المادة رقم 141 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

لا يجوز للمؤمن أن يضع في وثيقة التأمين أي شرط يقيد استعمال المركبة من حيث:

1. عمر الأشخاص الذين يقودون المركبة.

2. حالة المركبة فيما عدا المركبة التي انتهت رخصتها مدة تزيد علي تسعين يوماً.

3. عدد الأشخاص الذين تقلهم المركبة الخصوصية فقط.

4. الأوقات والمناطق التي تستعمل فيها المركبة.

5. وسم المركبة بعلامات مميزة فيما عدا العلامات الواجب وسمها بموجب القانون.

6. رخصة قيادة سارية المفعول مهما كانت المدة التي مضت على إصدارها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية