السنة
2018
الرقم
49
تاريخ الفصل
29 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة خالد ابو خديجة   و هدى مرعي

الاستئناف الاول رقم  49/2018

  المستأنـف  : عمر محمد محمود عساف  

            وكيله المحامي احمد شرعب  عبير شرعب وفارس محمود شرعب سعد احمد محمود شرعب

المستأنـــف عليهم : 1- عارف محمد عواد قصاروة 

                     2- الشركة فلطسين للتامين المساهمة العامة  

الاستئناف  الثاني رقم 119/2018

المستأنفة : شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة

             وكيلها المحامي نبيل مشحور

المستأنف ضده : عمر محمد محمود عساف

                وكيله المحامي احمد شرعب وشاكر عبوشي وعبير شرعب وبلال عساف

 موضوع الاستئناف:  قرار قاضي محكمة بداية جنين الصادر بالدعوى الحقوقية 459/2015 بتاريخ 31/12/2017 والقاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي بملغ وقدرة 4610 دينار و 115682 شيكل والرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 49/2018 بما في :

1-  اخطا قاضي الموضوع بالنتيجة التي توصل اليها عندما اسس قراره على اعتبار ان معدل دخل المدعي هو متوسط دخل العامل الفلسطيني وفق نشرة جهاز الاحصار المركزي .

2-  بالرجوع الى حيثيات القرار المستأنف تجد المحكمة انه واجب الفسخ والالغاء ذلك ان النتيجة الحسابية التي توصل اليه قاضي الموضوع .

تتلخص اسباب الاستئناف الثاني 119/2018 فيما يلي

1.  القرار المستانف مخالف للاصول و القانون.

2.  اخطأت محكمة بداية جنين في احتساب دخل المستأنف  ضده باقع 1945 شيكل شهريا

3.  اخطأت محكمة بداية جنين في الحكم للمستانف ضده بمبلغ 46680 شيكل بدل تعطيل بواقع 24 شهرا بالرغم من ان المستأنف عليه لم يثبت مدة تعطيله الفعلية من خلال بينة قانونية .

4.  اخطأت محكمة بداية جنين في الحكم للمستانف ضده بمبلغ 2360دينار اردني بدل الم و معاناة  عن مدة المبيت في المستشفى.

5.  اخطأت محكمة بداية جنين  في الحكم للمستانف  بمبلغ 100 دينار اردني بدل اتعاب محاماة.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها المطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث سير  وقع في 18/9/2010 .

و فيما يتعلق بالاستئناف رقم 49/2018 :

فان السبب الاول من اسباب الاستئناف  و حاصله القول بان القاضي اخطا في النتيجة التي توصل اليها عندما اسس قراره على اعتبار معدل دخل المدعي هو متوسط دخل العامل الفلسطيني وفق نشرة جهاز الاحصاء المركزي على الرغم من ان البينات تثبت بان دخل المدعي يتراوح بين 12000 شيكل الى 20000 شيكل .

فان المحكمة و بالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد مؤمن احمد عساف يقول بان المدعي كان يعمل صاحب منشار و ان المنشار توقف عن العمل و ان دخل المدعي كان يتراوح بين 20000 شيكل و 25000 شيكل ثم قال بانه لا يستطيع تحديد دخل المدعي لانه يختلف من منشار الى اخر.

اما الشاهد عبد الهادي صالح عساف فانه يقول بان دخل المدعي كان يتراوح بين 12000 شيكل و 15000 شيكل تقريبا.

فان الاقوال المذكورة لا تصلح دليلا لاثبات الدخل لانها جاءت على سبيل الاستنتاج ثم انها تتعلق بدخل المنشار و ليس بدخل المدعي و بالتالي فان السبب المذكور يكون حريا بالرد.

اما السبب الثاني و حاصله القول بان النتيجة الحسابية التي توصل اليها قاضي الموضوع على فرض صحة الدخل تعتبر نتيجة مغلوطة.

فان المحكمة و بالرجوع الى القرار المستأنف فان المحكمة قررت احتساب مبلغ 1750 دينارا بدل الم و معاناة عن نسبة العجز بواقع 35%  و هي نتيجة صحيحة بواقع 50 دينارا اردنيا عن كل 1%  من نسبة بالعجز.

كما استحق مبلغ 2360 دينارا بدل مبيت بواقع 40 دينارا  عن 59 يوما وهي نتيجة صحيحة ايضا.

كما استحق بدل تعطل عن العمل  46680 شيكل وهي نتيجة صحيحة بواقع اجرة 24 شهرا على اساس 1945 شيكلا .

كما استحق فقدان دخل مستقبلي بمبلغ و قدره 42887 شيكلا عن مدة 83 شهرا من تاريخ انتهاء مدة التعطل و حتى اصدار القرار و هي نتيجة صحيحة ايضا.

كما استحق مبلغ 22465 شيكلا عن 33 شهرا بعد الرسملة من تاريخ الحكم و حتى بلوغ الستين و هي نتيجة صحيحة  كما استحق مبلغ 3650 شيكلا بدل مصاريف طبية و هي نتيجة صحيحة وفقا للبينة المقدمة منه و استحق ايضا مبلغ  500 دينار بدل عمليات جراحية و هي نتيجة صحيحة ايضا .

و عليه فان الاستئناف رقم 49/2018 يكون حريا بالرد.

و فيما يتعلق  بالاستئناف  رقم 119/2018

فان السبب الاول و حاصله القول بان القرار جاء مخالفا للأصول  و القانون فانه غير وارد لانه جاء عاما دون بيان وجه مخالفة الاصول و القانون و لان القرار جاء متفقا مع الاصول و القانون متفقا مع المادتين 174 و 175 من قانون الاصول مشتملا على اسبابه و دفاع الخصوم و دفوعهم و بيناتهم محمولا على اسبابه مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها.

اما السبب الثاني و حاصله القول بان المحكمة اخطات باحتساب الدخل على اساس 1945 شيكلا شهريا لانه لم يقدم اية بنية قانونية فانه غير وارد لانه قدم بنية على انه يعمل في منشار حجر مملوك له و بالتالي فان اعتماد نشرة دائرة الاحصاء للعاملين في المجال المذكور يعتبر واقعا في محله.

اما السبب الثالث و حاصله القول بان المحكمة اخطأت في الحكم بمبلغ 46180 شيكلا بدل تعطل  24 شهرا  عن العمل بالرغم من عدم اثبات التعطيل فعليا  فانه غير وارد لان تقرير اللجنة الطبية يثبت بان التعطيل كان لمدة 24 شهرا.

اما السبب الرابع و حاصله القول بان مدة المبيت كانت 57 يوما و ليس 59 يوما فانه غير وارد لانها و وفق التقارير الطبية يثبت بان المدة  59 يوما.

اما السبب الخامس بخصوص اتعاب المحاماة فانه في غير محله لان الاتعاب تستحق على الفريق الخاسر و هو ما وقع فعلا.

لـــــــــــــــــــذلك

 فان المحكمة تقرر رد الاستئنافين موضوعا و التصديق على القرار المستانف على ان يتحمل كل مستانف رسوم اسئنافه و مصاريفه و اتعاب محاميه.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 29/1/2019.

 

القاضي                                            القاضي                                           رئيس الهيئة