السنة
2021
الرقم
945
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

0دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي السيدة ايمان ناصر الدين 

وعضويــة السادة القضاة: حازم ادكيدك، د.رشا حماد ، كمال جبر،مأمون كلش

 

الطعن الاول رقم 900/2021

الطاعـــــــــــن : لؤي يوسف محمود طرايرة / بني نعيم .

                             وكيله المحامي مازن عوض/الخليل  .      

المطعون ضدها : شركة فلسطين للتامين/ الخليل.

     .                         وكيلها المحامي اسحق ابو عوض/ رام الله

الطعن الثاني رقم 945/2021

الطاعنــــــــــــة : شركة فلسطين للتامين/الخليل.

      .                       وكيلها المحامي اسحق ابو عوض/ رام الله

المطعون ضده : لؤي يوسف محمود طرايرة/ بني نعيم.

      .                         وكيله المحامي مازن عوض/ الخليل

الإجراءات

  قدم في هذه الدعوى طعنان الاول المقدم بتاريخ 5/12/2021 والثاني المقدم بتاريخ 9/12/2021 وذلك لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 2/11/2021 بالاستئنافين المدنيين رقمي 23/2021 و 24/2021 القاضي  برد الاستئناف الثاني رقم 24/2021 وتضمين الجهة المستأنفة للرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن هذه الدرجة من التقاضي وقبول الاستئناف الأول رقم 23/2021 في حدود السببين الرابع والخامس منه ورد باقي أسبابه وتضمين المستأنف للرسوم والمصاريف لأنه خسر الجزء الأكبر من استئنافه وتعديل الحكم المستأنف لتصبح الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع للمدعي مبلغ (687439) شيكل ومبلغ وقدره 4910 دينار مع الرسوم والمصاريف بنسبة هذا المبلغ ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن هذه الدرجة من التقاضي وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ اصدار حكم محكمة الدرجة الأولى وحتى السداد التام .

    تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 900/2021 بما يلي:

1- اخطأت محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي على اساس ضعفي معدل الدخل البالغ 3882.2 شيكل رغم عدم توفر بيانات لدى مركز الاحصاء حول معدل دخل البائع المتجول وكان عليها الاخذ بمتوسط دخل المدعي البالغ 5000 شيكل .

2- أخطأت محكمة الاستئناف باحتساب بدل فقدان المقدرة على الكسب وكان عليها احتساب بدل فقدان المقدرة على الكسب غير مرسمل من تاريخ انتهاء مدة التعطيل عن العمل حتى تاريخ صدور الحكم المستأنف وليس حتى تاريخ 29/11/2010 حيث ان المبلغ المستحق له عن هذه الفترة على فرض ضعفي معدل الدخل هو 403554 شيكل ليس 80710 شيكل.

  وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

 لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن حسب الأصول

 

 

 

 :  تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 945/2021  بما يلي

           1 ) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لمخالفة حكم المادة 141 من قانون التامين كون ان البينة اثبتت مخالفة السائق شروط بوليصة التامين من خلال تحميل ركاب يزيد عن العدد المسرح به في رخصة المركبة.

          2) أخطأت محكمة الاستئناف لما ورد بقرار محكمة النقض رقم 275/2011 لجهة احتساب دخل المدعي على اساس ضعفي معدل الاجور رغم عدم توفر بيانات كافة لدى مركز الاحصاء لمن يعمل بائع متجول .

          3) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم حسم ما مقداره 25% من دخل المدعي والتي تمثل نفقات الوصول للدخل الصافي.

          4) أخطأت محكمة الاستئناف بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة

  وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

   وتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

المحكمـة

 بالتدقيق والمداولة ولما كان كلا الطعنين مقدمين ضمن الميعاد القانوني تقرر قبولهما  شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد ان المدعي (الطاعن في الطعن الأول) اقام الدعوى الاصلية رقم 56/2007 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهما شركة فلسطين للتامين والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 1825004 شيكل بدل تعويضات عن حادث طرق وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 29/11/2010 القاضي برد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق والحكم بالزام المدعى عليها الاولى شركة فلسطين للتامين بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 358409 شيكل ومبلغ وقدره 4910 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم حتى السداد التام .

   لم يرتض المدعي والمدعى عليها الاولى بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 376/2010 والاستئناف رقم 401/2010 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 14/3/2011 القاضي برد الاستئنافين موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

  لم ينل حكم محكمة استئناف القدس قبولا من المدعي والمدعى عليها الأولى فطعنا بالحكم بالنقض بموجب النقض رقم 275/2011 والنقض رقم 311/2011 وباستكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 6/12/2011 القاضي بعدم قبول الطعن الاول المقدم من الطاعنة شركة فلسطين للتامين ضد الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق لانعدام المصلحة ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها من اجل معالجة الطعنين الاستئنافين طبقا لوظيفتها الموضوعية .

لدى اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف من قبل محكمة النقض وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 26/11/2012 القاضي برد الاستئناف رقم 401/2010 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 376/2010 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام شركة فلسطين للتامين بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 500496 شيكل ومبلغ 4910 دينار مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

  لم يلق حكم محكمة استئناف القدس قبولا من المدعي والمدعى عليها الاولى شركة فلسطين للتامين فطعنا فيه للمرة الثانية لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 879/2012 و 4/2013 ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 20/10/2014 القاضي بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لعلة بطلان تشكيل محكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين .

عند اعادة الاوراق للمرة الثانية من قبل محكمة النقض الى محكمة الاستئناف ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 16/3/2015 القاضي بقبول الاستئناف رقم 376/2010 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها الاولى شركة فلسطين للتامين بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 500496 شيكل ومبلغ 4910 دينار اردني .

لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي والمدعى عليها الاولى شركة فلسطين للتامين فطعنا فيه للمرة الثالثة لدى محكمة النقض بموجب النقض رقم 430/2015 و438/2015 وبتاريخ 4/2/2020 أصدرت حكمها القاضي بقبول الطعنين موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه لإجراء المقتضى القانوني في حدود أسباب الطعن التي تم قبولها .

بعد إعادة القضية الى محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بتاريخ 2/11/2021 - موضوع الطعن الماثل -الامر الذي لم يلق قبولا  لدى المدعي والمدعى عليها الأولى فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة من كل واحد منهما والمشار اليها انفا .

وعـن اسـباب الطعن الأول رقم 900/2021

بالنسبة للسبب الأول والذي يتقاطع مع السبب الثاني من أسباب الطعن الثاني ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي على اساس ضعفي معدل الدخل البالغ 3882.2 شيكل رغم عدم توفر بيانات لدى مركز الاحصاء حول معدل دخل البائع المتجول وكان عليها الاخذ بمتوسط دخل المدعي البالغ 5000 شيكل .

وبعطف النظر على أوراق الدعوى نجد بأن محكمة النقض وبموجب حكمها الصادر بتاريخ 4/2/2020 في النقض المدني رقم 430/2015 و438 /2015 قضت بأنه كان على محكمة الاستئناف ان تعتمد الدخل الشهري للطاعن وفقا للنشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن الفترة المتعلقة بتاريخ وقوع الحادث أي بتاريخ 27/7/2006  ونجد بأن محكمة الاستئناف وبعد وزنها للبينه المقدمة توصلت الى ان الدخل الشهري للطاعن يبلغ (4000) شيكل ومن ثم عمدت على مراسلة دائرة الإحصاء الفلسطيني لتزويدها بالنشرة المتعلقة بتاريخ وقوع الحادث وبعد ان تم تزويدها بها وجدت ان الاجر اليومي للفئة التي ينتمي اليها المصاب يبلغ (82,6) شيكل وعدد أيام العمل الشهري (23,5) شيكل وان الاجر الشهري يبلغ (1941,1) شيكل ومن ثم قامت بمضاعفة هذا الدخل ليصبح (3382,2) شيكل شهريا وأجرت حساباتها بناءا على ذلك.

وبإنزال حكم القانون نجد بأن المادة 155 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 تنص (عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب وفقاً لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني) .

ولما كان الامر كذلك وحيث ان محكمة الاستئناف طبقت صحيح القانون وتقيدت بما قضت به محكمة النقض بموجب حكمها المشار اليه وان النتيجة التي خلصت اليها حول مقدار الاجر المعول عليه في احتساب التعويض جاء مستخلصا استخلاصا سائغا وسليما له ما يعززه من البينات الامر الذي يتعين معه رد هذين السببين .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب بدل فقدان المقدرة على الكسب وكان عليها احتساب بدل فقدان المقدرة على الكسب غير مرسمل من تاريخ انتهاء مدة التعطيل عن العمل حتى تاريخ صدور الحكم المستأنف وليس حتى تاريخ 29/11/2010 حيث ان المبلغ المستحق له عن هذه الفترة على فرض ضعفي معدل الدخل هو 403554 شيكل ليس 80710 شيكل .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان محكمة الاستئناف توصلت الى القول (اما عن بدل فقدان المقدرة على الكسب في المستقبل وحيث ان الثابت ان تاريخ ميلاد المدعي هو 16/9/1981 وفق المبرز م/18 وحيث ان الحادث وقع بتاريخ 27/7/2006 فيكون عمر المصاب المدعي بتاريخ الحادث 24 سنة و 9 أشهر ويكون قد بلغ بنهاية فترة التعطيل البالغة 18 شهر 26 سنة وخمس اشهر وكان ذلك بتاريخ 27/2/2008 وبالتالي تكون الفترة الواقعة ما بين 27/2/2008 وحتى تاريخ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى 29/11/2010 غير خاضعة للرسملة ومقدارها 2 سنة و 9 اشهر وتعادل 33 شهر× 3882.2 × 63% نسبة العجز = 80710.938 ) .

ولما كان قضاء محكمة النقض استقر على احتساب المبلغ المحكوم به عن بدل فقدان الدخل المستقبلي عن الفترة الممتدة من تاريخ وقوع الحادث حتى تاريخ حكم محكمة اول درجة وليس حتى تاريخ حكم محكمة الاستئناف باعتباره الحكم الذي أسس عليه المبلغ المحكوم به وان هذه الفترة تحسب بدون رسملة على اعتبار ان هذه الفترة تشكل خسارة دخل حقيقي وفعلي وعليه يكون ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء متفقا وصحيح القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .

وعـن اســـباب الطعن الثاني رقم 945/2021

بالنسبة للسبب الأول والثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لمخالفة حكم المادة 141 من قانون التامين كون ان البينة اثبتت مخالفة السائق شروط بوليصة التامين من خلال تحميل ركاب يزيد عن العدد المسرح به في رخصة المركبة وبعدم حسم ما مقداره 25% من دخل المدعي والتي تمثل نفقات الوصول للدخل الصافي  .

وفي ذلك نجد ان محكمة النقض كانت قد عالجت ما ورد بهذين السببين بموجب الحكم الصادر عنها بتاريخ 4/2/2020 بالنقض المدني رقم 430/2015 و 438/2015 وبالتالي فانه لا يتفق والقانون مجادلة محكمة النقض بمسألة بتت فيها في النقض السابق وعليه نقرر رد هذين السببين .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة.

وفي ذلك نجد ان هذه المسأله هي أمر جوازي يخضع لتقدير محكمة الموضوع وفق الماده 6/1 من الامر 980 لسنة 1982 وبالتالي فإن هذا السبب يكون غير وارد ومستوجب الرد .

لهــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا وتضمين المطعون ضدها في الطعن الأول الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/2/2023