السنة
2019
الرقم
33
تاريخ الفصل
28 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد مهند العارضة      

وعضوية السادة القضاة موسى سياعرة و محمد ابو رحمة

 

المستأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله  

وكيله المحامي سعد سليم / نابلس

المستأنف عليهم: 1- خيرية علي احمد خمايسة

                     2- مريم يوسف محمود خمايسة

                     3- عايد يوسف محمود خمايسة

                     4-  ليان يوسف محمود خمايسة

                      5- شهد يوسف محمود خمايسة

وجميعهم من زبوبا وسكانها وهم ورثة المرحوم يوسف عايد يوسف خمايسة بموجب حجة حصر الارث رقم 279/162/404  شرعية جنين بتاريخ 4/8/2016

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 16/12/2018 في الدعوى المدنية رقم 628/2016  والقاضي بالزام المستأنف  بان يدفع للمستأنف عليهم مبلغ وقدره (913,263) شيكل و 1482 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 5000 شيكل اتعاب محاماة

لائحة وأسباب الاستئناف

1.  الاستئناف مقدم  خلال الميعاد فيلتمس المستأنف  قبوله شكلا

2.  الحكم المستأنف مخالف للاصول القانون وضد وزن البينة

3.  بالتناوب فان الدعوى واجبة الرد وعدم القبول للجهالة الفاحشة في وكالة وكيل الجهة المستأنف  عليها ( الوكالة بالخصومة )  واذا ما اطلعت المحكمة على وكالة وكيل الجهة المستأنف  عليها ستجد انها وكالة غير اصولية وتعتريها الجهالة

4.  بالتناوب اخطأت محكمة الدرجة الاولى  في تطبيق احكام القانون واخطات في بالحكم في مسؤولية المستأنف  ذلك بان المركبة التي كان يقودها المتوفي مرخصة ومؤمنه وهو حائز على رخصة قيادة وبذلك تكون محكمة الدرجة الاولى خالفت احكام المادة 173 من قانون التامين .

5.  بالتناوب خالفت محكمة الدرجة احكام القانون بالحكم للمستأنف عليهم ببدل اعالة ذلك ان المتوفي قد ترك راتبا تقاعديا وفقا لما هو ثابت من البينات المقدمة ولا يجوز قانونا الجمع بين تعويضين فالراتب التقاعدي يستفيد منه الورثة بسبب وفاة مورثهم و/ او معيلهم بحادث طرق وهذا سبب استفادتهم من الراتب التقاعدي  وكذلك فان الحكم بالاعالة يتعارض مع القاعدة القانونية التي تقضي بعدم جواز الجمع بين تعويضين فلو بقي المتوفي على قيد الحياة فلن يحصل على راتب تقاعدي وبالتالي فان حصول المستأنف  عليهم  على راتب تقاعدي هو سبب مانع من الحصول على الاعالة .

6.  بالتناوب اخطأت محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه من ان المتوفي كان يعمل عملا اخر خلافا لعملة في الدفاع المدني ذلك انه قد ثبت من البينات المقدمة في الدعوى بان المتوفي لمي كن يعمل لدى والده في محلات الاحذية وان الادعاء بعمل المتوفي في محل والده مبني على الكسب بلا سبب وقد ثبت من البينات عدم صحة عمل المتوفي في محل والده ويبدي المستأنف  ما يلي :-

أ‌.   ان شهادة الشاهدين وسام عايد يوسف خمايسة  صدام عايد يوسف خمايسة وهما اشقاء المتوفي فيها جرم مغنم ودفع مغرم وكذلك فان عمل المتوفي في محلات والده يتناقض ويتعارض مع عملة في الدفاع المدني ولا يعقل كما افاد الشاهد  ان المتوفي كان يعمل في محلا والده طيلة يوم او يومين او ثلاثة ولمدة 24 ساعة في  اليوم .

ب‌. ان شهادة الشاهدين المذكورين اعلاه تتناقض مع بعضها البعض من حيث ساعات عمل المتوفي وايام العمل وعدد الايام

ت‌. شهادة محقق الحوادث هاشم كوسا والمنظمة بموجب احكام المادة 130 من قانون التامين والتي ثبت من خلالها بان المتوفي لم يكن يعمل مع والده بشكل دائم وانه فقط يعمل في الدفاع المدني وان الدفاع المدني اكد بان المتوفي لا يعمل مع والده وان المتوفي كان يساعد والده فقط

7.  بالتناوب  خالفت محكمة  الدرجة الاولى احكام القانون بالحكم ببدل تعويض مادي المنصوص  عليه في المادة 154  ذلك ان الحكم بها مخالف لاحكام القانون وان المتوفي هو سائق التراكتور والذي  لا يستحق أي تعويض كونه كان يقود التراكتور بدون ترخيص او تمين وحيث ان الاضرار المادية التي لا يستحقها المصاب لو بقي على قيد الحياة فانها لا تنتقل لورثته وعليه فان الحكم بها وقع مخالفا للقانون .

8.  بالتناوب خالفت محكمة الدرجة  الاولى احكام القانون في الحكم ببدل مصاريف غزاء والدفن كونها مبنية على بينات غير مقبولة قانونا ومبنية على التقدير

9.  بالتناوب خالفت محكمة الدرجة الاولى في احتساب الاعالة وطريقة احتسابها واخطات في عدم رسملة المبالغ المحكوم بها وبالتناوب  فقد اخطأت محكمة الدرجة الاولى  في احتساب الاعالة والرسملة وحساب حصص كل معال وتقسيمها وبالتناوب فقد خالفت محكمة الدرجة الاولى احكام المواد 155و156و157 من قانون  التامين .

10.         بالتناوب فان الجهة المستأنفة ترغب في تقديم بينات امام محكمتكم وهي بينات مرتبطة في بالبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى  وناتجة عنها ومتصلة بها

11.         بالتناوب خالفت محكمة الدرجة الاولى احكام القانون بالحكم للمستانف عليهم  بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ذلك ان المستأنف  وبموجب احكام قانون التامين معفى من الرسوم وبالتناوب فان مبلغ اتعاب المحاماة التي حكمت به محكمة الدرجة الاولى فيه مغالاة ومخالف لاحكام القانون .

12.         الطلب : يلتمس المستأنف  من المحكمة ما يلي :

أ‌.   تبليغ المستأنف   عليهم نسخة عن هذه اللائحة ومرفقاتها

ب‌. قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف وبالتناوب رد دعوى المستأنف  عليهم او عدم قبولها وتضمين المستأنف  عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 26/2/2019 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف  لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف  ضده اللائحة الجوابية وفي جلسة 4/4/2019 ترافع وكيل المستأنف  وترافع وكيل المستأنف  ضده وفي جلسة 28/1/2020  ختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم التالي .

 

 

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، تجد ان السبب الثاني من الاستئناف هو

1-  الحكم المستأنف  مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة

وحيث ان هذا السبب لا يحدد مخالفة الحكم والبينة وانما ورد بصيغة عامة مبهمة وبالتالي  فان المحكمة تقرر رد هذا السبب

2-  بما يتعلق بالسبب الثالث وهو خطا محكمة الدرجة الاولى بالحكم بالمسؤولية على المستأنف  حيث ان المركبة مؤمنه ومرخصة والمرحوم معه رخصة .

وبالتدقيق في البينات المقدمة امام  محكمة الدرجة الاولى وهي المبرز س/1 وهو القضية الجزائية لدى الشرطة - ادارة المرور رقم 723/2016 بتاريخ 7/8/2016 والذي يفيد انه بتاريخ 17/7/ 2016  حوالي الساعة 18,45 وقع حدث سير تصادم عندما كان  المتهم هو المرحوم يوسف عايد يوسف خمايسة حامل هوية رقم (946378288)  يقود دراجة نارية من نوع سانغ تحمل رقم (6950290) وعند وصوله الى مفترق اليامون - جنين - الرئيسي لم ينصاع الى شارة تمهل الموجودة امامه ولم يعطي حق الاولوية لمركبة فولكسواجن فوقع تصادق بين المركبتين نتج عنه الحادث اضرار بالمركبتين ووفاة السائق الدرجة النارية والتهم الموجه اليه وهي عدم الامثال لاشارة اعطاء اولوية 2 عدم وجود رخصة قيادة ملائمة .

وبالتدقيق بالمبرز ط/1 وهو كتاب صادر عن وزارة النقل والمواصلات بتاريخ 21/1/2018 والذي يفيد ان المواطن المرحوم يوسف عايد خمايسة حامل رخصة قيادة رقم 9194588 صادرة بتاريخ 15/6/2005 من فئة خصوصي فقط ولم يتم تجديدها من 15/6/2016 ولا يحمل رخصة من فئة دراجة اصلا .

وبالتدقيق بالمبرز ط/2 وهي طلب اصدار وثيقة تامين وشهادة تامين الزامي وفريق ثالث تحمل رقم 39011 بتاريخ بداية التامين 1/1/2015 والانتهاء بتاريخ 22/7/2016 والمركبة رقم 6950290 نوع سانغ يانع  وجاء في شروط وثيقة التامين الفقرة 3 ( لا تكون الشركة مسؤولة عن التعويض في الحالات التالية 3- اذا كانت رخصة القيادة لا تسمح بقيادة ذات النوع من المركبات .

وبالرجوع الى نص المادة رقم 149 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 والتي تنص لا يستحق المصاب  تعويضات في اجدى الحالات التالية :- 5- من قاد مركبة بدون رخصة قيادة او برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة .

وبالرجوع الى نص المادة 150 من قانون التامين التي تنص ( اذا ادى الحادث الطرق الى وفاة السائق المصاب الذي لا يستحق تعويضا بموجب هذا القانون ، فانه يحق للمعالين  من ورثته مطالبة الصندوق بالتعويض طبقا لاحكام هذا القانون ) .

وحيث ثبت لمحكمة الدرجة الاولى مسؤولية المستأنف  عن تعويض المعالين وفق نص المادة 150 من قانون التامين وفق البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى والتي تم استعراضها والتي ثبت ان المرحوم يوسف خمايسة والذي لا يستحق تعويضا وفق نص المادة 149 بسبب عدم وجود رخصة قيادة تجيز له قياد المركبة التي كان يقودها وهي دارجة نارية وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى  بقيام مسؤولية المستأنف  متفق والبينات المقدمة ويستند الى قانون التامين وعليه فان هذا السبب يستوجب الرد .

وبما يتعلق بالسبب الخامس وهو مخالفة احكام القانون بالحكم للمستانف عليهم بالاعالة ذلك ان المتوفي قد ترك راتبا تقاعديا وفقا لما هو ثابت من البينات المقدمة

وبالرجوع الى البينات المقدمة من المستأنف  والمستانف عليهم لا يوجد أي بينة تفيد ان ورثة المرحوم يوسف خمايسة يحصلوا على راتب تقاعدي وبالتالي فان هذا السبب لا يرد ويستوجب الرد .

وبما يتعلق بالسبب السادس وهو خطا المحكمة بما توصلت اليه بان المرحوم كان يعمل عملا اخر خلفا لعملة من الدفاع المدني .

وبالرجوع الى البينات المقدمة  لا ثبات دخل المرحوم وهي قسيمة راتب وهي من ضمن المبرزات والراتب الاجمالي هو مبلغ 2316,6 شيكل راتب شهر 1/5/2016 الصادر عن الادارة المالية المركزية متعلقة بالمرحوم يوسف عايد يوسف خمايسة وثابت من اقوال الشاهد وسام عايد يوسف خمايسة حيث قال ان المرحوم كان يتقاضى راتب 3000 شيكل شهريا وكنت اشاهدة وهو يقبض راتبة )واقوال الشاهد صدام عايد يوسف خمايسة (  انني لم  اشاهد المتوفي المرحوم يتقاضى راتبة ولكن معروف ان رواتبا مقطوعة وكل واحد منا ياخذ 3000 شيكل )أي مجموع دخل المرحوم هو 5316 شيكل وحيث ان هذا الدخل لا يتجاوز مثلي معدل الاجور في الحقل الذي ينتمي اليه المصاب المرحوم ولم يقدم المستأنف   أي بينة على تجاوز الدخل معدل مثلي الاجور

وبالتالي فان هذا السبب يستوجب الرد .

وبما يتعلق بالسبب السابع وهو مخالفة المحكمة بالحكم ببدل تعويض مادي المنصوص عليها بالمادة 154 .

وبالرجوع الى نص المادة 149 وهو عدم استحقاق المصاب تعويضا في احد الحالات التالية 5- من قاد مركبة بدون رخصة .

وحيث ان المادة 150 هي التي حددت المسؤولية على الصندوق في حالة وفاة السائق وحددت على وجه الحصر المستحقين للتعويض من الصندوق  وهم فقط المعالين من الورثة وحيث ان نص المادة 154 والذي يرتب التعويض عن الاضرار المعنوية للورثة ( اذا ادى الحادث الى وفاة المصاب فان المبلغ الذي يدفع لورثته هو خمسون بالمائة من الحد الاقصى المذكور بالمادة 153 من قانون مطروحا منه حصة الورثة المعالين وفقا لحجة حصر الارث المتوفي .

وبالتالي فان مستحقين التعويض وفق نص المادة 150 المعالين فقط ولا يستحق الورثة بدل عن الاضرار المعنوية لعدم وجود سندا قانوني بذلك .

وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى باحتساب بدل عن الاضرار المعنوية للمستانف عليها الاولى والثامن يكون على غير سندا من القانون .

وبما يتعلق بالسبب الثامن وهو مخالفة محكمة الدرجة الاولى باحتساب نفقات بيت العزاء والدفن

فان المحكمة تشير ان احتساب هذه النفقات على غير سندا من القانون وبالتالي ما توصلت اليه المحكمة الدرجة الاولى على غير سندا من القانون

بما يتعلق بالسبب التاسع وهو احتساب الاعالة .

وبالرجوع الى الوقائع التالية وهي تاريخ الحادث 17/7/2016 وتاريخ ميلاد المرحوم السائق يوسف خمايسة 18/6/1985 أي ان عمر المرحوم بتاريخ الحادث كان يبلغ هو 31 سنة وشهر أي 373 شهر يبقى له حتى بلوغ عمر ستين سنة 11,28 شهر مجموع 347 شهر وحيث ان المرحوم لديه معالين الزوجه بتي وابنتيجة الاولى  القاصرين ليان يوسف تاريخ الميلاد 15/11/2011  والثانية وشهد يوسف تاريخ الميلاد 5/1/2016 وبالتالي فان ابنة المرحوم ليان  يوسف القاصرة هي الاكبر كان عمرها بتاريخ الحادث هو 4 سنوات وتسعة اشهر أي 57 شهر ويبقى لها حتى سن الثامنة عشرة هو (150) شهر وتاريخ الحكم هو 16/12/2018 أي سنتين وخمسة اشهر بواقع 29 شهر - 159 شهر =130 شهر وعليه فان القاصره ليان تستحق بدل اعالة مدة 29    شهر دون رسملة لانها اصبحت مستحقة

وحيث ان دخل المرحوم هو 5316 شيكل تقسم على خمسة حصص هي 1063,2

1.  المرحوم 1063,2 = المرحلة الاولى بدون رسملة حتى تاريخ الحكم وهو 1063,2 ×29 شهر =30832,8  شيكل نصت كل من المعالين

2.  البيت 1063,2

3.  الزوجة 1063,2

4.  ليان 1063,2

5.  شهد 1063,2

وبالتالي يستحق كل معال من المعالين عن فترة 29 شهر وهي من تاريخ الحدث حتى صدور الحكم بواقع 29 شهر دون رسملة كونها اصبحت مستحقة

1023,2×29=30832,8 شيكل وهي الفترة الاولى والمرحلة الثانية  من تاريخ الحكم حتى بلوغ القاصرة ليان عمر18 سنة وخروجها من الاعالة حيث مجموع الفترة هي 130 شهر مرسملة وفق جدول الرسملة على فئة 5% وهو 99,6336 أي 1023,2×99,63=101941,4 شيكل لكل من ليان و المعالين الزوجة والبيت والقاصرة شهد حتى خروج المعالة ليان 

المرحلة  الثالثة وهي من تاريخ خروج ليان وحتى بلوغ شهد عمر 18 سنة حيث يتبقى لها أي شهد  51 شهر بعد الرسملة تصبح 45,85 وهي الفترة بعد الرسملة وحيث اصبح نصيب كل معال بعد خروج القاصرة ليان تقسم 4 حصص للمعالين الزوجة + القاصرة + المرحوم هي 1329 شيكل ×45,85=60934,6 شيكل يستحق كل واحد من المعالين  الزوجة + البيت + القاصرة شه د + المرحوم .

المرحلة الثالثة وهي خروج شهد وتوزع الدخل على ثلاثة وهم البيت + الزوجة + المرحوم  5316 تقسم ثلاثة =1772 شيكل

وحيث يبقى للمرحوم في حال حياته حتى بلوغ عمر 60 سنة هو بعد خروج شهد  على 137 شهر بعد الرسملة يصبح 104,7 شهر

1772×104,7=185,528,4 شيكل للزوجة وذات المبلغ للبيت

وبالتالي فان الزوجة يستحق بدل اعالة لها وللبيت 371056 +60934,6 شيكل +10194,4=442,185,8

وتستحق ليان مبلغ 10194,4 شيكل

وتستحق شه د71129 شيكل

لذلك

فان المحكمة تقرر المحكمة وقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف  والزام المستأنف  بدفع مبلغ للقاصره ليان 93,805 شيكل وشهد مبلغ 143914 شيكل والزوجة ريم خمايسة مبلغ 665,544 شيكل وايداع المبلغ شهد وليان في حساب خاص وتضمين المستأنف  الرسوم والمصاريف ومائتي دينار بدل اتعاب محاماة عن هذه المرحلة

حكما حضوريا صدر بحضور وكيل المستأنف وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/1/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد مهند العارضة      

وعضوية السادة القضاة موسى سياعرة و محمد ابو رحمة

 

المستأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله  

وكيله المحامي سعد سليم / نابلس

المستأنف عليهم: 1- خيرية علي احمد خمايسة

                     2- مريم يوسف محمود خمايسة

                     3- عايد يوسف محمود خمايسة

                     4-  ليان يوسف محمود خمايسة

                      5- شهد يوسف محمود خمايسة

وجميعهم من زبوبا وسكانها وهم ورثة المرحوم يوسف عايد يوسف خمايسة بموجب حجة حصر الارث رقم 279/162/404  شرعية جنين بتاريخ 4/8/2016

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 16/12/2018 في الدعوى المدنية رقم 628/2016  والقاضي بالزام المستأنف  بان يدفع للمستأنف عليهم مبلغ وقدره (913,263) شيكل و 1482 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 5000 شيكل اتعاب محاماة

لائحة وأسباب الاستئناف

1.  الاستئناف مقدم  خلال الميعاد فيلتمس المستأنف  قبوله شكلا

2.  الحكم المستأنف مخالف للاصول القانون وضد وزن البينة

3.  بالتناوب فان الدعوى واجبة الرد وعدم القبول للجهالة الفاحشة في وكالة وكيل الجهة المستأنف  عليها ( الوكالة بالخصومة )  واذا ما اطلعت المحكمة على وكالة وكيل الجهة المستأنف  عليها ستجد انها وكالة غير اصولية وتعتريها الجهالة

4.  بالتناوب اخطأت محكمة الدرجة الاولى  في تطبيق احكام القانون واخطات في بالحكم في مسؤولية المستأنف  ذلك بان المركبة التي كان يقودها المتوفي مرخصة ومؤمنه وهو حائز على رخصة قيادة وبذلك تكون محكمة الدرجة الاولى خالفت احكام المادة 173 من قانون التامين .

5.  بالتناوب خالفت محكمة الدرجة احكام القانون بالحكم للمستأنف عليهم ببدل اعالة ذلك ان المتوفي قد ترك راتبا تقاعديا وفقا لما هو ثابت من البينات المقدمة ولا يجوز قانونا الجمع بين تعويضين فالراتب التقاعدي يستفيد منه الورثة بسبب وفاة مورثهم و/ او معيلهم بحادث طرق وهذا سبب استفادتهم من الراتب التقاعدي  وكذلك فان الحكم بالاعالة يتعارض مع القاعدة القانونية التي تقضي بعدم جواز الجمع بين تعويضين فلو بقي المتوفي على قيد الحياة فلن يحصل على راتب تقاعدي وبالتالي فان حصول المستأنف  عليهم  على راتب تقاعدي هو سبب مانع من الحصول على الاعالة .

6.  بالتناوب اخطأت محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه من ان المتوفي كان يعمل عملا اخر خلافا لعملة في الدفاع المدني ذلك انه قد ثبت من البينات المقدمة في الدعوى بان المتوفي لمي كن يعمل لدى والده في محلات الاحذية وان الادعاء بعمل المتوفي في محل والده مبني على الكسب بلا سبب وقد ثبت من البينات عدم صحة عمل المتوفي في محل والده ويبدي المستأنف  ما يلي :-

أ‌.   ان شهادة الشاهدين وسام عايد يوسف خمايسة  صدام عايد يوسف خمايسة وهما اشقاء المتوفي فيها جرم مغنم ودفع مغرم وكذلك فان عمل المتوفي في محلات والده يتناقض ويتعارض مع عملة في الدفاع المدني ولا يعقل كما افاد الشاهد  ان المتوفي كان يعمل في محلا والده طيلة يوم او يومين او ثلاثة ولمدة 24 ساعة في  اليوم .

ب‌. ان شهادة الشاهدين المذكورين اعلاه تتناقض مع بعضها البعض من حيث ساعات عمل المتوفي وايام العمل وعدد الايام

ت‌. شهادة محقق الحوادث هاشم كوسا والمنظمة بموجب احكام المادة 130 من قانون التامين والتي ثبت من خلالها بان المتوفي لم يكن يعمل مع والده بشكل دائم وانه فقط يعمل في الدفاع المدني وان الدفاع المدني اكد بان المتوفي لا يعمل مع والده وان المتوفي كان يساعد والده فقط

7.  بالتناوب  خالفت محكمة  الدرجة الاولى احكام القانون بالحكم ببدل تعويض مادي المنصوص  عليه في المادة 154  ذلك ان الحكم بها مخالف لاحكام القانون وان المتوفي هو سائق التراكتور والذي  لا يستحق أي تعويض كونه كان يقود التراكتور بدون ترخيص او تمين وحيث ان الاضرار المادية التي لا يستحقها المصاب لو بقي على قيد الحياة فانها لا تنتقل لورثته وعليه فان الحكم بها وقع مخالفا للقانون .

8.  بالتناوب خالفت محكمة الدرجة  الاولى احكام القانون في الحكم ببدل مصاريف غزاء والدفن كونها مبنية على بينات غير مقبولة قانونا ومبنية على التقدير

9.  بالتناوب خالفت محكمة الدرجة الاولى في احتساب الاعالة وطريقة احتسابها واخطات في عدم رسملة المبالغ المحكوم بها وبالتناوب  فقد اخطأت محكمة الدرجة الاولى  في احتساب الاعالة والرسملة وحساب حصص كل معال وتقسيمها وبالتناوب فقد خالفت محكمة الدرجة الاولى احكام المواد 155و156و157 من قانون  التامين .

10.         بالتناوب فان الجهة المستأنفة ترغب في تقديم بينات امام محكمتكم وهي بينات مرتبطة في بالبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى  وناتجة عنها ومتصلة بها

11.         بالتناوب خالفت محكمة الدرجة الاولى احكام القانون بالحكم للمستانف عليهم  بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ذلك ان المستأنف  وبموجب احكام قانون التامين معفى من الرسوم وبالتناوب فان مبلغ اتعاب المحاماة التي حكمت به محكمة الدرجة الاولى فيه مغالاة ومخالف لاحكام القانون .

12.         الطلب : يلتمس المستأنف  من المحكمة ما يلي :

أ‌.   تبليغ المستأنف   عليهم نسخة عن هذه اللائحة ومرفقاتها

ب‌. قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف وبالتناوب رد دعوى المستأنف  عليهم او عدم قبولها وتضمين المستأنف  عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 26/2/2019 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف  لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف  ضده اللائحة الجوابية وفي جلسة 4/4/2019 ترافع وكيل المستأنف  وترافع وكيل المستأنف  ضده وفي جلسة 28/1/2020  ختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم التالي .

 

 

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، تجد ان السبب الثاني من الاستئناف هو

1-  الحكم المستأنف  مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة

وحيث ان هذا السبب لا يحدد مخالفة الحكم والبينة وانما ورد بصيغة عامة مبهمة وبالتالي  فان المحكمة تقرر رد هذا السبب

2-  بما يتعلق بالسبب الثالث وهو خطا محكمة الدرجة الاولى بالحكم بالمسؤولية على المستأنف  حيث ان المركبة مؤمنه ومرخصة والمرحوم معه رخصة .

وبالتدقيق في البينات المقدمة امام  محكمة الدرجة الاولى وهي المبرز س/1 وهو القضية الجزائية لدى الشرطة - ادارة المرور رقم 723/2016 بتاريخ 7/8/2016 والذي يفيد انه بتاريخ 17/7/ 2016  حوالي الساعة 18,45 وقع حدث سير تصادم عندما كان  المتهم هو المرحوم يوسف عايد يوسف خمايسة حامل هوية رقم (946378288)  يقود دراجة نارية من نوع سانغ تحمل رقم (6950290) وعند وصوله الى مفترق اليامون - جنين - الرئيسي لم ينصاع الى شارة تمهل الموجودة امامه ولم يعطي حق الاولوية لمركبة فولكسواجن فوقع تصادق بين المركبتين نتج عنه الحادث اضرار بالمركبتين ووفاة السائق الدرجة النارية والتهم الموجه اليه وهي عدم الامثال لاشارة اعطاء اولوية 2 عدم وجود رخصة قيادة ملائمة .

وبالتدقيق بالمبرز ط/1 وهو كتاب صادر عن وزارة النقل والمواصلات بتاريخ 21/1/2018 والذي يفيد ان المواطن المرحوم يوسف عايد خمايسة حامل رخصة قيادة رقم 9194588 صادرة بتاريخ 15/6/2005 من فئة خصوصي فقط ولم يتم تجديدها من 15/6/2016 ولا يحمل رخصة من فئة دراجة اصلا .

وبالتدقيق بالمبرز ط/2 وهي طلب اصدار وثيقة تامين وشهادة تامين الزامي وفريق ثالث تحمل رقم 39011 بتاريخ بداية التامين 1/1/2015 والانتهاء بتاريخ 22/7/2016 والمركبة رقم 6950290 نوع سانغ يانع  وجاء في شروط وثيقة التامين الفقرة 3 ( لا تكون الشركة مسؤولة عن التعويض في الحالات التالية 3- اذا كانت رخصة القيادة لا تسمح بقيادة ذات النوع من المركبات .

وبالرجوع الى نص المادة رقم 149 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 والتي تنص لا يستحق المصاب  تعويضات في اجدى الحالات التالية :- 5- من قاد مركبة بدون رخصة قيادة او برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة .

وبالرجوع الى نص المادة 150 من قانون التامين التي تنص ( اذا ادى الحادث الطرق الى وفاة السائق المصاب الذي لا يستحق تعويضا بموجب هذا القانون ، فانه يحق للمعالين  من ورثته مطالبة الصندوق بالتعويض طبقا لاحكام هذا القانون ) .

وحيث ثبت لمحكمة الدرجة الاولى مسؤولية المستأنف  عن تعويض المعالين وفق نص المادة 150 من قانون التامين وفق البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى والتي تم استعراضها والتي ثبت ان المرحوم يوسف خمايسة والذي لا يستحق تعويضا وفق نص المادة 149 بسبب عدم وجود رخصة قيادة تجيز له قياد المركبة التي كان يقودها وهي دارجة نارية وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى  بقيام مسؤولية المستأنف  متفق والبينات المقدمة ويستند الى قانون التامين وعليه فان هذا السبب يستوجب الرد .

وبما يتعلق بالسبب الخامس وهو مخالفة احكام القانون بالحكم للمستانف عليهم بالاعالة ذلك ان المتوفي قد ترك راتبا تقاعديا وفقا لما هو ثابت من البينات المقدمة

وبالرجوع الى البينات المقدمة من المستأنف  والمستانف عليهم لا يوجد أي بينة تفيد ان ورثة المرحوم يوسف خمايسة يحصلوا على راتب تقاعدي وبالتالي فان هذا السبب لا يرد ويستوجب الرد .

وبما يتعلق بالسبب السادس وهو خطا المحكمة بما توصلت اليه بان المرحوم كان يعمل عملا اخر خلفا لعملة من الدفاع المدني .

وبالرجوع الى البينات المقدمة  لا ثبات دخل المرحوم وهي قسيمة راتب وهي من ضمن المبرزات والراتب الاجمالي هو مبلغ 2316,6 شيكل راتب شهر 1/5/2016 الصادر عن الادارة المالية المركزية متعلقة بالمرحوم يوسف عايد يوسف خمايسة وثابت من اقوال الشاهد وسام عايد يوسف خمايسة حيث قال ان المرحوم كان يتقاضى راتب 3000 شيكل شهريا وكنت اشاهدة وهو يقبض راتبة )واقوال الشاهد صدام عايد يوسف خمايسة (  انني لم  اشاهد المتوفي المرحوم يتقاضى راتبة ولكن معروف ان رواتبا مقطوعة وكل واحد منا ياخذ 3000 شيكل )أي مجموع دخل المرحوم هو 5316 شيكل وحيث ان هذا الدخل لا يتجاوز مثلي معدل الاجور في الحقل الذي ينتمي اليه المصاب المرحوم ولم يقدم المستأنف   أي بينة على تجاوز الدخل معدل مثلي الاجور

وبالتالي فان هذا السبب يستوجب الرد .

وبما يتعلق بالسبب السابع وهو مخالفة المحكمة بالحكم ببدل تعويض مادي المنصوص عليها بالمادة 154 .

وبالرجوع الى نص المادة 149 وهو عدم استحقاق المصاب تعويضا في احد الحالات التالية 5- من قاد مركبة بدون رخصة .

وحيث ان المادة 150 هي التي حددت المسؤولية على الصندوق في حالة وفاة السائق وحددت على وجه الحصر المستحقين للتعويض من الصندوق  وهم فقط المعالين من الورثة وحيث ان نص المادة 154 والذي يرتب التعويض عن الاضرار المعنوية للورثة ( اذا ادى الحادث الى وفاة المصاب فان المبلغ الذي يدفع لورثته هو خمسون بالمائة من الحد الاقصى المذكور بالمادة 153 من قانون مطروحا منه حصة الورثة المعالين وفقا لحجة حصر الارث المتوفي .

وبالتالي فان مستحقين التعويض وفق نص المادة 150 المعالين فقط ولا يستحق الورثة بدل عن الاضرار المعنوية لعدم وجود سندا قانوني بذلك .

وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى باحتساب بدل عن الاضرار المعنوية للمستانف عليها الاولى والثامن يكون على غير سندا من القانون .

وبما يتعلق بالسبب الثامن وهو مخالفة محكمة الدرجة الاولى باحتساب نفقات بيت العزاء والدفن

فان المحكمة تشير ان احتساب هذه النفقات على غير سندا من القانون وبالتالي ما توصلت اليه المحكمة الدرجة الاولى على غير سندا من القانون

بما يتعلق بالسبب التاسع وهو احتساب الاعالة .

وبالرجوع الى الوقائع التالية وهي تاريخ الحادث 17/7/2016 وتاريخ ميلاد المرحوم السائق يوسف خمايسة 18/6/1985 أي ان عمر المرحوم بتاريخ الحادث كان يبلغ هو 31 سنة وشهر أي 373 شهر يبقى له حتى بلوغ عمر ستين سنة 11,28 شهر مجموع 347 شهر وحيث ان المرحوم لديه معالين الزوجه بتي وابنتيجة الاولى  القاصرين ليان يوسف تاريخ الميلاد 15/11/2011  والثانية وشهد يوسف تاريخ الميلاد 5/1/2016 وبالتالي فان ابنة المرحوم ليان  يوسف القاصرة هي الاكبر كان عمرها بتاريخ الحادث هو 4 سنوات وتسعة اشهر أي 57 شهر ويبقى لها حتى سن الثامنة عشرة هو (150) شهر وتاريخ الحكم هو 16/12/2018 أي سنتين وخمسة اشهر بواقع 29 شهر - 159 شهر =130 شهر وعليه فان القاصره ليان تستحق بدل اعالة مدة 29    شهر دون رسملة لانها اصبحت مستحقة

وحيث ان دخل المرحوم هو 5316 شيكل تقسم على خمسة حصص هي 1063,2

1.  المرحوم 1063,2 = المرحلة الاولى بدون رسملة حتى تاريخ الحكم وهو 1063,2 ×29 شهر =30832,8  شيكل نصت كل من المعالين

2.  البيت 1063,2

3.  الزوجة 1063,2

4.  ليان 1063,2

5.  شهد 1063,2

وبالتالي يستحق كل معال من المعالين عن فترة 29 شهر وهي من تاريخ الحدث حتى صدور الحكم بواقع 29 شهر دون رسملة كونها اصبحت مستحقة

1023,2×29=30832,8 شيكل وهي الفترة الاولى والمرحلة الثانية  من تاريخ الحكم حتى بلوغ القاصرة ليان عمر18 سنة وخروجها من الاعالة حيث مجموع الفترة هي 130 شهر مرسملة وفق جدول الرسملة على فئة 5% وهو 99,6336 أي 1023,2×99,63=101941,4 شيكل لكل من ليان و المعالين الزوجة والبيت والقاصرة شهد حتى خروج المعالة ليان 

المرحلة  الثالثة وهي من تاريخ خروج ليان وحتى بلوغ شهد عمر 18 سنة حيث يتبقى لها أي شهد  51 شهر بعد الرسملة تصبح 45,85 وهي الفترة بعد الرسملة وحيث اصبح نصيب كل معال بعد خروج القاصرة ليان تقسم 4 حصص للمعالين الزوجة + القاصرة + المرحوم هي 1329 شيكل ×45,85=60934,6 شيكل يستحق كل واحد من المعالين  الزوجة + البيت + القاصرة شه د + المرحوم .

المرحلة الثالثة وهي خروج شهد وتوزع الدخل على ثلاثة وهم البيت + الزوجة + المرحوم  5316 تقسم ثلاثة =1772 شيكل

وحيث يبقى للمرحوم في حال حياته حتى بلوغ عمر 60 سنة هو بعد خروج شهد  على 137 شهر بعد الرسملة يصبح 104,7 شهر

1772×104,7=185,528,4 شيكل للزوجة وذات المبلغ للبيت

وبالتالي فان الزوجة يستحق بدل اعالة لها وللبيت 371056 +60934,6 شيكل +10194,4=442,185,8

وتستحق ليان مبلغ 10194,4 شيكل

وتستحق شه د71129 شيكل

لذلك

فان المحكمة تقرر المحكمة وقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف  والزام المستأنف  بدفع مبلغ للقاصره ليان 93,805 شيكل وشهد مبلغ 143914 شيكل والزوجة ريم خمايسة مبلغ 665,544 شيكل وايداع المبلغ شهد وليان في حساب خاص وتضمين المستأنف  الرسوم والمصاريف ومائتي دينار بدل اتعاب محاماة عن هذه المرحلة

حكما حضوريا صدر بحضور وكيل المستأنف وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/1/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة