السنة
2018
الرقم
1343
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                            وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  وهدى مرعي  .

 

  المستأنـف   :  شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة المحدودة

            وكيله المحامي اسحق ابو عوض     

المستأنـــف عليها :  عبد الرحمن صلاح  الدين عبد الرحمن السعدي 

                   وكيله المحامي حمزة السعدي 

    

  موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن  محكمة بداية جنين بالدعوى الحقوقية رقم 549/2016 بتاريخ 21/10/2018  والقاضي بالزام المدعى عليها شركة فلسطين للتامين بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 131520 شيكل ومبلغ 580 دينار مع الرسوم والمصاريف و 2000 شيكل اتعاب محاماة  .

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ،  وفيما يتعلق بالسببين الاول والثاني وحاصلهما القول بان القرار المستأنف مخالف للأصول ولقانون التامين وقاصرا في التعليل والتسبيب فانه  غير وارد لانها جاءت عامة دون بيان وجه مخالفة الاصول وقانون التامين والقصور والتعليل .

اما السبب الثالث وحاصله القول بان المحكمة اخطات في اعتماد دخل المدعي على اساس 7000 شيكل فان المحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد صلاح الدين السعدي يقول بان المدعي هو ابنه وان المدعي كان يعمل لديه في شركة المقاولات باجرة 7000 شيكل شهريا .

اما الشاهد عارف عبد الرحمن السعدي فانه يقول بانه يعرف المدعي وانه ابن عمه وان متوسط دخله من 1000-1500 دينار وان المدعي ليس موظفا مع والده وانما شريك في الشركة وان الدخل الذي اشار اليه هو ربح وليس راتبا وانه لا يتقاضى راتبا في نهاية كل شهر.

و عليه وحيث ان معدل الاجر الشهري بلغ حسب دائرة الاحصاء 2506 شيكل وحيث ان البينة جاءت متناقضة بين من يقول بانه اجر شهري ومن يقول بانه ربح شهري لكونه شريكا فان المحكمة تقرر اعتماد معدل الاجر بواقع 2506 شيكل.

اما السبب الرابع وحاصله القول بان المحكمة اخطأت عندما طبقت نص المادة 155 حينما احتسبت الدخل بناء على مثلي معدل الاجور فانه في محله.

اما السبب الخامس وحاصله القول بان المحكمة اخطات عندما اعتمدت تقرير اللجنة الطبية العليا في تحديد نسبة العجز ومدة التعطيل لانه لم يرد فيه فيما اذا كان العجز نتيجة الحادث ام لا كما لم يحدد فميا اذا كانت نسبة العجز دائمة او مؤقتة وكذلك في احتساب 3 اشهر مدة تعطيل.

فانه غير وارد لان تقرير اللجنة الطبية العليا جاء واضحا في نسبة الاصابة الى الحادث وفي تحديد مدة التعطيل و في تحديد فيما اذا كان العجز دائما او مؤقتا لانه واضح من التقرير بان العجز دائم.

اما السبب السادس وحاصله القول بان المحكمة اخطات في اعتماد الفواتير الطبية و الايصالات لعدم اثبات علاقة السببية بين الحادث وبين الفواتير ولعدم احضار وصفات طبية.

فان المحكمة وبالرجوع الى الفواتير فانها صادرة عن مستشفى الرازي الذي ثبت من تقريرها انه ادخل بسبب الحادث في 11/11/2015 وخرج في 13/12/2015 ، اما فواتير الصيدليات و قيمتها  314 شيكل  دون وصفات طبية فتقرر المحكمة  عدم اعتمادها وكذلك فواتير تاجير السيارات بقيمة 1890 شيكل فتقرر المحكمة عدم اعتمادها و قيمتها جميعها  2204 شيكل .

اما السبب السابع وحاصله القول بخطا المحكمة بعدم خصم مبلغ 4000 شيكل دفعات مستعجلة فان المحكمة  وبالرجوع الى المبرز ش د/2 فانه يتضح منها ان المدعي قبض 9000 شيكل لذلك فان يتوجب حسمها .

اما السبب الثامن وحاصله القول بالخطا في الحكم بمبلغ 2000 شيكل اتعاب محاماة فانه في محله لذلك تقرر المحكمة تعديله ليكون المبلغ 100 دينار على ضوء ما بذل من جهد.

و عليه فانه  يستحق للمدعي مبلغ 500 دينار بدل نسبة عجز.

ومبلغ 80 دينار بدل مبيت .

ومبلغ 7518 شيكل بدل تعطل عن العمل عنة مدة 3 شهور على اساس 2506 شيكل شهريا.

و مبلغ 7518 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي عن 30 شهرا من تاريخ الاصابة وحتى تاريخ الحكم .

ومبلغ 49654 شيكل  بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ الحكم وحتى بلوغ الستين بواقع 198.1423 شهرا بعد رسملة المتبقي لبلوغ الستين و هي مدة 35 سنة  على اساس نسبة عجز 10% و اجر 2506 شيقل.

و مبلغ 1825 شيكل بدل مصاريف طبية .

ويحسم منها مبلغ 4000 شيكل دفعات مستعجلة .

و بالتالي فان المجموع يكون مبلغ  66515 شيكل يحسم منها مبلغ  4000 شيكل ليكون المبلغ 62515 شيكل و 580 دينارا اردنيا.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و تعديل المبلغ ليكون 62515 شيقل و 580 دينارا و رد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

كما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/3/2019

          .

 

القاضي                                           القاضي                                            رئيس الهيئة