السنة
2018
الرقم
1370
تاريخ الفصل
19 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

   المستأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرف / رام الله. 

                وكيله المحامي سعد سليم / نابلس.

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: يوسف محمد مصباع دعاس / نابلس .

                     وكيله المحامي منصور ضميدي / نابلس.

 

   موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 711/2017 بتاريخ 30/10/2018 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

أسباب الاستئناف

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله إلى الأسباب التالية: -

1- خالفت المحكمة احكام المادة 175 من قانون التأمين والتي كفلت حق الصندوق بالرجوع على المذكورين فيها بما دفع من مبالغ.

2- خالفت المحكمة احكام القانون كونه ثبت ان المستأنف عليه هو المتصرف بالمركبة من خلال الافادة المبرزة بجلسة 29/11/2017.

3- الافادة المبرزة منظمة ومتفقة واحكام المادة 130 من قانون التامين حيث ان اعمال التحقيق حجة بما ورد فيها فإن ما توصلت له محكمة الدرجة الاولى مخالف للقانون.

4- المستأنف ضدهم لم يقدم أية بينة تدحض أو تفند ما ورد في الافادة.

5- خالفت المحكمة احكام المادة 146 من قانون التأمين وكان عليها توجيه اليمين المتممة للمستأنف حول واقعة تصرف المستأنف عليه بالمركبة.

 

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم للمدعي حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 10/1/2019 قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستأنف ضده اللائحة ومن ثم ترافع الوكيلان تباعاً.

 

وبعد التدقيق والمداولة وبعد العودة لملف الدعوى الأساسي تجد المحكمة بأن المدعي كان قد اقام دعواه ضد المدعى عليه يوسف دعاس لمطالبته بالمبالغ التي قام بدفعها كتعويضات لذوي المرحومين محمد نصر الله ورامي ريده بعد تعرضهما لحادث طرق بتاريخ 21/5/2012 اثر استخدامهما دراجة نارية مشطوبة بدعوى إن المدعى عليه هو المتصرف الفعلي بالدراجة وبعد ان استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت قرارها الفاصل في الموضوع والذي قضى بردها ولما لم يرتض المستأنف بهذا الحكم طعن به استئنافاً بموجب الاستئناف قيد النظر.

وبالعودة لأسباب الاستئناف والتي نعت بمجملها على الحكم الطعين الخطأ لمخالفة احكام المادة 175 من قانون التأمين وكذلك المادة 130 وذلك لثبوت ان المتصرف الفعلي بالدراجة هو المدعى عليه من خلال الافادة المعطاة من قبل والد احد المرحومين.

وبالعودة الى المبرزات في الدعوى والتي تقدم بها المدعي نجد إن من بينها تقرير صار عن المديرية العامة للشرطة (ملخص تفاصيل حادث طرق) جاء به إن السائق هو المرحوم محمد نصر الله كذلك قدمت لائحة شكوى من قبل الحق العام بواسطة مدير شرطة نابلس بتاريخ 21/5/2012 وقبل وفاة المرحوم محمد نصر الله نسبت اليه تهم عدة من ضمنها قيادة مركبة بدون رخصة قيادة إما ما جاء في الافادة المعطاة من قبل نصر الله حسن والد المرحوم محمد من حيث كون إن ابنه في الحقيقة لم يكن يقود المركبة أو الدراجة اثناء وقوع الحادث وان الدراجة يتصرف بها شخص آخر هو المدعى عليه يوسف، فهي بكل حال تناقض ما هو ثابت في اوراق وتقارير الشرطة التي اجرت التحقيق اللازم قبل اصدار التقرير وقبل اعداد لائحة الشكوى هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن البينة التي جرى تقديمها والحالة هذه من قبل الجهة المدعية جاءت متناقضة وغير منسجمة مع بعضها البعض وبحال كان هناك حاجة لترجيح مستند على آخر فإن الأولى أن يتم ترجيح الأوراق الصادرة عن مديرية الشرطة لأنها بنيت على تحقيقات مستفيضة ثبت من خلالها إن المرحوم محمد نصر الله هو من كان يقود الدراجة ومن هذا يستدل على إن ما جاء في هذه الافادة من حيث كون المتصرف بالدراجة هو المدعى عليه يكون قولاً مجرداً ورد في افادة ناقضت ما عداها من بينات ولم تؤخذ تحت القسم ولم يرد بها ما يشير إلى أنه جرت تلاوتها على معطيها ما يعني أنها اخذت بصورة مخالفة لأحكام القانون والأصول

 

ولما كان مجرد القول بأن المتصرف بالدراجة هو المدعى عليه لا يعد دليلاً وانما هو قول يحتاج إلى دليل يسنده ولا يصلح أن يكون اساساً او سبباً لأي حكم ولما كانت محكمة الدرجة الأولى والتي لم يطمئن وجدانها لهذا القول ولم تر بأنه يصلح ان يكون اساساً للحكم بموجبه قد ردت الدعوى معتبرة ان الاقوال التي وردت في الافادة لا تعتبر حجة على المدعى عليها وحيث اننا نجد بأن ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى صحيحاً ومتفقاً واحكام القانون ولا تثريب عليها في ما قضت فيه وفي ما توصلت اليه وحيث نجد بأن سباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف الذي جاء متفقاً واحكام الاصول والقانون.

لذلك

تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمن المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 19/3/2019