السنة
2016
الرقم
1326
تاريخ الفصل
30 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: عدنان الشعيبي، يوسف الصليبي، عزت الراميني، ومحمد الحاج ياسين. 

 

الطــاعـــــــــن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله. 

            وكيله المحامي عبد اللطيف خماش/رام الله

المطعون عليهم:

1.  رافع امين ناصر عبد الناصر، بصفته الشخصية وبصفته وريثاً وولياً عن ابناء ابنه القصر (محمد امين، زينة، سارة، فرح).

2.  عفيفة عبد القادر اسعد حيدرية، بصفتها والدة المرحوم عمر رافع عبد الناصر.

3.  ميساء محمد رشاد مصطفى عبد الناصر، بصفتها زوجة المرحوم عمر رافع عبد الناصر.

    وكيلهم المحامي موسى الصياد/رام الله.

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/11/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 17/10/2016، في الاستئنافين المدنيين 645/2014و 664/2014، القاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف، والزام المستأنف "الطاعن" في الاستئناف رقم 645/2014 بدفع مبلغ (655245) شيكل، اضافة لمبلغ 714 ديناراً لكل من المطعون عليه الاول والثانية بصفتهما الشخصية، مع الرسوم واتعاب المحاماة المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى، على ان يتم ايداع حصص الورثة القصر في احد البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغهم سن الرشد... الخ.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1.  اخطأت محكمة الاستئناف باعتبار رخصة المركبة التي كان يقودها مورث المطعون عليهم غير سارية المفعول، وان كانت غير مختومة بخاتم الديناموميتر، الا انها مختومة من دائرة السير، فضلاً عن أن شركة التأمين وعند قيامها بتأمين المركبة قد اصدرت بوليصة تأمين للمركبة وسارية المفعول وقت الحادث مع علمها (شركة التأمين) ان الرخصة غير مختومة بخاتم الديناموميتر.

2.  اخطأت المحكمة بعدم رسملة حصص المعالين على جدول ج (رسملة مضاعفة) خلافاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي.

3.  اخطأت المحكمة باعتماد صافي الدخل الشهري لمورث المطعون عليهم بواقع 3972 شيكل، وحيث لم تقدم بينة لاثبات الدخل من اعمال الديكور، وما قدم من بينات كانت متناقضة ولا تصلح اساساً للحكم.

4.  اخطأت المحكمة باحتساب حصص المعالين وعدد اشهر الاعالة وعدم رسملتها على جدول ج.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، ورد الدعوى الاساس عن الطاعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم وكيل المطعون عليهم بلائحة جوابية، تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه جاء موافقاً لحكم القانون، وقد اصابت المحكمة مصدرة الحكم في كل ما قررته وخلصت اليه، وطلب بالنتيجة رد الطعن موضوعاً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع، وعلى ما يبين من الاوراق ان المطعون عليهم اقاموا في مواجهة الطاعن وشركة المشرق للتأمين الدعوى المدنية رقم 205/2013 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بتعويضات مالية ناتجة عن حادث طرق بقيمة (2.410.056) شيكل وخمسة الاف دينار التي باشرت نظر الدعوى.

 ونتيجة المحاكمة اصدرت حكمها الذي قضت بموجبه رد الدعوى عن المدعى عليها الثانية شركة المشرق للتأمين والزام الطاعن بان يدفع للمطعون عليهم ما مجموعه (366612) شيكل، الذي لم يرتضِ به الطاعن والمطعون عليهم، فطعن كل منهما فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئنافين رقم 663.645/2014، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها - محل الطعن الماثل- الذي لم يرتضيه الطاعن (الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق) وطعن فيه بالنقض للاسباب التي اشرنا اليها في مستهل هذا الحكم.

وعودة لاسباب الطعن،،

          وعن السبب الاول، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه (الذي خلص لتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى فيما يتصل برد الدعوى عن شركة المشرق للتأمين واعتبار الطاعن "الصندوق" المسؤول عن التعويضات المستحقة للمطعون عليهم) الخطأ في تطبيق القانون اذ ان المركبة التي قادها مورث المطعون عليهم كانت مرخصة وقت الحادث، ومؤمنة لدى شركة المشرق للتأمين بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول.

          ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، اذ قضت برد الدعوى عن شركة المشرق للتأمين (المدعى عليها الثانية) وحملت الطاعن "الصندوق" المسؤولة عن التعويضات الناتجة عن حادث الطرق الذي تعرض له مورث المطعون عليهم، حملته على ما هو ثابت في الاوراق، وطبقت صحيح القانون على الوقائع الثابتة في الدعوى، ذلك ان سريان التأمين يظل مرتبطاً ومعلقاً على شرط تحقق سريان رخصة المركبة، بمعنى ان لم يتحقق سريان رخصة المركبة تتحلل شركة التأمين من مسؤليتها تجاه المؤمن له.

          ولما كان ما تقدم وتحققت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان المركبة التي كان يقودها مورث المطعون عليهم اثناء الحادث موضوع الدعوى قد وقع بعد مدة تجاوزت تسعين يوماً على انتهاء رخصة المركبة، ولم يتم تجديدها حسب الاصول، ولا يغير من الامر شيئاً وجود بوليصة تأمين سارية المفعول طالما ان المركبة غير مرخصة وفق ما يتطلبه القانون، ولا يسعف الطاعن ما اثاره في هذا السبب، اذ ان رخصة المركبة المدعى بتجديدها لم تكن مختومة بخاتم دائرة الترخيص ومن قبل الديناموميتر مما يجعل من المركبة فاقدة للاجازة الرسمية الصادرة عن الجهة المختصة دائرة الترخيص تطبيقاً لما ورد في المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000 فضلاً عن ان الفقرة 2 من المادة 141 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 اجازت لشركة التأمين وضع قيود على استعمال المركبة التي انتهت رخصتها، الامر الذي تغدو معه المدعى عليها الثانية شركة المشرق للتامين غير مسؤولة عن التعويض الناتج عن الحادث - موضوع الدعوى - ويكون الطاعن هو الجهة المسؤولة عن التعويض، بما يجعل هذا الذي اورده الطاعن في هذا السبب على غير ما انبأت عنه الاوراق وعلى غير سند من القانون فنقرر رده.

          وعن السببين الثاني والرابع من اسباب الطعن الذي يعيب فيهما الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بعدم رسملة حصص المعالين على جدول ج (رسملة مضاعفة)، كما اخطات باحتساب حصص المعالين وعدد اشهر الاعالة وعدم رسملتها على جدول ج.

          وفي ذلك نجد ان ما ينعاه الطاعن في هذا السبب لا يتفق والاسس الصحيحة فيما يتصل بالرسملة، ذلك ان اللجوء لاعمال الرسملة على جدول ج لا يجري الا عند حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي للقاصر كون ان دخل القاصر لا يبدأ الا بعد بلوغه سن الثامنة عشرة، في حين ان الاعالة تبدأ وتسري من تاريخ حصول الحادث، وتنتهي ببلوغ القاصر سن الثامنة عشرة، الامر الذي يجعل من هذا الذي يثيره الطاعن في هذا السبب على غير صحيح الاسس السليمة لما يتصل بالرسملة وفق الجدول المعمول به، ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فنقرر رد هذا السبب.

          وعن السبب الثالث، الناعي بموجبه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ باعتماد صافي الدخل الشهري لمورث المطعون عليهم بواقع 3972 شيكل ، اذ ان البينة المقدمة في ذلك كانت متناقضة ولا تصلح اساساً للحكم.

          ولما كان حاصل ما ورد في هذا السبب الطعن في وزن البينة، ولما كان وزن البينة والتقرير فيها يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما ان ما خلصت اليه بموجب هذه البينة له اصل ثابت بين الاوراق وسببت حكمها تسبيباً سائغاً وفق تعليل قانوني سليم، ولما كان ذلك، فان محكمة النقض تنأى عن بحث البينة والخوض فيها، اذ ان ذلك يتطلب بحثاً وتحقيقاً موضوعياً يخرج عن اختصاص محكمة النقض، الامر الذي يجعل ما ورد في هذا السبب برمته مستوجباً عدم القبول.

          وعليه، ولما كان ذلك ولم يرد في اسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه، فان الطعن يغدو مستوجباً الرد.

لــذلــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن اتعاب محاماة بقيمة 200 دينار، والغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 287/2016.

نف

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 30/1/2017

الكاتـــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

      س.ز