السنة
2019
الرقم
756
تاريخ الفصل
18 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد ،محمد احشيش،محمود الجبشة، كمال جبر

 

الطاعـــــــــــــن : عبد الرحمن صلاح الدين عبد الرحمن السعدي / جنين .

                     وكيله المحامي حمزه السعدي / جنين .

المطعون ضدها : شركة فلسطين للتأمين المساهمه العامه المحدوده / رام الله .

                     وكيلها المحامي اسحق أبو عوض / رام الله .

الاجــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 30/4/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/3/2019 في الاستئناف المدني رقم 1343/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل المبلغ ليكون (62515) شيكل ومبلغ (580) دينار ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه .

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-

1) الحكم المطعون فيه صدر وليد إجراءات باطله .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الرد على كافة أسباب الاستئناف .

3) أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت عدم اعتماد الدخل الحقيقي للطاعن والبالغ سبعة الاف شيكل شهريا كون البينه المقدمه اثبتت ذلك واعتمادها معدل دخل للافراد العاملين في مجال عمل الطاعن والبالغ (2506) شيكل شهريا .

4) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل المصاريف التي تكبدها الطاعن وهي بدل ادويه وتنقلات وعلاج طبيعي بمجموع (2139) شيكل كون البينه المقدمه اثبتت تكبد الطاعن هذه المصاريف .

5) الحكم المطعون فيه لا يستند الى أساس قانوني سليم .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا والحكم بإلزام المطعون ضدها بدفع مبلغ 131520 شيكل و 580 دينار وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

بتاريخ 21/5/2019 قدم وكيل المطعون ضدها لائحه جوابيه طلب في ختامها رد الطعن موضوعا مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمـــــــــــه

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجـد بان المدعـي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليها ( المطعون ضدها) الدعوى المدنيه رقم 549/2016 لدى محكمة بداية جنين موضوعها المطالبه ببدل اضرار جسدية ومعنويه نتيجة حادث سير بقيمة (350868) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 21/10/2018 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 131520 شيكل ومبلغ 580 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 2000 شيكل اتعاب محاماه ورد باقي طلبات المدعي .

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 1343/2018 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 28/3/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل المبلغ ليكون (62515) شيكل ومبلغ (580) دينار ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

وعـــن اســـــــباب الطعـن

بالنسبه للأسباب الأول والثاني والخامس وحاصلهم النعي على الحكم المطعون فيه انه صدر وليد إجراءات باطله  وانه لا يستند الى أساس قانوني سليم والى خطأ محكمة الاستئناف بعدم الرد على كافة أسباب الاستئناف .

ولما كان ذلك وكان ما جاء في هذه الأسباب مشوبا بعيب العموميه والغموض وقد جاءت على خلاف مقتضيات احكام الماده 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 التي توجب على الطاعن بيان أسباب الطعن بصوره واضحه ومحدده الامر الذي يقتضي معه عدم قبول هذه الأسباب  .

بالنسبه للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف عندما قررت عدم اعتماد الدخل الحقيقي للطاعن والبالغ سبعة الاف شيكل شهريا كون البينه المقدمه اثبتت ذلك واعتمادها معدل دخل للافراد العاملين في مجال عمل الطاعن والبالغ (2506) شيكل شهريا .

وفي ذلك نجد ان محكمة اول درجه توصلت الى ان البينه المقدمه اثبتت ان مقدار الاجر الشهري للطاعن هو مبلغ (7000) شيكل ومن ثم قامت بإعمال حكم الماده 155 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 التي تقضي بعدم الاخذ بالدخل الذي يزيد عن مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي له المصاب وفقا لاخر نشره يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء وان معدل الاجر حسب النشره هو 2506 شيكل شهريا × 2 = 5012 شيكل ومن ثم اجرت حساباتها على أساس هذا الاجر وتوصلت الى انه يستحق للطاعن بدل فقدان دخل مبلغ (114344) شيكل وفقا للمعادله التاليه :-

1-بدل فقدان دخل مستقبلي اعتبارا من تاريخ انتهاء علاج المدعي اي في 11/2/2016 ولغاية صدور الحكم غير مرسمله اي لمدة سنتين و 8 شهور = 30 شهر × الاجر الشهري 5012 شيكل × 10% نسبة العجز = 15036 شيكل .

2-بدل فقدان دخل مستقبلي مرسمله من تاريخ صدور الحكم وحتى بلوغ المدي سن الستين وحيث ان المدعي يبلغ من العمر عند صدور الحكم 25 سنه فانه ولبلوغه سن الستين بحاجه ل 35 سنه = 5012 × 198,1423 ×10% = 99308 شيكل 0

 

، ونجد بأن محكمة الاستئناف خطأت محكمة اول درجه بإحتســابها الدخل بناء ا على مثلي معدل الأجور واعتمدت معدل الاجر مبلغ 2506 شيكل شــهريا فقط .

ولما كان قضاء هذه المحكمه استقر على ان اعتماد متوسط الاجر كأساس لاحتساب التعويض انما يكون في الحالة التي يتعذر على المحكمه الوقوف على مقدار الدخل من خلال البينات المقدمه في الدعوى شريطة ان لا يتجاوز هذا الاجر مثلي معدل الاجر في الحقل الذي ينتمي اليه المصاب سندا للماده 155 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 والتي تنص ( عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدره على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقا لاخر نشره يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ) .

ولما كانت البينه التي قدمها الطاعن اثبتت ان اجره الشهري كان (7000) شيكل وان المطعون ضدها لم تقدم أي بينه تثبت عكس ذلك ، ولما كان من المتوجب عدم الاخذ بالدخل الذي يزيد على مثلي معدل الاجر في الحقل الذي ينتمي اليه المصاب وفقا لنص الماده 155 المشار اليها انفا وحيث ان محكمتي الموضوع توصلتا الى ان معدل الدخل الشهري وفقا للنشره الصادره عن جهاز الإحصاء المركزي مبلغ (2506) شيكل وان مثلي هذا الاجر يساوي (5012) شيكل فقد كان على محكمة الاستئناف الاخذ بهذا الاجر وبما انها لم تقم بذلك فقد جاء حكمها حول هذه المسأله مخالفا للقانون وبالتالي يكون هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

بالنسبه للسبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل المصاريف التي تكبدها الطاعن وهي بدل ادويه وتنقلات وعلاج طبيعي بمجموع (2139) شيكل كون البينه المقدمه اثبتت تكبد الطاعن هذه المصاريف .

ولما كان هذا السبب يتعلق بوزن البينه ولما كان وزن البينه يتعلق بالواقع وليس بالقانون وحيث ان محكمة الاستئناف قد قامت بوزن البينه وفق ما ثبت لديها من وقائع في ملف الدعوى وكان حكمها له اصل في الأوراق فانها بذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ويكون هذا السبب غير وارد .

 

لهـــذه الاســــــــباب

تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه في حدود السبب الثالث منه ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه فاننا وسندا للماده 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 نقرر الحكم للطاعن ببدل فقدان دخل مبلغ وقدره (114344) شيكل وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وتضمين الممطعون ضدها الرسوم والمصاريف ومايتي دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلة النقض

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/1/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     هـ.ج