المادة رقم 130 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. لا يجوز لمحقق التأمين مزاولة عمله ما لم يكن مقيداً في السجل المعد لذلك بالهيئة.

2. يختص محقق التأمين بإجراء التحقيق في ظروف وملابسات الادعاءات ودراسة أسبابها ومدى الإصابة والضرر، ويجوز له تدوين الإفادات والحصول على كافة التقارير وتصوير الأشخاص والأماكن وأية أمور أخرى تتعلق بعمله وعلى الجهات المعينة الالتزام بتمكينه من القيام بعمله.

3. تسري أحكام المادتين (123، 127) من هذا القانون على أعمال محققي التأمين وشروط قيدهم في السجل الخاص بهم وتجديد هذا القيد وشطبه.