السنة
2019
الرقم
394
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمود جاموس ، كمال جبر

 

المستــدعــي : غالب تيسير غالب كلبونة / نابلس

وكيله : المحامي رمزي شقو / نابلس

                                                               الإجـــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1349/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/09/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 289/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية وفق مؤدى حكم المادة 240 سالفة الاشارة .

 لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن رقم 1349/2019 المتفرع عنه الطعن الماثل .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/10/2019