيرها في حال حضر احد ورثة  الخصم المتوفي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

 

واما عن السبب الثاني والذي  ينعى  على حكم محكمه الدرجة الاولى  في انها اخطات في احتساب مده التعويض حيث ان المدة التي عاشها المدعي منذ اصابته في الحادث وحتى تاريخ وفاته هي 26 شهرا في حين ان محكمه الدرجة الاولى حكمت لمده 15 شهرا عن التعطيل بالإضافة الى فتره  23  شهر كفقدان داخل مستقبلي  ،  فان المحكمة تجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف ذلك ان كل المدة التي عاشها  المدعي منذ تاريخ الحادث وحتى وفاته هي سته وعشرون شهرا و 5 ايام   وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وسوف تتولى محكمتنا حساب التعويض على ضوء  الاستئنافين

 

و بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف الذي ينعى على حكم محكمه الدرجة الاولى بانها لم تحسم ما قبضه  المدعي على حساب التعويض وفي ذلك نجد ان هذا الامر واقع في محله  ذلك ان الثابت من خلال المبرز م/15 ان المدعي قبض على حساب التعويض مبلغ وقدره 15000 شيكل جزء منها دفعه بقيمه 10000 شيكل بتاريخ 7/ 5/ 2012 و المبلغ الاخر 5000 شيكل بتاريخ 18/11/2012  وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وسوف نتولى حساب التعويض في ختام هذا  الحكم

 

اما عن  السببين الرابع و السابع  من اسباب هذا الاستئناف  والذي يدور حول ان محكمه الدرجة الاولى اخطات في الحكم بالتعويض عن فقدان دخل مستقبلي رغم ثبوت عدم انقطاع الدخل الذي ينتج عن عمل المدعي الحكومي وفي ذلك نجد ان هذا القول في غير محله وذلك ان محكمه الدرجة الاولى قد استبعدت ما يحصل عليه المستأنف من عمله الحكومي وحكمت بالتعويض على اساس ما فاته من كسب من عمله في مكتب الدعاية والاعلان العائد له  وعليه فان المحكمة تقرر عدم قبول هذا السبب

 

واما عن السبب الخامس والذي يتعلق في عدم ايداع حصص  المدعين القصر  في احد البنوك العاملة  في فلسطين فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف ونقرر قبوله

واما عن السببين السادس و الثامن  من اسباب الاستئناف الذي يدور قاضي درجه الاولى اخطأ بالحكم بالتعويض عن الالم والمعاناة الذي لا يورث فان محكمتنا تجد ان هذا القول في غير محله ذلك ان هذه الحقوق متى دخلت في ذمة ولمصلحه المدعي الذي اصيب جراء هذا الحادث فقد اصبحت من الحقوق التي تورث وبالتالي فان هذين السببين  لا يردان  على الحكم المستأنف

واما عما اوردته المستأنفة في السبب الثامن من ان المدعين اكملوا سن الرشد والأهلية اثناء فتره في التقاضي فان هذا القول بعيد عن الحقيقة ذلك ان اكبر ابناء المدعي هو من مواليد 19/ 6 /2001 وان عمره بالتالي حتى صدور هذا القرار لا يتجاوز سته عشره سنه وثلاثة شهور وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

وعلى ضوء ما تقدم نجد ان الجهة المستأنفة  في الاستئناف 117 /2017 المستأنف عليها في الاستئناف 107 /2017  تستحق التعويضات الأتية جراء اصابه مورثها وعلى ضوء اسباب الاستئنافين  المتقدمة

اولا :بالنسبة الي بدل الالم والمعاناة عن المبيت في المستشفى لمده اربعه ايام يستحق عنها المدعي مبلغ 160 دينارا

ثانيا : بالنسبة الى التعويض عن الالم والمعاناة عن نسبه العجز البالغة 30 في المائة وفق تقرير اللجنة الطبية فتستحق عنها الجهة المدعية  مبلغ الف وخمسمائة دينار  وقد حكمت بها محكمه الدرجة الاولى

 ثالثا : مبلغ خمسمائة دينار  الم ومعاناه عن العملية الجراحية وقد حكمت بها محكمه الدرجة الاولى

رابعا : بدل تعطيل على العمل لمده ثمانية عشر شهرا  وفق تقرير  اللجنة الطبية العليا مبلغ وقدره 90 الف شيكل

خامسا :مبلغ  12170 شيكل بدل مصاريف طبيه   ومواصلات لغايات العلاج بموجب ايصالات مبرزه

 سادسا  : مبلغ 3450 شيكل بدل مساعده الغير كما هو ثابت من خلال الشهادة والبينة الخطيه المشار اليهما في متن هذا القرار

سابعا : واخيرا وفي ما يتعلق ببدل فقدان دخل حتى تاريخ الوفاه فان المحكمة تأخذ بعين الاعتبار ان المدعى حكم بتعويض عن بدل التعطل عن العمل لمده ثمانية عشر شهرا ولما كانت المدة التي عاشها المدعي ما بين وقوع الحادث وتاريخ الوفاه هي 26 شهرا فان ما بقى  ليحكم به  بدل فقدان دخل حتى تاريخ الوفاه هو عن ثمانية شهور فقط غير خاضعه على الرسملة لكونها قد استحقت قبل صدور حكم محكمه الدرجة الاولى وهي كالاتي 8 شهور × 5000 شيكل × 30%= 12000 شيكل

(  اثنى عشره الف شيكل)

ولما ثبت من خلال بينه الجهة المدعى عليها انها دفعت على حساب التعويض مبلغ 15000 شيكل فانه يتوجب انزاله من مجموع التعويض ليصبح المبلغ النهائي هو 2160 دينار  بالإضافة الى مبلغ 102620 مئة و الفين و ستمائة و عشرون شيكلا بعد حسم ما دفعته الجهة المدعى عليها

لذلك

فان المحكمة تقرر القبول الاستئنافين موضوع عن وتعديل الحكم المستأنف ليصبح بالزام الجهة المستأنفة في الاستئناف 107 /2017 المستأنف عليها في الاستئنـــاف 117 /2017 بان تدفع لورثه المدعى المرحوم رضوان عبد الرحمن احمد عطياني  وهم رزان نزيه عبد الرحيم عطياني واولادها القاصرين رضا ورازي ورنيم  مبلغ وقدره 2160 دينار بالإضافة الى  102620 مئة و الفين و ستمائة و عشرون شيكلا على ان توزع بينهم وفق حجه حصر الارث رقم 432 /55 /167 الصادرة عن المحكمة الشرعية في رام الله على ان يصار الى ايداع حصص القاصرين في احد البنوك العاملة في فلسطين وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة بواقع 2%  من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد التام

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/9/2017