السنة
2018
الرقم
1248
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  وهدى مرعي

 

الاستئناف الاول رقم 1248/2018:

المستأنــــــــــفة :  شركة فلسطين للتامين / رام الله

                وكيله المحامي اسحق ابو عوض / رام الله

المستأنف عليهمجدي اسعد محمود عواد/ جنين

                وكلاؤه المحامون عبد الله الكيلاني و/او سيف الكيلاني 

 

الاستئناف الثاني 1296/2018:

المستأنــــــــــف :  مجدي اسعد محمود عواد/ جنين

                وكلاؤه المحامون عبد الله الكيلاني و/او سيف الكيلاني 

المستأنف عليه:  شركة فلسطين للتامين / رام الله

                وكيله المحامي اسحق ابو عوض/ رام الله

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 7/10/2018 بالدعوى الحقوقية 377/2016 والقاضي بالحكم بالزام المستأنفة بمبلغ 111812 شيكل ومبلغ 400 دينار.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة،

وفيما يتعلق بالاستئناف رقم 1249/2018 :

فان السبب الاول وحاصله القول بان المحكمة اخطات بالحكم للمدعي ببدل تعطيل عن مدة سنة عملا بتقرير الدكتور بهاء يحيى لدى مستشفى الرازي على الرغم من ان تقرير اللجنة الطبية المحلية منحه مدة تعطيل ستة اشهر.

وبالرجوع لى تقرير اللجنة الطبية المحلية المرفق مع لائحة الدعوى فانه يؤكد بان مدة التعطيل ستة شهور وحيث ان المستأنفة لم تقدم اية بينة  خلاف ذلك فان المحكمة تقرر اعتماد المدة الواردة في تقرير اللجنة المذكورة.

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطات بالحكم للمدعي بمصاريف طبية بحدود مبلغ 4610 شيكل علما بان قيمتها لا تتجاوز 3566 شيكل قدمها دون منظمها لربطها بالحادث.

فان المحكمة وبالرجوع الى المصاريف الطبية المبرز من م/1 وحتى م/6 فانها صادرة عن مستشفى الرازي وتؤكد علاقتها بالحادث موضوع الدعوى هو و يثبت من المبرزات المذكورة بان قيمة المصاريف بلغت 4610 شيقل وبالتالي فان السبب المذكور يكون في غير محله.

اما السببان الثالث والرابع وحاصلهما القول بان المحكمة اخطات باحتساب دخل المدعي على اساس 5000 شيكل شهريا وصولا الى القول بانه كان عليها الاحتساب على اساس الحد الادنى للاجور بواقع 145ث0 شيكل ومن ثم حسم ما مقداره 25% من الدخل بعد اقتطاع المخاسر التي كان يتكبدها للوصول الى العمل ليصبح الدخل 1087 شيكل و القول بان المحكمة  اخطات في عدم احتساب معدل الاجور في حالة عدم احتساب الحد الادنى للاجور.

 فان المحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد ابراهيم محمد صوافطة يقول بان المدعي يعمل نجارا في الضفة الغربية و مناطق 48 وان اغلب عمله داخل 48 و انه يعمل  اكثر من 20 يوما داخل 48 في تركيب غرف النوم وانه يحصل على مبلغ 7000 شيكل في مناطق 48 وعلى 200 شيكل في الضفة الا انه عاد وقال بانه لا يعلم مقدار ما يقوم به المدعي من تركيب في الشهر وانه لم يشاهده يقوم بالتجميع في مناطق 48 وفي مناطق الضفة.

اما الشاهد ايهاب عمر صوافطة فانه يقول بان المدعي ياخذ مرات 45 شيكل ومرات 100 شيكل ومرات 200 شيكل وانه لا يعرف عدد المرات التي اخذ بها مجدي المذكور شغلا وانه لم يذهب الى مناطق 48 ولم يشاهد المدعي يعمل في مناطق 48.

وعليه فان الاقوال المذكورة لا يمكن الاعتماد عليها لاحتساب 5000 شيكل دخلا للمدعي و بالتالي فان الاحتساب يجب ان يكون على اساس معدل الاجور.

 وحيث انه لا يوجد بيانات لمثلهم حسب كتاب دائرة الاحصاء فيتم الاحتساب على اساس معدل الاجور بوجه عام لعام 2015 وهو على الصفحة 102 من نشرة دائرة الاحصاء  بواقع 108 شيكل بعدد ايام عمل 21.5 شهريا ليكون المبلغ 2344 شيكل.

اما السبب الخامس وحاصله القول بان المحكمة اخطات باحتساب مبلغ 10000 شيكل بدل فقدان دخل من تاريخ الحادث حتى صدور الحكم .

فان المحكمة ستعيد الاحتساب على ضوء اعتماد الدخل اعلاه مع التاكيد على ان مدة التعطيل ستة اشهر كما ورد في السبب المذكور.

اما السبب السادس وحاصله القول بان المحكمة اخطات في الحكم للمستأنف ضده بمبلغ 43902 شيكل بدل تعويض عن نسبة العجز من تاريخ صدور الحكم وحتى بلوغ الستين فان المحكمة ستعيد الاحتساب على ضوء ما ورد  اعلاه.

اما السبب السابع وحاصله القول بان المحكمة اخطات في الحكم للمستأنف ضده بمبلغ 10000 شيكل بدل اتعاب محاماة  و اخطات في حرمان المستانفة من تقديم بينة.

فانه في محله وتقرر المحكمة احتساب مبلغ 200 دينار عن مرحلة الدرجة الاولى اما من جهة الحرمان من تقديم البينة فان المحكمة وبالرجوع الى جلسة 11/3/2018 امام محكمة الدرجة الاولى فان وكيل المدعى عليها كان قد التمس امهاله لتقديم البينة مع تعهده بإحضارها بنفسه تحت طائلة اعتباره غير راغب في تقديمها الا انه وفي جلسة 15/4/2018 عاد ليطلب الامهال دون ابداء ايا عذر والزمته المحكمة بتحديد موقفه من البينة فصرح بانه يختم بينته وعليه فان الحرمان لا يعتبر متحققا لذلك فان السبب المذكور غير وارد.

اما الاستئناف رقم 1269/2018

فان الاسبب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس وحاصلها القول بانه ورد خطا حسابي في متن القرار اذ تم الاحتساب على اساس 12 سنة وشهرين حتى عمر الستين فان السبب المذكور سوف تبحثه المحكمة  بنتيجة الحكم في معرض اعادة الاحتساب على ضوء معالجة الاستئناف الاول.

وحيث ان الحادث وقع في 5/7/2015 فان المدة من تاريخ الحادث وحتى صدور الحكم في 7/10/2018 تكون 39 شهرا وتحسب دون رسملة بعد حسم مدة التعطيل وبما ان مدة التعطيل بلغت ستة اشهر فان المدة المتبقية تكون 33 شهرا.

 وبما ان المدعي من مواليد 1/2/1981 فان عمره وقت الحادث في 5/7/2015 يكون 413 شهرا ويكون المتبقي لعمر الستين 307 اشهر حصل منها على 39 شهرا فيكون المتبقي 268 شهرا تعادل بعد الرسملة 171 شهراً .

وعليه فانه يستحق للمدعي مبلغ 14064 شيكل بدل تعطل لمدة ستة اشهر على اساس 2344 شيكل اجرا شهريا وفقا لمعدل الاجور كما ذكر سابقا.

 كما يستحق مبلغ 300 شيكل بدل مبيت في المستشفى وفق القرار المستأنف.

 وكذلك مصاريف طبية بواقع 4610 شيكل وفق القرار المستانف .

وكذلك الم ومعاناة عن العجز مبلغ 400 دينار وفق القرار المستانف.

 وكذلك فقدان دخل عن نسبة العجز حتى صدور القرار عن مدة 33 شهرا مبلغ 6188  شيكل بواقع 2344 × 8% × 33 شهرا.

 ويستحق مبلغ 30190 شيكل عن فقدان دخل مستقبلي من تاريخ الحكم وحتى بلوغ الستين عن مدة 160 شهرا مرسملة بواقع 2344 × 8% × 161 شهرا = 30190 شيكل.

و  يحسم من كل ذلك مبلغ 7000 شيكل دفعة مستعجلة اقر وكيل المدعي بقبضها ليكون المجموع 55452 شيكل ومبلغ 400 دينار.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئنافين وتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ 68291 شيكل ومبلغ 400 دينار وتعديل اتعاب المحاماة لتكون 200 دينار عن مرحلة الدرجة الاولى بما يتناسب مع الجهد المبذول مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة للجهة المستأنفة في الاستئناف رقم 1248/2018 .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/2/2019.