المادة رقم 146 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

تسري الأحكام الآتية إذا اشتركت في حادث الطرق أكثر من مركبة:

1. يكون كل سائق مركبة مسؤولاً عن الأضرار الجسمانية التي أصابت ركاب مركبته.

2. يكون السائقون مسؤولين مسؤولية تضامنية عن تعويض كل مصاب أصيب خارج أية مركبة من مركباتهم المشتركة في حادث الطرق، أما فيما بينهم فيوزع عبء التعويض بالتساوي.

3. يشترط لتطبيق الفقرة (2) من هذه المادة توافر الاتصال المادي بين المركبات ذاتها أو بين أحدها والمصاب، ويكفي لتوافر الاتصال تلامس المركبات فيما بينها أو بين إحداها والمصاب.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية