السنة
2019
الرقم
94
تاريخ الفصل
12 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

المستــدعــــــي : يوسف جميل يوسف شحادة / نابلس.

            وكيله المحامي: خالد رشيد / نابلس.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 381/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/02/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 431/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى اوراق الملف فإننا نجد ما يبرر الخروج عن الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لما لطبيعة الدعوى والتي موضوعها عدم معارضة وتثبيت حق مرور.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/03/2019