السنة
2019
الرقم
94
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                            وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و هدى مرعي

الاستئناف الاول رقم 94/2019 

  المستأنـف   :  شركة التامين الوطنية المساهمة المحدودة / رام الله

          وكيله المحامي ايمن خنفر

المستأنـــف عليه :  عبد الفتاح محمد عبد دمج

          وكيله المحامي علاء الاسمر

الاستئناف الثاني رقم 102/2019

المستأنف :    عبد الفتاح محمد عبد دمج

          وكيله المحامي علاء الاسمر

المستأنف عليه : شركة التامين الوطنية المساهمة المحدودة / رام الله

          وكيله المحامي ايمن خنفر

  موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 23/2/2018  في الدعوى الحقوقية رقم 512/2016  والمتضمن الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 303311  شيكل و 3075 دينار مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 5000  شيكل اتعاب محاماة ورد باقي طلبات المدعي وربط المبلغ المستحقة بجدول غلاء المعيشة .

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 94/2019  فيما يلي:

1.  اخطات محكمة بداية  جنين في وزن البينة  وبالنتيجة التي اصدرتها حيث انها تتناقض مع البينات المقدمة اضافة  الى تجاهل محكمة الموضوع لكثر من البينات والتي فيما لو محصتها او وزنتها المحكمة وزنا صحيحا سليما لكانت نتيجة  الحكم مختلفة تماما .

 

2.  اخطات محكمة البداية في تجاهلها لشهادة طبيب اللجنة  الطبية العليا بجلسة 28/10/2018  فيما يتعلق بالعجوزات من حيث كونها وظيفية اوغير وظيفية .

 

3.  اخطات محكمة البداية بالاحتساب استنادا للدخل 2000 شيكل متجاهلة الافادة الخطية الموقة من المستأنف  ضدة والتي تفيد بان الدخل هو 1850 شيكل فقط .

4.  اخطات محكمة البداية في احتساب التعويض .

 

5.  اخطات محكمة البداية في عدم خصم مدة التعطيل  من فترة احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي لان عمر المصاب بتاريخ اصدار الحكم 28 سنة ويضاف لها سنة التعطل على فرض ثبوتها يصبح العمر 29 سنة  وليس ما ذهبت اليه محكمة الموضوع.

 

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 102/2019  فيما يلي:

1.  اخطات محكمة البداية في القرار المستأنف  وذلك عند احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي حيث احتسبت  المحكمة متوسط الاجر على اساس مبلغ 2000 شيكل   وذلك بالاستناد الى ان المستانف كان يعمل وقت الحادث ويتقاضى مبلغ وقدره 2000 شيكل شهريا .

2.  اخطات محكمة البداية في القرار المستأنف  وذلك في احتساب الرسملة.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهم خلال المدة القانونية واستيفائهم شرائطهم الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، و فيما يتعلقر بالاستئناف 102/2019:

فان المحكمة تشير الى انها ستعالج اسبابه مجتمعة لارتباطها ببعضها بعضا .

و عليه وبالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها المطالبة بالتعويض عن الاضرار الجسدية الناتجة عن حادث طرق

وتشير الدعوى الى ان المدعي تعرض لحادث طرق في 28/4/2013 ولحق به اضرار جسدية تمثلت بكسر في عظمة الترقوة اليمنى وكسر اخر في عظمة hunorus  وكسر في الفخد الايمن واستئصال الطحال وان نسبة العجز بلغت 48.7%  بموجب تقرير اللجنة الطبية العليا .

وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد محمد عيد يوسف دمج يقول بان المدعي كان يتقاضى راتبا مقداره 2300 شيكل وان الشركة زودتهم بورقة مفادها ان الراتب 1850 شيكل وهو الراتب الاساسي وانه اصيب بكسر ثاني في عمله بعد الحادث موضوع الدعوى.

كما ان الدكتور جميل دراغمة ممثل اللجنة الطبية الذي تمت دعوته بناء على طلب المدعى عليها فانه كان قد قال بان حادث السقوط الذي تعرض له المدعي بعد الحادث لا يؤثر في نسبة العجز كما اشار الى ان سبب التباين في نسبة العجز بين تقارير اللجنة هو الخطا في الحساب فقط.

وحيث ان تقرير اللجنة اشار الى ان العجز استنادا للمادة 75/1/ب هو عجز غير وظيفي فان المحكمة تقرر عدم اعتماد النسبة المذكورة في احتساب فقدان المقدرة على الكسب لتكون النسبة الواجبة الاحتساب 38.7%.

اما فيما يتعلق بالدخل فان المحكمة تقرر اعتماد مبلغ 1850 شيكل باعتباره دخلا للمدعي حسب البينة المقدمة.

اما فيما يتعلق بعدم حسم مدة التعطيل من مدة احتساب العجز فانه في محله.

 

الاستئناف  رقم 102/2019 :

فيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بخطا المحكمة في احتساب الدخل على اساس  2000 شيكل وصولا الى القول بانه كان يتوجب احتساب الحد الادنى وهو متوسط الاجور.

فانه في  غير محله لان المشرع بين الحد الاعلى لاحتساب الدخل بمثلي معدل الاجور اما  الحد  الادنى فلم يرد له ذكرا و بالتالي فان العبرة لما يتقاضاه المصاب فعلا.

اما السبب الثاني و حاصله القول  بان المحكمة اخطات في احتساب الرسملة فان المحكمة سوف تعيد الاحتساب على ضوء ما اشارت اليه في الاستئناف  الاول .

وعليه فانه يستحق للمدعي مبلغ 22200 شيكل بدل تعطيل عن العمل بعد اعادة الاحتساب على اساس 1850 شيقل على نحو ما ذكر.

كما يستحق له مبلغ 640 دينار عن بدل المبيت بواقع 40  دينار ×16=640 دينارا.

كما يستحق له مبلغ 2435 دينارا بدل نسبة العجز بواقع 50 دينارا عن كل 1%  من نسبة العجز البالغة 48.7%.

كما يستحق للمدعي بدل فقدان دخل مستقبلي على النحو التالي:

أ‌.   من تاريخ انتهاء مدة التعطيل في 28/4/2014 وحتى صدور القرار في 23/12/2018 ومدتها 44 شهرا فيستحق له عنها مبلغ 31502 . بواقع 1850 شيكل مضروبة بمدة 44 شهرا ×38.7%=31502 شيكل.

ب‌. اما من تاريخ الحكم وحتى بلوغ الستين فان المدعي من مواليد 30/12/1990 وعمره وقت الحادث في 28/4/2013  هو 268 شهرا فيكون المتبقي لبلوغ الستين 452 شهرا حصل منها على 56 شهرا فيكون المتبقي  396 شهرا تصبح بعد الرسملة 193.7497 شهرا و يستحق له عنها مبلغ 138715 شيكل بواقع 1850×193.7497×38.7% =138715 شيكل.

المجموع 192417 شيكل ومبلغ  3075 دينارا.

و يحسم منها مبلغ 28070 شيقل ليكون الصافي 164347 شيقل و 3075 دينارا.

لـــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة  قبول الاستنئافين موضوعا و تعديل الحكم ليكون المبلغ  164347 شيكل ومبلغ 3075 دينارا .  

 

 

كما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/3/2019         .

 

القاضي                                            القاضي                                       رئيس الهيئة